الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
54 - كتاب التفسير
1 -
(3015) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا:
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. فبدلوا. فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم. وقالوا: حبة في شعرة".
(وقولوا حطة) أي مسئلتنا حطة. وهي أن تحط عنا خطايانا. (أستاههم) جمع است. وهي الدبر.
2 -
(3016) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد (قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي. وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) يَعْقُوبُ - يعنون ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صالح - وهو ابن كيسان - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مالك؛
أن الله عز وجل تابع الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
3 -
(3017) حدثني أَبُو خَيْثَمَةَ، زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لابن المثنى) قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ). حدثنا سفيان عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شهاب؛
أن اليهود قالوا لعمر: إنكم تقرؤن آية. لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيد. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت. وأي يوم أنزلت. وأين رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ أنزلت. أنزلت بعرفة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة.
قال سفيان: أشك كان يوم جمعة أم لا. يعني: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي} [5 /المائدة /3].
4 -
(3017) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وأبو كريب (واللفظ لأبي بكر) قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شهاب، قال:
قالت اليهود لعمر: لو علينا، معشر يهود، نزلت هذه الآية:{اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} ، نعلم اليوم الذي أنزلت فيه، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال فقال عمر: فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه. والساعة. وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت. نزلت ليلة جمع وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعرفات.
(ليلة جمع) هي ليلة المزدلفة. وهو المراد بقوله: ونحن بعرفات يوم جمعة. لأن ليلة جمع هي عشية يوم عرفات. ويكون المراد بقوله ليلة جمعة، يوم جمعة. ومراد عمر رضي الله عنه أنا قد اتخذنا ذلك اليوم عيدا من وجهين: فإنه يوم عرفة ويوم جمعة. وكل واحد منهما يوم عيد لأهل الإسلام.
5 -
(3017) وحدثني عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شهاب. قال:
جاء رجل من اليهود إلى عمر. فقال: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤونها. لو علينا نزلت، معشر اليهود، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} . فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه. والمكان الذي نزلت فيه. نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعرفات. في يوم جمعة.
6 -
(3018) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سرح وحرملة بن يحيى التجيبي (قال أبو الطاهر: حَدَّثَنَا. وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا) ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزبير؛
أنه سأل عائشة عن قول الله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [4 /النساء /3] قالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في حجر وليها. تشاركه في ماله. فيعجبه مالها وجمالها. فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها
⦗ص: 2314⦘
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء، سواهن.
قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فيهن. فأنزل الله عز وجل:{ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} [4 /النساء /127].
قالت: والذي ذكر الله تعالى؛ أنه يتلى عليكم في الكتاب، الآية الأولى التي قال الله فيها:{وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [4 /النساء/ 3].
قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن.
(مثنى وثلاث ورباع) أي ثنتين ثنتين، أو ثلاثا ثلاثا، أو أربعا أربعا. وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع. (يقسط في صداقها) أي يعدل. (أعلى سنتهن) أي أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن.
6 -
م - (3018) وحدثنا الحسن الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب. أخبرني عروة؛
أنه سأل عائشة عن قول الله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} . وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري. وزاد في آخره: من أجل رغبتهم عنهن، إذا كن قليلات المال والجمال.
7 -
(3018) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة،
في قوله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} . قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها و وارثها. ولها مال. وليس لها أحد يخاصم دونها. فلا ينكحها لمالها.
⦗ص: 2315⦘
فيضربها ويسئ صحبتها. فقال: {إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} . يقول: ما أحللت لكم. ودع هذه التي تضربها.
(فيضربها) يقال: ضره أضربه. فالثلاثي بحذف الباء، والرباعي بإثباتها.
8 -
(3018) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة،
في قوله: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} . قالت: أنزلت في اليتيمة. تكون عند الرجل فتشركه في ماله. فيرغب عنها أن يتزوجها. ويكره أن يزوجها غيره. فيشركه في ماله. فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره.
(فيعضلها) أي يمنعها الزواج.
9 -
(3018) حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. أخبرنا هشام عن أبيه، عن عائشة،
في قوله: {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} . الآية. قالت: هي اليتيمة التي تكون عند الرجل. لعلها أن تكون قد شركته في ماله. حتى في العذق. فيرغب، يعني، أن ينكحها. ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله. فيعضلها.
(شركته) أي شاركته. (العذق) النخلة.
10 -
(3019) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة،
في قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [4 /النساء /6] قالت: أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه. إذا كان محتاجا أن يأكل منه.
(ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) أنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، إذا كان محتاجا هو أيضا.
11 -
(3019) وحدثناه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عن أبيه، عن عائشة،
في قوله تعالى: {ومن كان غنيا فلستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [4 /النساء /6]. قالت: أنزلت في ولي اليتيم، أن يصيب من ماله، إذا كان محتاجا، بقدر ماله، بالمعروف.
11 -
م - (3019) وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
12 -
(3020) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة،
في قوله عز وجل: {إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر} [33 /الأحزاب /10]. قالت: كان ذلك يوم الخندق.
13 -
(3021) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة:
{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا} [4 /النساء /128] الآية. قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل. فتطول صحبتها. فيريد طلاقها. فتقول: لا تطلقني، وأمسكني، وأنت في حل مني. فنزلت هذه الآية.
(بعلها) البعل هو الزوج. (نشوزا) في المصباح: نشزت المرأة من زوجها نشوزا، من بابي قعد وضرب، عصت زوجها وامتنعت عليه. ونشز الرجل من امرأته، نشوزا، تركها وجفاها.
14 -
(3021) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،
فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [4 /النساء /128]. قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل. فلعله أن لا يستكثر منها، وتكون لها صحبة وولد. فتكره أن يفارقها. فتقول له: أنت في حل من شأني.
15 -
(3022) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
قالت لي عائشة: يا ابن أختي! أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسبوهم.
(أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم) قال القاضي: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا. وأهل الشام في علي ما قالوا. والحرورية في الجميع ما قالوا. وأما الأمر بالاستغفار الذي أشار إليه فهو قوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} .
15 -
م - (3022) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. حدثنا هشام، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
16 -
(3023) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أبي. حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، قال:
اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [4 /النساء /93] فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها، فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل. ثم ما نسخها شئ.
17 -
(3023) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ. قالا جميعا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جعفر: نزلت في آخر ما أنزل. وفي حديث النضر: إنها لمن آخر ما أنزلت.
18 -
(3023) حدثنا محمد بن الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سعيد بن جبير قال:
أمرني عبد الرحمن بن أبزى؛ أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} . فسألته فقال: لم ينسخها شئ. وعن هذه الآية: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بالحق} [25 /الفرقان /68] قال: نزلت في أهل الشرك.
19 -
(3023) حدثني هارون بن عبد الله. حدثنا أبو النضر، هاشم بن القاسم الليثي. حدثنا أبو معاوية (يعني شيبان) عن منصور بن المعتمر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:
نزلت هذه الآية بمكة: {والذين يدعون مع الله إلها آخر} ، إلى قوله، مهانا. فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش؟ فأنزل الله عز وجل: {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا} [25 /الفرقان /70] إلى آخر الآية.
قال: فأما من دخل في الإسلام وعقله. ثم قتل، فلا توبة له.
(وعقله) أي علم أحكام الإسلام وتحريم القتل.
20 -
(3023) حدثني عبد الله بن هاشم وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) عن ابن جريج. حدثني القاسم بن أبي بزة عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عباس: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. قال فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بالحق} ، إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية. نسختها آية مدنية: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا} . وفي رواية ابن هاشم: فتلوت هذه الآية التي في الفرقان: {إلا من تاب} .
(نسختها آية مدنية) يعني بالناسخة آية النساء: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} .
21 -
(3024) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ عبد المجيد بن سهيل، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتبة، قال:
قال لي ابن عباس: تعلم (وقال هارون: تدري) آخر سورة نزلت من القرآن، نزلت جميعا؟ قلت: نعم. إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت.
وفي رواية ابن أبي شيبة: تعلم أي سورة. ولم يقل: آخر.