الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1159 -
وقوله: (ولم يَكُنْ يَدَعْهُما) ولم يَثْبُت
(1)
عند ركعتي الفَجْر في غزوة تبوك حِين أَمَّهُ عبدُ الرحمن بنُ عوف. قلت: وهو يفيدُنا، فنحن نقول: لعلَّه صَلاهُما بعد الطلوع.
23 - باب الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ
1160 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. أطرافه 626، 994، 1123، 1170، 6310 - تحفة 16396 - 70/ 2
نسب إلى إبراهيم النَّخَعِي أنه ذهب إلى كونِها بدعةً، قلت: مرادُه التوغلُ والمبالغةُ فيها كالاضطجاع
(2)
في المسجد، فإِنَّه صلى الله عليه وسلم كان يضطجِعُ في بيته، قال الشافعي رحمه الله تعالى: إنَّه كان للفَصْل، فلو جاء أَحدٌ إلى المسجدِ حصل الفَصْلُ أيضًا. وبالجملةِ هو جائزٌ وليس مطلوبًا إلا أن يفعلَها اتِّباعًا له صلى الله عليه وسلم.
24 - باب مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ
1161 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى {سُنَّةَ الْفَجْرِ} فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِى وَإِلَاّ اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ. أطرافه 1118، 1119، 1148، 1168، 4837 - تحفة 17711
وكَرِهَهُ الحنفيةُ رحمهم الله أيضًا. حتى قال بعضهم: إنه لو تكلم بعد سُنَّة الفجر يعيدُها. ورأيت في «المدونة» أن مالِكًا رحمه الله تعالى بعد سُنَّةِ الفَجْر لم يكن يَنْحَرف عن القِبْلةِ حتى يصلِّي الفَرْض، ولم يكن يتكلم بينهما. وقد مر معنا أنه أَمْرٌ مطلوبٌ بلا مرية، إلا أنه لا وَجه لعدم الجواز فتذكره. نعم لا قياسَ على كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فإِنَّ أفعالَه كلَّها كانت عِبادةً.
25 - باب مَا جَاءَ فِى التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى
وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِى ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِىِّ - رضى الله عنهم -.
(1)
قلت: روى أَبو داود ص (21) في باب المسح على الخفين في قصة إمَامَتِه: فلما سَلَّم قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الركعةَ التي سبق بها ولم يزد عليها شيئًا، وحَمَله أبو داود على نفي سجدتي السَّهْو. وحينئذٍ ليس فيه ما ذكره الشيخ. وحَمَله الشيخُ رحمه الله تعالى على نفي سُنة الفجر. وحينئذٍ فيه دليل على أنها لا تُقْضى بعد صلاةِ الفَجْر قبل الطلوع، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يَقْضِهِما.
(2)
قال ابن المَلَك: هذا أمرُ استحباب في حَق مَن تهجَّد بالليل. وفي "المِرقاة": فينبغي إِخفاؤه وفِعْلُه في البيت لا في المسجد على مَرأى الناس. ونقل ابن العربي في "العارضة" ص (230) ج 2: إِنَّ أَحمد بنَ حنبل رحمه الله تعالى مع مواظبتِه على قيام الليل كان لا يَفْعَله ولا يمنعُ مَنْ يفعلهُ. وكان يكرهُها ابنُ عمر رضي الله عنه وجماعةٌ من الفقهاء، وبلغني عن قومٍ لا معرفةَ عندهم أنَّهم يوجبونَها. وليس له وَجْهٌ، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما رأتْهُ عائشةُ رضي الله عنها يَفعَلْهُ ولم يرَهُ غَيْرُها. ولو رآه عشرَةٌ في عشرةِ مواطنٍ ما اقتضى ذلك أن يكونَ واجبًا في كل موطن اهـ.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلَاّ يُسَلِّمُونَ فِى كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ.
اختار مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. واختار الطحاوي رحمه الله تعالى مَذْهب الصاحبين، وهو الأَقْوى دليلا عندي. ثم اعلم أن اختلافَ أفضليةِ الأربع والمَثْنَى فيمَن أراد أَنْ يصلِّي الأربعَ فما فَوْقها أنه بسلامٍ واحدٍ أو بسلامين. أَمَّا مَنْ أراد مِن أول الأمر أن لا يأتي إلا بِشَفْع فقط فلا اختلاف فيه. وحينئذٍ فَتَمَسُّك المصنِّف رحمه الله تعالى بنحو تحيةِ الوضوءِ، وصلاةِ الاستخارة وغيرِها في غيرِ مَوضعه، فإِنَّه مِمَّا لا نِزَاع فيه لأَحد.
قوله: (وقال يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ): وهو تابعي صغير قاضي المدينة. قلت: وعن يحيى بنِ سعيدٍ هذا ما يعارضُه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بسندٍ صحيح: «أنه رآه يصلِّي أربعًا قبل الظهر بسلام واحدٍ» . وعن عائشةَ رضي الله تعالى عنها - في البخاري - في باب الركعتين - ص 157 ج 1 - قبل الظهر: «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يَدَعُ أَرْبعًا قبل الظُّهْر» . وهو عندي بسلام واحد. وأقرَّ ابنُ جرير أنَّ أكثرَ عملِهِ صلى الله عليه وسلم كان على الأربع.
قلت: وقد ثَبَت عنه صلى الله عليه وسلم الركعتان قبلها أيضًا، فإِنكارُه شطط. وقولها:«كان لا يدع» إلخ لا ينفي ما قلنا، لأن هذا التعبيرَ يُستعمل فيما يغلِبُ وجودُه أيضًا، فالاستمرارُ فيه عُرْفِي. ومِنَ النَّاسِ مَنْ جعلَهُ دليلا على نَفْي الركعتين، فاضطر إلى حَمْل أحاديثِ الركعتينِ على صلاةٍ أُخْرى غير سُنةِ الظهر. والأقربُ عندي أنه ثَبت عنه كِلا الأَمْرين، وأنه كان الأَكثرُ هو الأَرْبعَ، كما أقَرَّ به ابنُ جَرِير رحمه الله تعالى.
1162 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الْمَوَالِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَاّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِى - قَالَ - وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ» . طرفاه 6382، 7390 - تحفة 3055
1163 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِىٍّ الأَنْصَارِىَّ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ» . طرفه 444 - تحفة 12123
1164 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. أطرافه 380، 727، 860، 871، 874 - تحفة 209 - 71/ 2
1165 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. أطرافه 937، 1172، 1180 - تحفة 6883
1166 -
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ - أَوْ قَدْ خَرَجَ - فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» . طرفاه 930، 931 - تحفة 2549
1167 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّىُّ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أُتِىَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - فِى مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلَالًا عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلَالُ، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوَانَتَيْنِ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِى وَجْهِ الْكَعْبَةِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَوْصَانِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِرَكْعَتَىِ الضُّحَى. وَقَالَ عِتْبَانُ غَدَا عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ. أطرافه 397، 468، 504، 505، 506، 1598، 1599، 2988، 4289، 4400 تحفة 2037، 7400
1162 -
قوله: (فَلْيَرْكَع رَكْتَين مِن غَيْرِ الفَرِيضَةِ) وهي صلاة الاستخارة، وقد عَلِمت أنها لا تقومُ حُجةً على الحنفية رحمهم الله تعالى أصلا، وكذا الأبواب بعده كلّها، فإِنَّه فيما أُريدَ فيه الركعتانِ مِن بدء الأمر إِلا في بعضِ المواضع، وسيجيء.
1162 -
قوله: (عَاجِل أَمْري وآجِلِه) إلخ. والمشهور الآن أن يجمع بين الألفاظِ الخمسة. «ويُسَمِّي حَاجَتَه «. وهذا أصلُ ما يكتبون الأسماء في العُوَذَة. ثُمَّ إنَّ الموعودَ
(1)
بعدها أنَّ اللَّهَ تعالى يَقْدِرُ
(1)
واعلم أنه قد نَبَّه العلماءُ قديمًا وحديثًا على أنه لا يُشترط في الاستخارةِ أنْ يرى المستخيرُ رُؤيا أَو يكلِّمه مُكلم، أو يُلْقي في رَوعه شيءٌ. ولكن اللهَ تعالى يُحدثُ في قلبه جنوحًا وميلًا إلى جانب، يَنشَرِحُ بعده صَدْرُه، ويستقر عليه رأيُه فيختارُ الجانِبَ الذي إليه عَطْفُه ومَيْلُه. ثم إنَّ المرَء ربما لا يجدُ في نَفْسه جنوحًا ولا انشراحًا إلى جانبٍ بَعْدَ الاستخارات أيضًا، وحينئذٍ ماذا يفعل؟ فهذه عُقدةٌ لم يَحُلّها العلماءُ، ولم يتعرض لها الفضلاءُ، وبعبارةٍ أُخرى أَنه قد يُتوهَّم من كلماتِ القَوْم أنَّ في حديثِ الاستخارة وَعْدًا بِجُنوح القَلْب وميلانِه إلى جانِب، مع أن المستخيرَ قد يفقِدُه أيضًا ولا يجد فيه مَيلًا إلى جانب أصلًا، فإِذَن ماذا يكون مرادُ الحديث؟ ولعُمْري كانت تلك داءَ ما كنت أجد له رُقيا، إذ كنت جالسًا يومَ الجمعة إلى حضرةِ الشيخِ المُفَسِّر المحدِّث علامة العصر =
له الخَيْرَ، وذلك كان دعاءه. لا أَنَّه يرى رُؤيا، أو يُكلِّمه مُكلِّم وإن أمْكِن ذلك أيضًا.
= مولانا الهمام شِبير أحمد متعنا الله بطولِ بقائه على مرور الليالي ومضي الأيام. فرأيته يَفِيضُ العلومَ على مَن حضر من العلماء على دأبه بعد الجُمعات، فكان من حديثه يومئذٍ تلك المسألةُ فخاضَ فيها وأطال الكلامَ وأسهب، فوجدت منه لعطشي ريًّا، ولدائي دواءً، ولصدري شفاء، فأردت أَن أبلغ مِن كلماتِه تلك إلى مَن لم يحضروه، فإن للغائبِ على الشاهد حقا، فَربَّ مبلغ أوعى من سامع. ولعله يكون من المئين واحدٌ قد عني بتلك المعضلة وقاساها، فينظر إلى تلك الكلمات ويقدر قدرها ويصلني ولو بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاةَ لمن لم يقرأ بها. فها أنا ذا أقولُ على ما فهمت مِن كلامه وَوَعَيت عنه، أنه لا وَعد في الحديث بجنوح القلب ولا بالانشراح، ولو كان كذلك لَعَلمه فيه أن يدعو رَبَّه بأن يصرِفَ الله قلبه إلى الأَصلحِ وليس فيه ذلك. والذي فيه دعاؤه أن يَصرِفَ عنه السوء هو، وَيقدِرُ له الخيرَ هو حيث كان. ومعنى قوله: واصرفني عنه، أي فيما كان له جنوح إليه وطمع فيه. ومعنى قوله: واصرفه عني، أي إذا لم يكن له ذلك. فالصرف والتقدير كلاهما من فِعل الجَبَّار يفعل هو كيف يشاء، أمَّا فِعْل العَبد فليس إِلا الدعاء. ثم التقدُّم إلى أيِّ جانب شاء، فاِن فيه يكون خيرُهُ بمعنى أنه لا يوفق ولا ييسر له إِلا جانب الخير. فكأن دعاءَ الاستخارة عَمَلٌ يُوجب له الخير تكوينًا.
وبالجملة أَن المستخير لما أَسلَم نَفسَه للهِ. وفوَّض أَمرَه إليه، واستقدر بقُدرَتهِ، ورضي بخيرَتِه، ودعاه أن يُتقِذه من الشر واستوكفه الخير، قَبِل الله عز وجل ذلك مِنه فَقَدَّرَ له الخَير وأعاذَه من الشر وستَره في كنفه، وحينئذٍ ما يُفعَلُ بعده لا يكون إِلا خيرًا وإن تقدَّم إليه عن كره في باطنه. ولما كان ذلك قولًا يستغرِبُه العلماء أتى بمأخذه أيضًا. ففي "طبقات الشافعية" من خاتمة المجلد الخامس ص (258) ج 5 عن الشيخ كمال الدين أَنه كان يقول إِذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأَمر فليفعل بعدها ما بدا له سواء انشرحَت نَفسُه له أم لا، فإن فيه الخيرَ وإن لم تَنشَرح له نَفسُهُ، وليس في الحديث اشتراط انشراحِ النفس. اهـ. وإليه إِشارة في كلام عز الدين بن عبد السلام. فراجع الجزء الثالث عشر من "الفتح" من الدعوات.
ثم انتقل الشيخ دام ظِلُّه إلى بيان أسرار هذا الدعاء مع وَجَازته. فذكر فيه كلامًا عن الحافظ ابن تيمية، نقلَه تلميذه في الجزء الثاني من "مدارج السالكين" في فصل:"درجة الرضاء" -ص (68) - ثم شَرَحه أحسنَ شَرْح، قال: كان شيخنا رضي الله تعالى عنه يقول: المقدورُ يكتنفه أمران: التوكل قبله، والرضاء بعده، فمن توكَل على اللهِ قبل الفعل، ورضي بالمقتضى له بعد الفِعل فقد قام بالعبوديةِ اهـ. وهذا معنى قولِ النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة:"اللهم إني أستخيرك بعِلمِك، وأستقدرك بِقدرَتِك وأسألك من فَضلِك" فهذا تَوكل وتفوِيضٌ. ثم قال: "فإنك تَعلَم ولا أعلم، وتَقدِر ولَا أَقدِرُ، وأَنتَ عَلام الغيوب" فهذا تبرؤٌ إلى اللهِ مِن العِلم، والحَول، والقوة، وتَوسُّل إليه سبحانه بصفاتِهِ التي هي أحَبُّ ما توَسل إليه بها المتوسلون. ثُم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمرَ إن كان فيه مصلحته عاجِلًا أو آجلًا. وأن يَصرفه عنه إِن كانَ فيه مضرته ثم رضني به". فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإِيمانية، التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور والرضاء بعده. وهو ثمرة التوكل إلخ.
قلت: ولما عَلِمت مِن كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أن في دعاء الاستخارة تعليمًا لأصل التوكل، وترغيبًا لتحصيل أعلى مدارِجه عَلِمت أن مَنْ دعا بهذا الدعاء، فقد توكَل {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3] وحينئذٍ ظهر لك السر في تقدير الخير للمستخير تكوينًا فإن التكلم بتلك الكلمات وإن كان هينًا، لكن القيامَ بحقِّها لا يتيسر إلا لِمَن يَسره الله، نعم عظم الجزء بعظم البلاء. لكن الله سبحانه بِمَنْه وفَضله قد قَبِل مِنا التكلمَ بها فقط، ونرجو منه أن يعاملنا بعده بما يعامِل به مَن يقومون بحقها، وللأَرض مِن كَأسِ الكرامِ