الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِى فَأَوْتَرْتُ. أطرافه 382، 383، 384، 508، 511، 513، 514، 515، 519، 997، 1209، 6276 - تحفة 17312
وهي مكروهة إذا كان يَخْشى منه اللغط وإلا لا، ولعلَّها كانت مأمونة عنه فانْدَفَعت الكراهة.
512 -
قوله: (على فِرَاشِه) وهذا يشير إلى كَونِها على الأرض.
قوله: (فإِذا أرَادَ أَنْ يوتر)
…
الخ ولهذا أقول إنَّ عائشة رضي الله عنها ممن يُفَرِّق بين الوتر وصلاة الليل، بخلاف ابنِ عمر رضي الله عنهما فإِنَّه يُطْلق الوتر على جميع صلاة الليل، ثُمَّ الحديث دلَّ على تأكُّد أمر الوتر، بخلاف صلاةِ الليلِ، ولذا أَيْقَظَها النَّبي صلى الله عليه وسلم للوتر دون صلاةِ الليل.
104 - باب التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ
513 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَاىَ فِى قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. أطرافه 382، 383، 384، 508، 511، 512، 514، 515، 519، 997، 1209، 6276 - تحفة 17712 - 137/ 1
513 -
قوله: (فإِذا سجد غَمَزني) وفي النَّسائي لفظ صريح في أَنَّ مسه كان بدون حائلٍ، فأفادَ الحنفية في مسألة النَّواقض.
105 - باب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ
514 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِى مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى، وَإِنِّى عَلَى السَّرِيرِ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِى الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِىَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ. أطرافه 382، 383، 384، 508، 511، 512، 513، 515، 519، 997، 1209، 6276 - تحفة 15952، 15973، 17642، 17605
515 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَىْءٌ فَقَالَ لَا يَقْطَعُهَا شَىْءٌ، أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ فَيُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنِّى لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ. أطرافه 382، 383، 384، 508، 511، 512، 513، 514، 519، 997، 1209، 6276 - تحفة 16615
أَي مِنْ فعلِ غير المُصَلِّي لمرورهِ أَمَامه ولا يريد أَنَّه لا يقطعها شيء ولو كان مِنَ المُصَلِّي،