الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّائِمُ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا» فَنَزَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى - يَعْنِى الْعَصْرَ - بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. أطرافه 596، 598، 945، 4112 - تحفة 3150 - 165/ 1
والمصنِّفُ رحمه الله تعالى بصدد بيان تهذيب الألفاظ، وقد مرَّ ما عن ابن سيرين رحمه الله تعالى.
641 -
قوله: (ما كِدْتُ أن أُصَلِّي)
…
إلخ. قد عَلِمْتَ فيه اختلاف آراء النُّحَاة، فإن حَمَلْتَه على رأي الجمهور، فالترجمةُ مأخوذةٌ من قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم وإن أَخَذْتَ رأيَ بعض النحاة، فيمكن أخذها من قول عمر رضي الله عنه أيضًا.
641 -
قوله: (بعدما أفطر الصائمُ)، وهذا من بابالمحاورات، ولا يَستَدْعِي أن يكون هناك صائمٌ أيضًا.
27 - باب الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ
642 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِى رَجُلاً فِى جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ. طرفاه 643، 6292 - تحفة 1035
28 - باب الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
643 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِىَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ فَحَدَّثَنِى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. طرفاه 642، 6292 - تحفة 395
وفي «الدر المختار» : أن الإِمامَ إن مَكَثَ بعد الإقامة، ولم يَدْخُل في الصلاة حتى طال الفصل يُعِيدُها، وإلا لا وأمَّا ضَبْطُ البطء. وعدمه، فعسيرٌ.
643 -
(قوله): (فَحَبَسَهُ بعدما أُقِيمَتِ الصَّلاةُ): هذه واقعةٌ واحدةٌ، وما تُوهِمُه ألفاظ الترمذي: أنها كانت عادةً له فقد علَّله البخاري. وأمَّا الرجلُ فِلم يدركه الشارحان من هو.
قلتُ: وقد وَجَدْتُ اسمه، وهو مذكورٌ في «الأدب المفرد» للبخاري. ثم لمَّا اتضحَ أن احتباسه صلى الله عليه وسلم كان لحاجةٍ، ثم في واقعةٍ واحدةٍ فقط، لم يُخَالِفْه تضييق الفقهاء، فإنهم اختاروا الإِعادةَ فيما إذا طال الفصلُ، فليراجع له «الأدب المفرد» ، فإِنه مهمٌ. ومَنْ يُمْعِنُ النظرَ فيه يَفْهَمُ أنه لا توسيعَ فيه، لأن الرجل كان من رؤساء القوم، وقال: إن له حاجةً لعلَّه ينساها بعد الصلاة، فأراد أن يُبَادِرَ بها الصلاة، فتبيَّن العُذْرُ. وإذا احْتَفَّت الواقعةُ بقرائنِ التضييق، فليقتصرها على مورها، ولا ينبغي التوسيع فيها لأجل واقعةٍ واحدةٍ وقد تردَّدت في تلك الرواية، وأتِعبْتُ لها نَفْسِي، فإنّ الحافين لم يُدْرِكا هذا الرَجل، رأيتُ