الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 -
م - (2170) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
(8) - بَاب تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا
19 -
(2171) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا) هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قالا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا محرم".
(إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ) هكذا هو في نسخ بلادنا: إلا أن يكون أي يكون الداخل زوجا أو ذا محرم. وذكره القاضي فقال: إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم. قال والمراد بالناكح المرأة المزوجة وزوجها حاضر. فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها. وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير مردودان. والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نسخ بلادنا. ومعناها لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها. قال العلماء: إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا. وأما البكر فمصونة متصونة في العادة، مجانبة للرجال أشد المجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها. ولأنه من باب التنبيه، لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها، في العادة، فالبكر أولى.
20 -
(2172) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عن عقبة بن عامر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ "الْحَمْوُ الْمَوْتُ".
(الحمو الموت) قال الليث بن سعد: الحمو أخو الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ، ابْنُ العم ونحوه. اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم. والأختان أقارب زوجة الرجل. والأصهار يقع على النوعين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم "الحمو الموت" فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره. والشر يتوقع منه. والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه. بخلاف الأجنبي. والمراد بالحمو، هنا، أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته، تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم. فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي. وقال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب، كما يقال الأسد الموت. أي لقاؤه مثل الموت. قال القاضي: معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت. فورد الكلام مورد التغليط.
20 -
م - (2127) وحدثني أبو طاهر. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيح وَغَيْرِهِمْ؛ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
21 -
(2172) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يقول: الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ. وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ. ابْنُ العم ونحوه.
22 -
(2173) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو. ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ؛
أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ. فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ. فَكَرِهَ ذَلِكَ. فذكر ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا. فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ". ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على الْمِنْبَرِ فَقَالَ "لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثنان".
(مغيبة) هي التي غاب عنها زوجها. والمراد غاب زوجها عن منزلها، سواء غاب عن البلد بأن سافر، أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد.