المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌82 - باب إيجاب التكبير وافتتاح(1)الصلاة - فيض الباري على صحيح البخاري - جـ ٢

[الكشميري]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كتاب الصَّلاة

- ‌1 - باب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلواتُ فِى الإِسْرَاءِ

- ‌2 - باب وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِى الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌3 - باب عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِى الصَّلَاةِ

- ‌4 - باب الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

- ‌5 - باب إِذَا صَلَّى فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌6 - باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

- ‌7 - باب الصَّلَاةِ فِى الْجُبَّةِ الشَّأْمِيَّةِ

- ‌8 - باب كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّى فِى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - باب الصَّلَاةِ فِى الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ

- ‌10 - باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌11 - باب الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

- ‌12 - باب مَا يُذْكَرُ فِى الْفَخِذِ

- ‌13 - باب فِى كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى الثِّيَابِ

- ‌14 - باب إِذَا صَلَّى فِى ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

- ‌مسألة

- ‌15 - باب إِنْ صَلَّى فِى ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - باب مَنْ صَلَّى فِى فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

- ‌17 - باب الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

- ‌18 - باب الصَّلَاةِ فِى السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌مسألة

- ‌19 - باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّى امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌20 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌21 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌222 -باب الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌فائدة

- ‌23 - باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِى شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌24 - باب الصَّلَاةِ فِى النِّعَالِ

- ‌25 - باب الصَّلَاةِ فِى الْخِفَافِ

- ‌26 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌27 - باب يُبْدِى ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِى فِى السُّجُودِ

- ‌28 - باب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ القبلة

- ‌29 - باب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّأْمِ وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِى الْمَشْرِقِ وَلَا فِى الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، لِقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»

- ‌30 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125].395

- ‌31 - باب التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌32 - باب مَا جَاءَ فِى الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌33 - باب حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌34 - باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌ 399735 -باب لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌36 - باب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

- ‌ 399737 -باب كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌38 - باب دَفْنِ النُّخَامَةِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌39 - باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

- ‌40 - باب عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِى إِتْمَامِ الصَّلَاةِ، وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌41 - باب هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِى فُلَانٍ

- ‌42 - باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ(2)فِى الْمَسْجِدِ

- ‌43 - باب مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ فِى الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

- ‌44 - باب الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌45 - باب إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّى حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ

- ‌46 - باب الْمَسَاجِدِ فِى الْبُيُوتِ

- ‌47 - باب التَّيَمُّنِ فِى دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌48 - باب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ

- ‌49 - باب الصَّلَاةِ فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ

- ‌50 - باب الصَّلَاةِ فِى مَوَاضِعِ الإِبِلِ

- ‌51 - باب مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَىْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ، فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ

- ‌52 - باب كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِى الْمَقَابِرِ

- ‌فائدة

- ‌53 - باب الصَّلَاةِ فِى مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

- ‌فائدة

- ‌54 - باب الصَّلَاةِ فِى الْبِيعَةِ

- ‌55 - باب

- ‌56 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «جُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

- ‌57 - باب نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌58 - باب نَوْمِ الرِّجَالِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌59 - باب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌60 - باب إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌61 - باب الْحَدَثِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌62 - باب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

- ‌63 - باب التَّعَاوُنِ فِى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

- ‌64 - باب الاِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِى أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

- ‌65 - باب مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌66 - باب يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌67 - باب الْمُرُورِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌68 - باب الشِّعْرِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌فائدة

- ‌69 - باب أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌70 - باب ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌فائدة

- ‌71 - باب التَّقَاضِى وَالْمُلَازَمَةِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌فائدة

- ‌72 - باب كَنْسِ الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ

- ‌73 - باب تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌74 - باب الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌75 - باب الأَسِيرِ أَوِ الْغَرِيمِ يُرْبَطُ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌76 - باب الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضًا فِى الْمَسْجِدِ

- ‌77 - باب الْخَيْمَةِ فِى الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ

- ‌78 - باب إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِى الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ

- ‌79 - باب

- ‌80 - باب الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌81 - باب الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌82 - باب دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

- ‌83 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ فِى الْمَسَاجِدِ

- ‌84 - باب الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌85 - باب الاِسْتِلْقَاءِ فِى الْمَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ

- ‌86 - باب الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِى الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ

- ‌87 - باب الصَّلَاةِ فِى مَسْجِدِ السُّوقِ

- ‌88 - باب تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌فائدة

- ‌89 - باب الْمَسَاجِدِ الَّتِى عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِى صَلَّى فِيهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌أَبْوَابُ سُتْرَةِ المُصَلِّي

- ‌90 - باب سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌91 - باب قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّى وَالسُّتْرَةِ

- ‌92 - باب الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

- ‌93 - باب الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

- ‌94 - باب السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

- ‌95 - باب الصَّلَاةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

- ‌96 - باب الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِى فِى غَيْرِ جَمَاعَةٍ

- ‌97 - باب

- ‌98 - باب الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

- ‌99 - باب الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

- ‌100 - باب يَرُدُّ الْمُصَلِّى مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌101 - باب إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى

- ‌102 - باب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى

- ‌103 - باب الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌104 - باب التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

- ‌105 - باب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ

- ‌106 - باب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌ 12124107 -باب إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌108 - باب هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ

- ‌109 - باب الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّى شَيْئًا مِنَ الأَذَى

- ‌9 - كتاب مواقيت الصلاة

- ‌1 - باب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

- ‌2 - باب {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الروم: 31]

- ‌3 - باب الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

- ‌4 - باب الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

- ‌شرح قوله: الصوم لي وأنا أجزي به وتحقيق أَنَّ الصومُ يُؤخذُ في كفارة أم لا

- ‌5 - باب فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

- ‌6 - باب الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌7 - باب تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

- ‌8 - باب الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّهُ عز وجل

- ‌9 - باب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِى شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌تحقيق لطيف في حديث الإبراد

- ‌10 - باب الإِبْرَادِ(3)بِالظُّهْرِ فِى السَّفَرِ

- ‌11 - باب وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

- ‌12 - باب تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

- ‌13 - باب وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌ 145/ 114 -باب وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌15 - باب إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

- ‌16 - باب مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ

- ‌17 - باب فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌18 - باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

- ‌19 - باب وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌20 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ

- ‌21 - باب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا

- ‌22 - باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌23 - باب فَضْلِ الْعِشَاءِ

- ‌24 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

- ‌25 - باب النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

- ‌26 - باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌28 - باب وَقْتِ الْفَجْرِ

- ‌29 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

- ‌364630 -باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

- ‌31 - باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

- ‌32 - باب لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌33 - باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَاّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

- ‌34 - باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

- ‌35 - باب التَّبْكِيرِ بِالصَّلَاةِ فِى يَوْمِ غَيْمٍ

- ‌36 - باب الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌37 - باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌38 - باب مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ إِلَاّ تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌39 - باب قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى

- ‌40 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌41 - باب السَّمَرِ فِى الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌42 - باب السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ

- ‌فائدة

- ‌حكاية

- ‌10 - كتاب الأَذان

- ‌1)1 -باب بَدْءُ الأَذَانِ

- ‌2 - باب الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌3 - 158/ 13 -باب الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إِلَاّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌تَرْجِيْعُ الأَذَانِ وإِفْرَادُ الإِقَامَةِ

- ‌4 - باب فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌5 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

- ‌6 - باب مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

- ‌7 - باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِى

- ‌فائدة

- ‌8 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

- ‌9 - باب الاِسْتِهَامِ فِى الأَذَانِ

- ‌10 - باب الْكَلَامِ فِى الأَذَانِ

- ‌11 - باب أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌12 - باب الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌13 - باب الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌14 - باب كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌15 - باب مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌16 - باب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ(1)لِمَنْ شَاءَ

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِى السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌18 - باب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، وَالإِقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ، وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: الصَّلَاةُ فِى الرِّحَالِ، فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ

- ‌19 - باب هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا؟ وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِى الأَذَانِ

- ‌20 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌211121 -باب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌الاختلاف في المسبوقِ أهو قاضٍ أم مؤدٍ

- ‌22 - باب مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌210623 -باب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلاً، وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌24 - باب هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌25 - باب إِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَكَانَكُمْ، حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ

- ‌مسألةَ

- ‌26 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌27 - باب الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌28 - باب الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌29 - باب وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌30 - باب فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌31 - باب فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِى جَمَاعَةٍ

- ‌32 - باب فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌33 - باب احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌34 - باب فَضْلِ الْعِشَاءِ فِى الْجَمَاعَةِ

- ‌35 - باب اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌36 - باب مَنْ جَلَسَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- ‌37 - باب فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌38 - باب إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَاّ الْمَكْتُوبَةَ

- ‌39 - باب حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

- ‌40 - باب الرُّخْصَةِ فِى الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّىَ فِى رَحْلِهِ

- ‌41 - باب هَلْ يُصَلِّى الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى الْمَطَرِ

- ‌42 - باب إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌43 - باب إِذَا دُعِىَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

- ‌44 - باب مَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

- ‌45 - باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهْوَ لَا يُرِيدُ إِلَاّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ

- ‌46 - باب أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌47 - باب مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

- ‌48 - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ

- ‌ 4743 - 175/ 149 -باب إِذَا اسْتَوَوْا فِى الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

- ‌50 - باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمَّهُمْ

- ‌51 - باب إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌52 - باب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌53 - باب إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌54 - باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

- ‌55 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌56 - باب إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

- ‌57 - باب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

- ‌58 - باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

- ‌59 - باب إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

- ‌60 - باب إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ، فَخَرَجَ فَصَلَّى

- ‌61 - باب تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِى الْقِيَامِ وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌62 - باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

- ‌63 - باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌64 - باب الإِيجَازِ فِى الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

- ‌65 - باب مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِىِّ

- ‌66 - باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

- ‌67 - باب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

- ‌68 - باب الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

- ‌69 - باب هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌70 - باب إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌71 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

- ‌72 - باب إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌73 - باب الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌74 - باب إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌75 - باب إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

- ‌76 - باب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِى الصَّفِّ

- ‌77 - باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ، تَمَّتْ صَلَاتُهُ

- ‌78 - باب الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

- ‌79 - باب مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالإِمَامِ

- ‌80 - باب إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

- ‌81 - باب صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌82 - باب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ(1)الصَّلَاةِ

- ‌83 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مَعَ الاِفْتِتَاحِ سَوَاءً

- ‌84 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

- ‌85 - باب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

- ‌86 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌87 - باب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

- ‌88 - باب الْخُشُوعِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌89 - باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌90 - باب

- ‌91 - باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌92 - باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌93 - باب الاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌94 - باب هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا فِى الْقِبْلَةِ

- ‌95 - باب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌96 - باب الْقِرَاءَةِ فِى الظُّهْرِ

- ‌97 - باب الْقِرَاءَةِ فِى الْعَصْرِ

- ‌98 - باب الْقِرَاءَةِ فِى الْمَغْرِبِ

- ‌99 - باب الْجَهْرِ فِى الْمَغْرِبِ

- ‌100 - باب الْجَهْرِ فِى الْعِشَاءِ

- ‌ 1791101 -باب الْقِرَاءَةِ فِى الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

- ‌ 1].102 -باب الْقِرَاءَةِ فِى الْعِشَاءِ

- ‌ 1791103 -باب يُطَوِّلُ فِى الأُولَيَيْنِ وَيَحْذِفُ فِى الأُخْرَيَيْنِ

- ‌104 - باب الْقِرَاءَةِ فِى الْفَجْرِ

- ‌105 - باب الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌106 - باب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِى الرَّكْعَةِ، وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ

- ‌تحقيقُ لفظِ الإجزاءِ والصِّحَّة

- ‌1).107 -باب يَقْرَأُ فِى الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌108 - باب مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌17109 -باب إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ

- ‌ 12108 - 198/ 1110 -باب يُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى

- ‌111 - باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌ 13230، 15242112 -باب فَضْلِ التَّأْمِينِ

- ‌ 13826113 -باب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌114 - باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌115 - باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِى الرُّكُوعِ

- ‌116 - باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِى السُّجُودِ

- ‌117 - باب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

- ‌118 - باب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِى الرُّكُوعِ

- ‌119 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

- ‌120 - باب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِى الرُّكُوعِ

- ‌121 - باب حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاِعْتِدَالِ فِيهِ وَالاِطْمَأْنِينَةِ

- ‌122 - باب أَمْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِى لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

- ‌123 - باب الدُّعَاءِ فِى الرُّكُوعِ

- ‌ 17635124 -باب مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌125 - باب فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

- ‌126 - بابٌ

- ‌127 - باب الاِطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌128 - باب يَهْوِى بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

- ‌129 - باب فَضْلِ السُّجُودِ

- ‌130 - باب يُبْدِى ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِى فِى السُّجُودِ

- ‌157 - 206/ 1131 -باب يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

- ‌132 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌1).133 -باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

- ‌134 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌135 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ في الطِّينِ

- ‌136 - باب عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

- ‌137 - باب لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌138 - باب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌139 - باب التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِى السُّجُودِ

- ‌140 - باب الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌141 - باب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِى السُّجُودِ

- ‌142 - باب مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِى وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

- ‌143 - باب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

- ‌144 - باب يُكَبِّرُ وَهْوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌145 - باب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِى التَّشَهُّدِ

- ‌146 - باب مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا لأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

- ‌154147 -باب التَّشَهُّدِ فِى الأُولَى

- ‌فائدة

- ‌148 - باب التَّشَهُّدِ فِى الآخِرَةِ

- ‌149 - باب الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌150 - باب مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌151 - باب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى

- ‌152 - باب التَّسْلِيمِ

- ‌153 - باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

- ‌154 - باب مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

- ‌155 - باب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌رفع الصوت بالذكر

- ‌156 - باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

- ‌157 - باب مُكْثِ الإِمَامِ فِى مُصَلَاّهُ بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌158 - باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

- ‌159 - باب الاِنْفِتَالِ وَالاِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ

- ‌تنبيه

- ‌160 - باب مَا جَاءَ فِى الثُّومِ النَّىِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌فائدة

- ‌161 - باب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغَسْلُ وَالطُّهُورُ وَحُضُورِهِمِ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ، وَصُفُوفِهِمْ

- ‌162 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ

- ‌1، 7385163 -باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

- ‌164 - باب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

- ‌165 - باب سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ، وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌ 17511166 -باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌11 - كتاب الجُمُعَة

- ‌1 - باب فَرْضِ الْجُمُعَةِ

- ‌فائدة

- ‌2 - باب فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهَلْ عَلَى الصَّبِىِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ عَلَى النِّسَاءِ

- ‌3 - باب الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌4 - باب فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌569 - 4/ 25 -باب

- ‌6 - باب الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌7 - باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

- ‌تنبيه

- ‌8 - باب السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌9 - باب مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

- ‌10 - باب مَا يُقْرَأُ فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌11 - باب الْجُمُعَةِ فِى الْقُرَى وَالْمُدْنِ

- ‌12 - باب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌ 1353413 -باب

- ‌14 - باب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ فِى الْمَطَرِ

- ‌15 - باب مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ

- ‌16 - باب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

- ‌17 - باب إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌18 - باب الْمَشْىِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌19 - باب لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌20 - باب لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِى مَكَانِهِ

- ‌21 - باب الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌22 - باب الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌23 - باب يُؤَذِّنُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌24 - باب الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ

- ‌25 - باب التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

- ‌26 - باب الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌27 - باب الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌28 - باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ

- ‌29 - باب مَنْ قَالَ فِى الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أَمَّا بَعْدُ

- ‌30 - باب الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌31 - باب الاِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

- ‌32 - باب إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلاً جَاءَ وَهْوَ يَخْطُبُ، أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ

- ‌33 - باب مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

- ‌34 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الْخُطْبَةِ

- ‌35 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِى الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌36 - باب الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌37 - باب السَّاعَةِ الَّتِى فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌38 - باب إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإِمَامِ وَمَنْ بَقِىَ جَائِزَةٌ

- ‌فائدة:

- ‌39 - باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

- ‌40 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]

- ‌41 - باب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌12 - كتاب الخَوْف

- ‌1 - باب صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌فيها فوائد:

- ‌2 - باب صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا

- ‌3 - باب يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِى صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌4 - باب الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌5 - باب صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، رَاكِبًا وَإِيمَاءً

- ‌6 - باب التَّبْكِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

- ‌13 - كتاب العِيدَين

- ‌1 - باب فِى الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ

- ‌2 - باب الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌3 - باب سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ

- ‌4 - باب الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

- ‌5 - باب الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌6 - باب الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

- ‌7 - باب الْمَشْىِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ والصلاة قبل الخطبة بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

- ‌8 - باب الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

- ‌9 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِى الْعِيدِ وَالْحَرَمِ

- ‌10 - باب التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌11 - باب فَضْلِ الْعَمَلِ فِى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌12 - باب التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ

- ‌13 - باب الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌14 - باب حَمْلِ الْعَنَزَةِ أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَىِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌15 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌ 18095، 1811816 -باب خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌17 - باب اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ النَّاسَ فِى خُطْبَةِ الْعِيدِ

- ‌18 - باب الْعَلَمِ الَّذِى بِالْمُصَلَّى

- ‌1619 -باب مَوْعِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌20 - باب إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِى الْعِيدِ

- ‌ 28/ 221 -باب اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى

- ‌22 - باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى

- ‌23 - باب كَلَامِ الإِمَامِ وَالنَّاسِ فِى خُطْبَةِ الْعِيدِ، وَإِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَىْءٍ وَهْوَ يَخْطُبُ

- ‌24 - باب مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌25 - باب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِى الْبُيُوتِ وَالْقُرَى

- ‌26 - باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا

- ‌14 - كتاب الوِتْر

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى الْوِتْرِ

- ‌فائدة

- ‌2 - باب سَاعَاتِ الْوِتْرِ

- ‌3 - باب إِيقَاظِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ

- ‌4 - باب لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا

- ‌5 - باب الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌6 - باب الْوِتْرِ فِى السَّفَرِ

- ‌7 - باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

- ‌15 - كتاب الاسْتِسْقَاء

- ‌1 - باب الاِسْتِسْقَاءِ وَخُرُوجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌2 - باب دُعَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِى يُوسُفَ»

- ‌فائدة:

- ‌3 - باب سُؤَالِ النَّاسِ الإِمَامَ الاِسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا

- ‌4 - باب تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِى الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌ 52975 -باب الاِسْتِسْقَاءِ فِى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

- ‌6 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِى خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

- ‌7 - باب الاِسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌88 -باب مَنِ اكْتَفَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِى الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌9 - باب الدُّعَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ

- ‌10 - باب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِى الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌11 - باب إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإِمَامِ لِيَسْتَسْقِىَ لَهُمْ لَمْ يَرُدُّهُمْ

- ‌12 - باب إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

- ‌13 - باب الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

- ‌14 - باب الدُّعَاءِ فِى الاِسْتِسْقَاءِ قَائِمًا

- ‌15 - باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِى الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌16 - باب كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

- ‌17 - باب صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌18 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِى الْمُصَلَّى

- ‌19 - باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِى الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌29720 -باب رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإِمَامِ فِى الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌21 - باب رَفْعِ الإِمَامِ يَدَهُ فِى الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌22 - باب مَا يُقَالُ إِذَا أَمْطَرَتْ

- ‌23 - باب مَنْ تَمَطَّرَ فِى الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

- ‌24 - باب إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

- ‌25 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «نُصِرْتُ بِالصَّبَا»

- ‌26 - باب مَا قِيلَ فِى الزَّلَازِلِ وَالآيَاتِ

- ‌27 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)} [الواقعة: 82]

- ‌28 - باب لَا يَدْرِى مَتَى يَجِىءُ الْمَطَرُ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌16 - كتاب الكُسُوف

- ‌1 - باب الصَّلَاةِ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌2 - باب الصَّدَقَةِ فِى الْكُسُوفِ

- ‌3 - باب النِّدَاءِ بـ «بِالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» فِى الْكُسُوفِ

- ‌4 - باب خُطْبَةِ الإِمَامِ فِى الْكُسُوفِ

- ‌5 - باب هَلْ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ

- ‌65496 -باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ»

- ‌7 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْكُسُوفِ

- ‌8 - باب طُولِ السُّجُودِ فِى الْكُسُوفِ

- ‌9639 -باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

- ‌10 - باب صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِى الْكُسُوفِ

- ‌ 15750 - 47/ 211 -باب مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌ 1575112 -باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌ 17936 - 48/ 213 -باب لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

- ‌ 16639، 1724614 -باب الذِّكْرِ فِى الْكُسُوفِ

- ‌15 - باب الدُّعَاءِ فِى الْخُسُوفِ

- ‌16 - باب قَوْلِ الإِمَامِ فِى خُطْبَةِ الْكُسُوفِ: أَمَّا بَعْدُ

- ‌17 - باب الصَّلَاةِ فِى كُسُوفِ الْقَمَرِ

- ‌18 - باب الرَّكْعَةُ الأُولَى فِى الْكُسُوفِ أَطْوَلُ

- ‌ 1793919 -باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِى الْكُسُوفِ

- ‌17 - كتاب سُجُودِ القُرْآن

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا

- ‌2 - باب سَجْدَةِ {تَنْزِيلٌ} السَّجْدَةُ

- ‌3 - باب سَجْدَةِ ص

- ‌4 - باب سَجْدَةِ النَّجْمِ

- ‌5 - باب سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ

- ‌6 - باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ

- ‌7 - باب سَجْدَةِ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)}1074

- ‌8 - باب مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئِ

- ‌9 - باب ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ السَّجْدَةَ

- ‌10 - باب مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ

- ‌11 - باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِى الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا

- ‌ 1464912 -باب مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ مِنَ الزِّحَامِ

- ‌18 - كتاب تقْصيرِ الصَّلاة

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى التَّقْصِيرِ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

- ‌2 - باب الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌383، 9824 - 54/ 23 -باب كَمْ أَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّتِهِ

- ‌4 - باب فِى كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَسَمَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا

- ‌5 - باب يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ

- ‌6 - باب يُصَلِّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا فِى السَّفَرِ

- ‌7 - باب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

- ‌8 - باب الإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌9 - باب يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ

- ‌10 - باب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌11 - باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِى السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا

- ‌12 - باب مَنْ تَطَوَّعَ فِى السَّفَرِ فِى غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا وَرَكَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فِى السَّفَرِ

- ‌13 - باب الْجَمْعِ فِى السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌14 - باب هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌15 - باب يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ

- ‌ 151516 -باب إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

- ‌17 - باب صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌18 - باب صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالإِيمَاءِ

- ‌19 - باب إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ

- ‌20 - باب إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِىَ

- ‌19 - كتاب التَّهَجُّد

- ‌1 - باب التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ

- ‌2 - باب فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌3 - باب طُولِ السُّجُودِ فِى قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌4 - باب تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ

- ‌5 - باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌6 - باب قِيَامِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ

- ‌7 - باب مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

- ‌8 - باب مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ

- ‌9 - باب طُولِ الْقِيَامِ فِى صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌10 - باب كَيْفَ كَانَت صَلَاةُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَمْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ

- ‌11 - باب قِيَامِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ، وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌تحقيق ما يستفاد من ترديد القرآن في صلاة الليل في سورة الزمل

- ‌12 - باب عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

- ‌13 - باب إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِى أُذُنِهِ

- ‌14 - باب الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

- ‌ 13463، 1524115 -باب مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ

- ‌16 - باب قِيَامِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فِى رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

- ‌17 - باب فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌18 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِى الْعِبَادَةِ

- ‌19 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

- ‌20 - بابٌ

- ‌21 - باب فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

- ‌22 - باب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌23 - باب الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌24 - باب مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

- ‌25 - باب مَا جَاءَ فِى التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب الْحَدِيثِ، يَعْنِى بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌27 - باب تَعَاهُدِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

- ‌28 - باب مَا يُقْرَأُ فِى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌29 - باب التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌34، 8263، 816430 -باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌377 - 73/ 231 -باب صَلَاةِ الضُّحَى فِى السَّفَرِ

- ‌32 - باب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

- ‌33 - باب صَلَاةِ الضُّحَى فِى الْحَضَرِ قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌34 - باب الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

- ‌فائدة:

- ‌35 - باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌36 - باب صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فائدة:

- ‌37 - باب التَّطَوُّعِ فِى الْبَيْتِ

- ‌20 - كتاب فَضْلِ الصَّلاةِ في مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالمدِينَة

- ‌1 - باب فَضْلِ الصَّلَاةِ فِى مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

- ‌2 - باب مَسْجِدِ قُبَاءٍ

- ‌3 - باب مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ

- ‌4 - باب إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

- ‌5 - باب فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

- ‌6 - باب مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌21 - كتاب العَمَلِ فِي الصَّلاة

- ‌1 - باب اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِى الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْكَلَامِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌3 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِى الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

- ‌ 47174 -باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌5 - باب التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

- ‌6 - باب مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِى صَلَاتِهِ، أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

- ‌7 - باب إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِى الصَّلَاةِ

- ‌8 - باب مَسْحِ الْحَصَى فِى الصَّلَاةِ

- ‌9 - باب بَسْطِ الثَّوْبِ فِى الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ

- ‌10 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌11 - باب إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌12 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌13 - باب مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاً مِنَ الرِّجَالِ فِى صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ

- ‌14 - باب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّى تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ فَلَا بَأْسَ

- ‌15 - باب لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِى الصَّلَاةِ

- ‌16 - باب رَفْعِ الأَيْدِى فِى الصَّلَاةِ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

- ‌17 - باب الْخَصْرِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌18 - باب تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّىْءَ فِى الصَّلَاةِ

- ‌22 - كتاب السَّهْو

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَىِ الْفَرِيضَةِ

- ‌2 - باب إِذَا صَلَّى خَمْسًا

- ‌3 - باب إِذَا سَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

- ‌4 - باب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِى سَجْدَتَىِ السَّهْوِ

- ‌5 - باب مَنْ يُكَبِّرُ فِى سَجْدَتَىِ السَّهْوِ

- ‌6 - باب إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ

- ‌7 - باب السَّهْوِ فِى الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ

- ‌8 - باب إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

- ‌9 - باب الإِشَارَةِ فِى الصَّلَاةِ

الفصل: ‌82 - باب إيجاب التكبير وافتتاح(1)الصلاة

عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً - قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - مِنْ حَصِيرٍ فِى رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِىَ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِى رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِى بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ إِلَاّ الْمَكْتُوبَةَ» . قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. تحفة 3698

731 -

قوله: (فإِن أفضلَ صلاة المَرْءِ في بيته إلا المكتوبةَ). والحاصل: أن الشريعةَ لا تُحِبُّ التطوعَ في المساجد، والمكتوبات في البيوت.

وأعلم أن مختار الطَّحَاوِيِّ في التراويح: أن الرجل إن كان حافظًا، فالأفضل له أن يُصَلِّي في البيت، وإلا ففي المسجد، وفي «الهداية»: أن السننَ عامةٌ في البيت، ولا أرى سنةَ الفجر ثابتةً عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المسجد. وأتى الحافظ زين الدين العراقي شيخ ابن حَجَر والعَيْنِي رحمهما الله تعالى - برواية تَدُلُّ على أن نسبة أجر الفَضْل في البيت والمسجد لنِسْبَة صلاة الجماعة والفرد - بالمعنى - وإسناده جيدٌ.

‌82 - باب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ

(1)

الصَّلَاةِ

732 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ

(1)

واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، وفي لفظ: "إحرامها التكبير، يُنَادي بأعلى نداءٍ: أن الصلاة شَبَهًا بالحجِّ، حتى أنه جعل لها إحرامًا كالحج، وتحليلًا نحوه، وقد أدرك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى سرَّ التشبيه فيه بما لا يُدْرِكُهُ الآخرون، فَعَرَف أن للحج بداية، وهي بصُنْع الحاجِّ، أي الإِحرام. وكذلك له نهاية، وهي أيضًا بصنعه، أي الذبح والحلق مثلًا المحظورين في خلال الإحرام، فصار طرفا الدُّخُول والخُرُوج بصنع الحاجِّ، فلمَّا عُلِمَ أن المقصودَ في الحجِّ ذلك، طَرَدَهُ في الصلاة كذلك.

وتفصيله: أن العبدَ إذا دَخَلَ في حَريم بيت ربه الكريم، فالمقصود منه أن تكونَ أوقاته كلُّها مُسْتَغرَقَة في عبادته ويتوجَّه إليه بشراشِرِه مُعْرِضًا عن غيره، صَارخًا بقوله: لبيك اللهم لبيك، ولذا مَنَعَه عمَّا يملأ قلبَه شُغلًا، وخاطرَه تَشَتُّتًا. غير أن الخروجَ عن تلك العُهْدةِ عسيرٌ، فجعله بيد العبد ليَقْدِرَ قدره ويعلم أمره، ولئلا تَخْتَل عليه مقاصده، ثم لمَّا رآه ضعيفا خُلِقَ من ضَعْفٍ، لا يمكن له البقاء على هذا الحال، والدوام على ذلك المنوال، أَخرَجَ له مَخرجًا، وشرع له الإتيان بتلك المحظورات بعينها، ولم يَرَها عند الخروج جناية، مع كونها قبل ذلك محظورة، بل جعلها مَنْسَكًا. ثم تلك الجنايات أيضًا بصُنعِه، فصار بداية الحج ونهايته كلتاهما من صُنعِه ليَخرُج منه بفعله وخِيَرَتِه كما كان دَخَل فيه كذلك.

ولمَّا كانت الصلاة شبيهة بالحج، جَعَلَ حكمها أيضًا كحكمه، وجعل الدُّخُولَ فيها والخروجَ عنها اختياريين حسبهما في الحج، وأمره أن يؤدِّي ذلك الفعل الاختياري في ضمن التكبير، وكذلك أمره أن يَخرُجَ عنها أيضًا بفعله الاختياري، ويؤديه في ضمن التسليم، ومعلومٌ أن هذا التسليم كان من كلام الناس مفسدًا لصلاته، غير أنه لمَّا مكنه بالخروج، شَرَعَ له هذا المحظور بعينه، كما في الحج، وإنما علَّمه التسليم دون سائر الأفعال الاختيارية، ليكون خروجه عنها على أحسن هيئةٍ، وأحسن قول يلِيق بشأنه كما أمره: أولًا أن يأتي بتكبير الله تعالى، وتعظيمه المناسب عند ذهابه إلى حضرة كبريائه.

ص: 306

مَالِكٍ الأَنْصَارِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، قَالَ أَنَسٌ - رضى الله عنه - فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهْوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» . أطرافه 378، 689، 733، 805، 1114، 1911، 2469، 5201، 5289، 6684 تحفة 1497 - 187/ 1

733 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ «إِنَّمَا الإِمَامُ - أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ - لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» . أطرافه 378، 689، 732، 805، 1114، 1911، 2469، 5201، 5289، 6684 تحفة 1523

734 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» . أطرافه 722 - تحفة 13743

فاختار أنه فرضٌ واعلم أن التكبير بمعنى الذكر المُشْعِر بالتعظيم فرضٌ عندنا أيضًا أمَّا صيغة: الله أكبر بخصوصها، فقال بعضُ أصحابنا إنها سنةٌ، وذَهَب الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى إلى أنها واجبٌ، وقوَّاه بدلائل، وإليه ذهب صاحب «البحر» و «النهر» وصاحب «تنوير الأبصار» ، وهو متن «الدر المختار» ، وهو الذي اختاره ابن أمير الحاج في «شرح المنية» . واعلم أن ابن نُجَيْم أفقه عندي من الشَّامي لِمَا أرى فيه أن أمارات التفقُّه تَلُوح، والشَّامي مُعَاصِرٌ للشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو أفقه أيضًا عندي من الشَّامي رحمه الله تعالى، وكذا شيخ مشايخنا رشيد أحمد الكَنْكُوهِي - قُدَّسَ سرُّه - أفقه عندي من الشَّامي.

أمَّا السلام: فقالوا إن أولَ التسليمتين واجبٌ، والأخرى سنةٌ، وهو الراجحُ عندي، لكونه

= ولمَّا عَلِمْتَ أن السرَّ في الحجِّ والصلاة كلاهما كان هو الدُّخول بصُنْعه، والخروج كذلك، جعل إمامنا الأعظم مُطلَق الذكر المُشعِر بالتعظيم فرضًا، وكذا الخروج بصُنع المُصَلِّي. وجَعَلَ الخصوص واجبا في الموضعين، فإن الخاصَّ مُتَضمِّنٌ، والمُطلَقَ مُتَضَمَّنٌ -بالفتح- فالنظر في الطرفين إلى الخروج بصُنعِه في العبادتين: الحج والصلاة، وذلك لأن المُطلَق لا بد لتحقُّقه من فِعل مخصوص ليتحقق في ضمنه، فعين له ما كان أحرى وأحسن له عند قيامه إلى الصلاة وخروجه عنها، وهو: التكبير في الأول، والتسليم في الآخر، كالإحرام في ابتداء الحج، والحَلقِ والذبح في الآخر، فإن الحلق يُؤذِن بأنه أزال تَفَثَه، وأراد أن يَنصَرِف إلى دنياه، كالتسليم في الصلاة ولذا قال تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]

إلخ. فهذا هو السر في كون الخروج بصنع المصَلي فرضا لو كان عنده، وقد أدركه الكل في البداية، وذَهلوا عنه في النهاية، وسبق إليه إمامنا الأعظم، والله تعالى أعلم. هكذا فَهِمّت من كلام الشيخ في مواعِظه.

ص: 307

أقرب إلى الحديث، لِمَا ثَبَتَ عندي الاكتفاء بالتسليم الواحد. وقيل: كلاهما واجبان، فيُشْكِلُ عليه الحديث، وقد اسْتَرَحْتُ باختيار القول الأول، فلا تأويل عندي.

ثم اختلف الشارحان في قوله: «وافتتاح الصلاة» ، ولم يُدْرِكَا مراده بعد البحث والفحص أيضًا، واختار الحافظ: أن الواو بمعنى مع، لأنه رَأَى أن افتتاح الصلاة في الخارج لا يكون إلا بالتكبير، وما كُشِفَ لي في بيان مراده هو أن المصنِّف يُرِيدُ تَعْيين ما به افتتاح الصلاة، هل هو التكبير أو رفع اليدين؟ فقال إن الصلاة تُفْتَتَحُ بالتكبير، فلو رَفَعَ إحدى يديه، ولم يكبِّر لا يكون شارعًا في الصلاة، وهذا كاختلافهم فيما يَدْخُل به في الحج، وهو إحرام الحجِّ. فعندنا لا يَدْخُلُ في إحرام الحجِّ إلا بالتلبية مع النية، وهذا إحرامٌ قَوْليٌّ، أو بفعلٍ مخصوصٍ بالحجِّ، وهذا إحرامٌ فِعْلِيٌّ. وأما عند الشافعية: فلم يَتَنَقَّح بَعْدُ، وعليه قوله صلى الله عليه وسلم «تحريمها التكبير - وفي لفظ - إحرامها التكبير» ، يعني كما أن للحجِّ إحرامًا وإحلالا، وهو معروفٌ، كذلك للصلاة تحريمًا وتحليلا: فتحريمها بالتكبير، وتحليها بالتسليم.

فَعُلِمَ أن ما يَدْخُلُ به الرجلُ في صلاته هو التكبير لا رفع اليد فقط، وإنما أَدْرَكْتُ مراده بعدما رأيت حكايةً: أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ذَهَبَ لعيادة أبي يوسف رحمه الله تعالى، وكان مريضًا فقال: إني كُنْتُ ظَنَنْتُ أنه يَبْقَى مِنْ بعدي، فحدَّثت نفسُ أبي يوسف رحمه الله تعالى. بأنه يُشِيرُ إلى إجازته بالقعود للدرس. فلمَّا صَحَّ أرسل أبو حنيفة رحمه الله تعالى إليه رجلا يسأله عن ثلاث مسائل: أولاها أن تحريمة الصلاة ما هي؟ فلم يُحْسِن في جوابه، فَعَلِمَ أنه لا يَلِيقُ أن يَجْلِسَ إليه الناسُ، فنقض حلقته، ودخل في حلقة أبي حنيفة.

وفي «مجموع زيد بن عليّ» - وهو زيدي من مُعَاصِري أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإمام فِرْقة الزيدية، وهو ثِقَةٌ يروي الأحاديث الصِّحَاح، وهي أقرب المذاهب إلى أهل السنة من سائرهم. وسَبُّ الصحابة حرامٌ عندهم. إلا أن الآفة في كتابه من حيث جهالة ناقليه: أنه لمَّا وَرَدَ الكوفة، قَعَدَ أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين يديه إكرامًا له وإجلالا، لكونه من أهل البيت، وفيه: أن أبا جَعْفَر رضي الله عنه سَأَلَ الإمامَ أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن تحريمة الصلاة، أهو بالتكبير، أم برفع اليد؟ فقال: بالتكبير. ولمَّا ذَهَبَ الإمام قال: نَعْمَ فقيهٌ. فَفَهِمْتُ أن البخاريَّ رحمه الله تعالى يُشِيرُ إلى هذه المسألة، واختار أن تحريمة الصلاة بالتكبير.

ثم اعلم أن الأصوليين قَسَّمُوا الخِطَاب على نحوين؛ وَضْعِي وتكليفي. فأما التكليفي، فكالوجوب وغيره، وأمَّا الوَضْعِي، فكالسببية والمسببية وعلائق الأشياء فيما بينها، وذلك لأنهم أرادوا تقسيم الأحكام إجمالا، فجعلوا بعضها وَضْعِيَّة، وبعضها تكليفيَّة، وهو حسنٌ ومهمٌ جدًا. فالتكبير والتسليم من الأحكام الوَضْعِيَّة، لأن التكبيرَ سببٌ للدخول، والتسليم سببٌ للخروج، وليس في الصلاة حكمًا وضعيًا غيرهما، ومنه ظَهَرَ وجه تخصُّص هذين في الحديث. ثم إن الخروج في باب الحجِّ يكون بالحَلْق، وهو جناية في غير أوانه، وكذلك السلام، وهو الخروج بصُنْعِه فاعلمه.

732 -

قوله: (إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ) الخ.

ص: 308

يقول العبد الضعيف: والحديث وإن مرَّ مِرَارًا، ويأتي كذلك، إلاّ أنه ظَهَرَ لي الآن أن أتكلَّم على بعض مسائله، وهي مسألة اقتداء القائم بالقاعد، وإن تكلَّمت عليه فيما سَلَفَ أيضًا.

فأقول إن الحديثَ بظاهره يُخَالِفُ كل من اختار وجوب القيام خَلْفَ القاعد من أئمة الحنفية والشافعية. واشتهر عنهم في الجواب عنه أنهم قالوا بالنسخ، وهو الذي اختاره البخاريُّ رحمه الله تعالى، ولا يَعْلَقُ بالقلب، لأن الحديثَ مُشْتَمِلٌ على أجزاءَ كثيرةٍ من تشريع عامَ، وضابطةٍ كلِّيَّةٍ على نحو بيان سنة، وسردِ معاملةٍ بين الإمام والمأموم. فالقول بنسخ جزء من الأجزاء من البيِّن، وإبقاء المجموع على ما كان ثَمَّ بواقعةٍ جزئيةٍ تَحتُمَلُ محامل، مما يُفْضِي إلى الاضْطِراب، ولا يشفي.

ولعَمْري، إنا لو لَمْ نعلم هذه المسألة، لَمَا انتقل ذِهْنُ أحدنا إلى أن صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تلك قاعدًا كانت لبيان النَّسْخِ، وإنما حملناها عليه حِفْظًا للمذهب فقط، وإلا فالجمع بين الأحاديث يَحْصُلُ على مذهب أحمد ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى منا، ولا يُحْتَاج إلى النَّسْخِ. أَلا تَرَى أن ساداتنا لمَّا تَرَكُوا مسألة جواز الاستقبال والاستدبار، لم يُبَالُوا بوقائع تُنْقَلُ في هذا، وقالوا: إنها وقائع غير مُنْكَشِفة الحال. وحديث أبي أيوب تشريعٌ عامٌّ، فلا أَدْرِي، ولَسْتُ إخال أدري أنه ما الفرق بين هذين؟ فَذَهَبُوا إلى النَّسْح ههنا دون هناك.

ولقد تفرَّد الشيخ رحمه الله تعالى بحلِّه، فجمعته من تقاريرٍ له شتى عندي بَعْدَ جِدَ واجتهادٍ تامٍ، وفكرٍ بالغٍ، وتعمُّقِ نَظَرٍ، وإعمالِ درايةٍ، وإتعاب نفسٍ، فاجتمعت عندي عِدَّة أجوبة من كلامه، وها أنا أسردها على ما هذَّبتها، فهل من حرَ يَنْظُرُ بعين الإنصاف، ولا يَسْلُكُ مَسْلَكَ الاعتساف، وإنما وَضَعْتُ هذه في صدر الصحيفة، لأن كلها من الشيخ رحمه الله تعالى، ما خَرَمْتُ منها حرفًا، ولا زِدْتُ عليها حرفًا غير البيان والإِيضاح، وأرجو من الله سبحانه أن يكون هذا هو مراده إن شاء الله تعالى.

تحرير المذاهب: وأعلم أن الشافعيةَ والجمهورَ مع الحنفية رحمهم الله تعالى في وُجُوب القيام خَلْفَ الإِمام القاعد، وعدم جواز القعود خلفه. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى وُجُوب القُعُود خلف القاعد ولو كان القومُ أصحَّاء ثم ذَكَرُوا له شروطًا: من كون الإمام إمام الحيِّ، ومرضه ممَّا يُرْجَى زواله. ثم فرَّقُوا بين القُعُود الطارىء. والأصلي، فتحمَّلوا قيام القوم في الأوَّل دون الثاني، ووجه الفرق ما نُقِلَ عن أحمد رحمه الله تعالى.

وحاصله: أن وُجُوبَ القُعُود، وكراهة القيام خلف القاعد، إنما هو لأجل الشَبُّه بالأعاجم في إفراط التعظيم لعظمائهم، كما يتَّضِحُ من سِيَاق أبي داود. وذاك إنما يُتَصَوَّرُ إذا كان الإمام قاعدًا من أول الأمر، لأن قيامهم حينئذٍ يُعَدُّ من قيام الأعاجم، حيث إنهم أيضًا يَقُومُون بين يدي أمرائهم الجالسين. وأمَّا إذا أمَّهم الإمام قائمًا، واقتدى به القوم كذلك، ثم طَرَأَ على الإِمام عُذْرٌ فَقَعَدَ فلا يُعَدُّ قيامهم للتعظيم، فإنهم كانوا قائمين من قبل، وإنما أَوْرَث صورةَ التعظيم قعودُ الإمامِ.

وبعبارةٍ أوضح: إن التعظيمَ إنما هو في القيام للقاعد، دون القُعُود للقائم، فههنا قَعَدَ

ص: 309

الإِمام مع كون القوم قائمين، ففيه قُعُودٌ للقائم، دون القيام للقاعد، وبينهما بَوْنٌ بعيدٌ، واسْتَفْتِ قلبَك إن شِئْتَ، فهذا هو الذي دَعَى الإِمامُ إلى الفرق بينهما.

وأمَّا مالك رحمه الله تعالى، فالمشهور عنه أنه لا يَجُوز اقتداء القادر بالقاعد مطلقًا، لا قائمًا ولا قاعدًا. وروى وليد بن مسلم عنه جَوَازَه عند قيام القوم، وحَمَلَها الناسُ على اختلاف الروايتين. وعندي ليس كذلك، بل مذهبهُ هو مجموعُ الروايتين، وقد نَبَّهْتُكَ فيما سَلَفَ أن روايةً قد تَرِدُ عن إمام، ثم تَرِدُ أخرى، وتكون كلتاهما كاشفتين عن وجهة وجهة، ولا يتمُّ المراد إلا بهما، ثم يحملهما الناس على الروايتين. وما الفرق بين الروايتين عن إمامٍ، وبين الحديثين عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حيق يَطْلُبُون جهة التوفيق والقدر المشترك بين المرفوعين، ولا يَطْلُبُونها بين الروايتين، ولو سلك الناس هذا المسلك، لاسترحنا كثيرًا.

وحاصل مذهبه على هذا التقدير: تجويزُ القيام خلفَ القاعدِ مع تقبيح ابتغاء اقتداء القائمين بالقاعد مع تمكُّن الاقتداء بالقائم القادر. ولا بحثَ فيها عن الجواز وعدمه، فالروايةُ الأولى عندي لبيان عدم الابتغاء، وأنه ينبغي أن لا يَقْتَدِي القادرُ بالمعذور مهما أمكن الاقتداء بالقادر. والروايةُ الثانيةُ لبيان جوازه في الجملة، فهي تَكْشِفُ الروايةَ الأولى، وتوضِّحُ أن نفي الاقتداء في الرواية الأولى محمولٌ على عدم الانبغاء، لا على النفي رأسًا، فهذه كاشفةٌ عن وِجْهة، وهذه عن وجْهة، والمراد بتمامه في المجموع.

إذا عَلِمْتَ هذا، فاعلم أن ههنا أمرين: الأولُ: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم «إذا صلَّى قاعدًا، فصلُّوا قُعُودًا» ، والثاني: إشارتُه إليهم بالقعود حين اقتدوا به قائمين. ويجب علينا لتفصِّي عنهما، فنقولُ في الجواب عن القول على ما أَجَابَ به ابن دقيق العيد: إن في قوله: «إذا صلَّى قاعدًا»

الخ إحالةً على موضع القعود، وليس المراد القعود بدل القيام، أي إذا قَعَدَ الإمامُ في قَعْدَتِهِ فاقعدوا أنتم أيضًا، ولا تختلفوا عليه. ولا بُعْدَ فيه، لأن حديث أنس رضي الله عنه يَشْتَمِلُ على سلسلة في أفعال الصلاة، من القيام إلى الركُوع، ومن الركُوع إلى القيام، ومن القيام إلى السُّجُود، ومن السُّجُود إلى القُعُود، فأي بُعْدٍ في إرادة هذا القيام، وهذا القُعُود. وأوْرَدَ عليه هو بنفسه أن الألطف في هذا المراد: إذا قَعَدَ فاقعدوا، ليُوَافِق قرائنه: إذا كبِّر فكبَّروا

الخ، مع أنه غَايَرَ بين السياق، وقال: «إذا صلَّى قاعدًا

الخ، فدَلَّ على أنه لم يُرِدْ به ذلك.

قلتُ: وجوابُه عندي: أن أفعالَ الصلاة على نحوين: بعضُها عبادةٌ كالرُّكُوع والسُّجُود، وبعضُها يُشْبِهُ العادة أيضًا كالقُعُود والقيام، فإِنهما من الأحوال العامة أيضًا ولا يتعيَّنان في العبادة، فأَدْخَل عليها لفظ الصلاة للفرق بين العبادة والعادة والتمحُّض للعبادة، وهكذا فَعَلَه القرآن، فإذا ذَكَرَ الركوعَ والسجودَ أطلقهما، وقال:{ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ} [الحج: 77] وإذا ذَكَرَ القيامَ أَتْبَعَهُ بلفظٍ يُشِيرُ إلى كونه عبادة، فقال:{وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، ولم يَأْمُر في موضع بالقيام مطلقًا كما أَمَرَ بالركُوع والسجُود، وذلك لأن:{وَقُومُواْ} لا يتعيَّن للعبادة، بخلاف الركوع والسجود.

ص: 310

والجواب الثاني: أن الحديثَ ليس ابتدائيًا ليدُلَّ على مطلوبية القُعُود أو وَجُوبه من جهة الشارع، بل وَرَدَ في سِيَاق التعليم حين تَعَنَّتُوا باقتدائه قاعدًا، فهو إذن لذمِّ التعنُّت في اقتداء القائم بالقاعد، وتفويت المشاكلة المطلوبة بينه وبين إمامه، وكراهية الإِفراط في التعظيم والتشبُّه بالعَجَمِ. وفَرْقٌ بين الأمر بالشيء ابتداءً، وبين الأمر به في نحو سِيَاق الإِصلاح. فإِن الأولَ أقربُ إلى الوُجُوب، والثاني يَنْزِلُ على الإِباحة أيضًا. أَلا تَرَى إلى قوله:«صلُّوا في مَرَابِض الغنم» ، ليس الأمر فيه للوُجُوب، لأنه ليس ابتدائيًا كما مرَّ، فكذلك ههنا، وإنما وَرَدَ في سِيَاق الإِصلاح.

وحينئذٍ لم يَخْرُج منه تحريم القيام خَلْفَ القاعد، بل إباحته القُعُود خَلْفَ القاعد أو تحسينه، كما يُسْتَفَادُ من إشارته بالقُعُود، ويَدُلُّ عليه ما عند مسلم في حديث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه:«إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤْتَمَّ به، فلا تَخْتَلِفُوا عليه» . وعند الترمذي كما سيجيء: «فليصنع كما يصنع الإمام» ، كل ذلك طلبًا للمشاكلة. ويتَّضِحُ ذلك مما عند أبي داود، في باب الإمام يصلِّي من قُعُود، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال:«رَكِبَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَرَسًا بالمدينة، فَصَرَعه على جِذْم نخلةٍ، فانفكت قدمه، فأتيناه نَعُودُه فوجدناه في مَشْرُبة لعائشة رضي الله تعالى يُسَبِّح جالسًا، قال: فقمنا خلفه، فَسَكَتَ عنّا، ثم أتيناه مرةً أخرى نَعُودُه فصلَّى المكتوبةَ جالسًا فقُمْنَا خلفه فأشار إلينا فَقَعَدْنا، قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلَّى الإمامُ جالسًا، فصلُّوا جلوسًا. وإذا صلَّى الإمامُ قائمًا فصلُّوا قيامًا ولا تفعلوا كما يَفْعَلُ أهلُ فارس بعظمائها» اهـ.

فسكوتُه في اليوم الأول دليلٌ صريحٌ على عدم وُجُوب القُعُود خَلْفَ القاعد، وعدم حُرْمة القيام خلفه، ولذا لم يُشِرْ إليهم بالقُعُود، ولا علَّمهم شيئًا في هذا الباب، حتى إذا أحسَّ منهم التعنُّت فيه، حيث جاؤا في اليوم الثاني أيضًا واقتدوا به، فحينئذٍ عَنَّفَهم على تعنُّتهم ذلك وابتغائهم الإِمام القاعد. مع أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان سوَّى لهم إمامًا قادرًا في المسجد النبوي ليصلِّي بهم، ثم صلَّى في المَشْرُبَة مُتَنَحِّيًا عنهم، ومع ذلك لم يَتْرُكُوه حتى اقتدوا به في صلاته قاعدًا، ولمَّا فَعَلُوا ذلك في اليوم الثاني عَلِمَ أنه لم يكن ذلك منهم اتفاقًا، بل كان قَصْدًا فمنعهم عن ذلك.

ولو رَاعَيْتَ معه قوله عند مسلم: «إن كِدْتُم آنفًا تَفْعَلُون فِعْلَ فارس والروم. يَقُومُون على ملوكهم وهم قُعُود، فلا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بأئمتكم

» إلخ، لعَلِمْتَ أن النهيَ عن القيام خَلْفَ القاعد إنما هو للإفراط في التعظيم، إلا أنه يُخَالِفُ منصب الائتمام فمعنى الكراهة: هو الإفراط في التعظيم والتشبيه بالتمثُّل للأمراء، ولذا أَغْمَضَ عنهم في مرض الموت، لأنهم لم يَقُومُوا له، وإنما كانوا قائمين من قبل، ثم خَرَجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هو وأمَّهم قاعدًا، فلم يُوجد منهم التعنُّت في الاقتداء، ولا الإفراط في التعظيم. وإنما اسْتَشْعَرَ ذلك منهم في واقعة الجحوش، فنهاهم.

والقول بنسخ الأول من الثاني لا يَقْبَلُه الذَّوْقُ، فإن الراوي لا يذكرهما كالناسخ

ص: 311

والمنسوخ، بل يَذْكُرُ واقعتين في سلسلةٍ واحدةٍ وقعت مرةً كذا، ومرةً كذا، على أنَّا لو حَمْلَنَاهُ عليه يَلْزَم النسخُ مرتين: الأول نسخُ القيام بالقعود، ثم نسخُ القُعُود بالقيام في مرض الموت، على ما اختاره البخاريُّ والجمهور، وكذا لا دليلَ فيه على ما ذَكَرَهُ ابن حِبَّان أنها كانت نافلةً في اليوم الأول، ومكتوبةً في الثاني فسكوتُه في اليوم الأول إنما كان لكون صلاته نافلةً تَجُوزُ فيها الصُّوَرُ كلُّها بخلاف اليوم الثاني، فإنها كانت فريضة، ولا يتحمَّل فيها هذا التوسُّع.

وفيها الخلاف، وذلك لأن كونها مكتوبةً أو نافلةً تعرَّض إليه الراوي من قبله في ذَيْل القصة، لكونه مناطًا لجواز القيام أو حرمته، وليس في الحديث إيماءٌ إليه، ولا بناءٌ عليه، حيث قال:«وإذا صلى قاعدًا، فصلُّوا قُعُودًا» ، ولم يُومِىء إلى هذا التفصيل، بل صرَّح أنه كَرِهَ القيام لأجل الإفراط في التعظيم. ويُقِرُّ به ما رامه مالك رحمه الله على ما قرَّرناه فنهى عن اقتداء القاعد مطلقًا وإن اقتداه قاعدًا، لأنه فهِمَ أنه تعنَّت في ذلك لِمَ لا يقتدي بإمامٍ قادرٍ مثله؟ وإن كان لا بُدَّ فاعلا فعليه أن يقومَ، فإنه فرضٌ، والكلُّ فيه أميرُ نفسه، فلا يَسْقُطُ عن ذمته، وهو الذي تُظْهِرُه رواية وليد بن مسلم عنه. ويَحُومُ حوله ما اختاره أحمد رحمه الله تعالى، فإِنه فرَّق بين القعود الطارىء والأصلي، بناءً على أن الإِفراطَ في التعظيم، والتشبُّهَ بالأعاجم، إنما هو في الثاني دون الأول.

وعُلِمَ من هذا التقرير: أنه لم يَعَمَلْ بإطلاق الحديث أحدٌ منهم، ثم لو سلَّمنا، فهذا الفرق إنما ذَكَرَه الرَّاوي في صلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم وما الدليل على أن الصحابةَ رضي الله عنهم أيضًا كانوا مُفْتَرِضِين في اليوم الثاني؟ فجاز أن تكون صلاتُهم على أنها نافلةٌ، بل هو الظاهر، لأن المسجدَ لم يَخْلُ عن الجماعة في هذه الأيام، وهؤلاء لم يَكُونُوا ليتركوا صلاة الجماعة في المسجد، وإنما جاؤوا للعِيَادة، واتَّفَقَ أن وَجَدُوه يَصَلِّي سُبْحَةً أو مكتوبةً، فاقتدوا به على أنها نافلةٌ لهم، والقُعُود في مثلها مطلوبٌ تحصيلا للمشاكلة، وإنما الكلام فيما إذا صلُّوْها فريضةً، وليس في الحديث.

والجواب الثالث: أن الحديثَ لو دَلَّ على وُجُوب القُعُود، وحُرْمة القيام خَلْفَ القاعد لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا صلَّى قاعدًا»

الخ، لدَّل على وُجُوب القيام، وحُرْمة القُعُود خَلْفَ الإِمام القائم لقرينةٍ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم «إذا صلَّى قائمًا

» الخ، مع أنه لم يَذْهَبْ إليه أحدٌ.

والأصل: أنّ حال المُنْفَرِد مُنْحَصِرٌ في صورتين، وهما: العقودُ والقيام؛ بخلاف حال المصلِّي مع الإِمام، فإنها أربعةٌ ذَكَرَ منها في الحديث اثنان وبقي اثنان وهما: القعود خلف القائم، والقيامُ خلف القاعد فمن تمسَّك به غَفَلَ عن هذين، وقاس حاله مع إمامه على حاله في الانفراد. وهذا يَدُلُّك ثانيًا على أن الحديث لم يَرِدْ إلاّ في طلب المشاكلة، وهو بالقيام خَلْفَ القائم، والقُعُود خَلْفَ القاعد. بقيت صورة الاختلاف، فلم يتعرَّض لها في الحديث، فليَكِلْهُمَا إلى اجتهاد الأئمة، أو إلى حديثٍ آخر، وإلاّ لَزِمَ عدم جواز القُعُود خَلْفَ القائم أيضًا بعين هذا الحديث.

ص: 312

والجواب الرابع: أن الحديث ينبني على فرضٍ ذهني وحكمٍ معهودٍ عند الشارع، وهو: أن القاعد لا يُصَلِّي بالناس في المسجد، والمفترِض القادر لا يُصَلِّي في البيت، وحينئذٍ لا يكون قوله: «وإذا صلَّى قائمًا

» الخ إلاّ في حقِّ الفرائض. فإِن قوله هذا، وإن كان عامًا في الظاهر، إلا أنه مقصورٌ على المكتوبات بالنظر إلى هذا الفرض، لأن صلاة الإِمام قائمًا في المسجد لا تكون إلا فريضةً. وكذا قوله:«وإذا صلَّى قاعدًا» الخ، وإن وَرَدَ عامًّا، لكنه على الفرض المذكور لم يَرِدْ إلا في النافلة، لأنه إذا فَرَضْنَاه قاعدًا، فلا يكون في المسجد، بل في البيت، ولا يكون فيه إلا النَافلة، أو فريضة المنفرِد.

فهاتان القضيتان وإن كانتا كُلِّيَّتَيْنِ لفظًا لكنهما مَخصُوصَتَان معنى، وكثيرًا ما يَرِدُ الكلامُ على فرضٍ ذهني، ثم إذا عُرِّيَ عن تلك القرائن المُحْتَفَّة والمعهودة بين المخاطَب والمتكلِّم أورث مثل هذه قلقًا، أَلا تَرَى إلى شاكلة أحاديث تنصيف الأجر وَرَدَت بدون تفصيلٍ بين الفرض والنفل، ففي الصِّحَاح عن عِمْرَان بن حُصَيْن مرفوعًا قال:«من صلَّى قائمًا فهو أفضل ومن صلاها قاعدًا، فله نصف أجر القائم. ومن صلاها نائمًا فله نصف أجر القاعد» . اهـ. وكذلك ليس في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: 191] الخ

ولا في قوله: {فَاذْكُرُواْ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} [النساء: 103] تفصيلٌ بين الفرض والنفل.

فلو تعرَّض في واقعة السقوط إلى هذا التفصيل لفَاتَ ذلك الوضع. فإِذا مَشَى في أحاديث تنصيف الأجر على شاكلة الإِبهام مَشَى عليها في أحاديث السُّقُوط أيضًا، ولم يتعرَّض فيها إلى القيام: أنه متى يَجِبُ ومتى لا يَجِبُ؟ وكذا إلى القُعُود أنه متى يُجُوزُ ومتى لا يَجُوزُ؟ بل تركهما على ما عُهِد من شأنهما في الخارج نعم إذا وَقَعَ التميُّزُ في الخارج، وخرجت الأقسام، فصار بعضُها فريضةً وبعضٌ آخر نافلةً، خَرَجَ بنفسه: أن القيام في الفرض لا يَسْقُطُ بخلافه في النافلة.

ثم إنك لو نَظَرْت إلى عادتهم في الخارج، ما كانت؟ لعَلِمْتَ أن الحديثَ مقصورٌ بجزأَيه على

(1)

النافلة، لأنهم كانوا مَشْغُوفِين بالاقتداء خلفه صلى الله عليه وسلم أينما وجدوه يُصَلِّي، وإنما كانوا يَفْعَلُون ذلك من أنفسهم بدون ترغيب منه، كما فعلوه في صلاة الليل، فاقتدوا به، حتى قال لهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم «خَشِيتُ أن تُكْتَبَ عليكم» فصلاتُهم هذه ما كانت لإِسقاط الفريضة، ولم تكن تُدْعَى لها، ولكنهم كانوا يَدْخُلُون فيها تحصيلا للبركة، وإحرازًا للأجر، وتوفيرًا للثواب، ونَيْلا لشرف

(1)

فإن قلت قوله في القصة: "حَضَرَت الصلاةُ" يأبى أن تكون تلك الصلاة نافلةٍ، فإن هذا التعبير يَلِيقُ الفرائض.

فأجاب عنه الشيخ رحمه الله تعالى: بأن ذلك يأتي في النافلة أيضًا. قلتُ: وقد وَجَدْته بحمد الله تعالى في البخاري، أخرج في باب الكُنْيَة للصبيِّ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة أبي عُمَيْر:"فربما حَضَرَتِ الصلاةُ، وهو في بيتنا، فَيَأمُر بالبِسَاط الذي تحته فيُكْنَسُ ويُنْضَحُ، ثم يقوم ونقوم خلفه، فيصلِّي بنا" اهـ. وليست تلك إلَّا نافلة.

ص: 313

الاقتداء بخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو الذي فَعَلُوه في واقعة السقوط.

وحينئذٍ مخاطبة النبيِّ صلى الله عليه وسلم إياهم بهذا الحديث لا يتتناول إلا الصلوات النافلة التي عَلِمَ الدخول فيها من أحوالهم، فهو إذن في حقِّ الصلاة التي لا يُدْعَى لها الناس، وهي النافلة، ولا رَيْبَ أنه يتحمَّل فيها القُعُود من القدرة على القيام. وفي فِقْهِنَا أيضًا: أن الإمام إن صلَّى التراويح قاعدًا، فللقوم أن يَقْعُدُوا أيضًا تحصيلا للمشاكلة. فمعنى قوله:«وإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا» ، أي: في الصلاة التي عَرِفْتُ من عادتكم الاقتداء فيها. نعم، إذا غَفَلَ عن عادتهم تلك في الخارج، سَرَى إلى الوهم أنه عامٌّ في أنواع الصلوات كلِّها.

وأمَّا وَجْهُ التفصِّي عن إشارته، فَيَنْكَشِفُ بعد المراجعة إلى ما أَخْرَجَه أبو داود في الأذان، في حديثٍ طويلٍ من أحوال الصلاة، وفيه قال ابن أبي ليلى: وحدَّثنا أصحابنا قال: «كان الرجل إذا جاء يسأل، فيُخْبِرُ بما سَبَقَ من صلاته، وأنهم قَامُوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائمٍ وراكعٍ وقاعدٍ ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

حتى جاء مُعاذ رضي الله عنه، قال: فقال معاذ: لا أراه على حالٍ إلا كُنْتُ عليه، قال: فقال: إن مُعَاذًا قد سَنَّ لكم سنةً، كذلك فافعلوا». اهـ. مختصرًا بدون تغيير في اللفظ.

وله مُتَابِعٌ عند الطبراني، وفي إسناده عُبَيْدُ الله بن زَحْر، ورأيُ البخاري رحمه الله تعالى حسنٌ في حقِّه. ثم وَجَدْتُ له مُتَابِعَيْن آخرين أيضًا، وظاهره: أن الناس كانوا يَدْخُلُون في الجماعات، فَيُصَلُّون أولا لأنفسهم ما فَاتَهم من صلاة إمامهم، حتى إذا قَضَوْه اتبعوه فيما بقي، واشتركوا معه في الأفعال حتى جاء مُعَاذ رضي الله عنه، فدخل أولا فيما كان الإِمامُ يصلِّيه، ثم اشتغل بأداء ما فاته من صلاته كما هو شاكلة القضاء اليوم. وأنت تَعْلَمُ أنهم لا بُدَّ لهم في هذه الصورة أن يَخْتَلِفُوا على إمامهم، فيكون أحدهم قاعدًا مع قيام إمامه، وقائمًا مع قعود إمامه، وهو الذي يقوله الراوي «من بين قائمٍ وراكعٍ وقاعدٍ»

الخ، فيُشِيرُ إلى هذه الاختلافات على إمامهم.

فلعلَّ هؤلاء الذين دَخَلُوا في صلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم في مَشْرُبَتِه، واقتدوا به عَمِلُوا بهذه السنة، وقد كانت نُسِخَت، فدلَّهم على أنه يجب مع الإِمام ائتمامه، لا الاختلاف عليه، فعليكم أن تَعْمَلُوا بسنة مُعَاذ رضي الله عنه، وهو: القضاء فيما بَعْدُ لئلا يُوجب الاختلاف على الإِمام، فأشار إليهم بالجلوس لذلك. وعليه فليُحْمَل قوله:«وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا» ، أي لا تُشْغِلُوا أنفسكم بقضاء ما فات أولا، ليلزم عليكم القيام عند جلوسه، والجلوس عند قيامه، ولكن صَلُّوا أولا بصلاة الإِمام فصَلُّوا جلوسًا إذا صلَّى جالسًا، وكذا في القيام.

وإليه يشير ما عند الترمذي في باب ما يذكر في الرجل يُدْرِكُ الإِمامَ ساجدًا، كيف يصنع عن مُعَاذ رضي الله عنه مرفوعًا:«إذا أتى أحدُكم الصلاةَ والإِمامُ على حالٍ، فليَصْنَعْ كما يَصْنَعُ الإِمامُ» . اهـ. يريد أن المسبوقَ ينبغي له أن يَتْبَع إمامَه في الأول، ولا يَشْتَغِلَ بقضاء أول صلاته، وليَصْنَعْ كما يَصْنَعُ إمامَه. وكذلك ما عند أبي داود، في باب الرجل يُدْرِكُ الإِمامَ

ص: 314

ساجدًا

الخ، عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا جِئْتُم إلى الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدوا ولا تَعُدُّوها شيئًا

» الخ

(1)

.

ثم ليمعن النظر أنه ما الفرق بين القُعُود عن القيام، وبين القُعُود للتشهُّد؟ فإن قلتُ: إنه بوضع اليدين على السُّرَّة في الأول، وعلى الفخذين في الثاني. قلتُ: هو مسألةٌ اجتهاديةٌ اختارها أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ولا تصريحَ لها في الحديث مع أنه يترشَّح من بعض عبارات فقهائنا أنه لا فَرْق بينهما، وحينئذٍ يَلْتَبِسُ الأول والثاني، ولا يتميَّز أحدهما عن الآخر أصلا. وعلى هذا يُمْكِن أن يكونَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في القَعْدَة للتشهُّد. وهم فَهِمُوا أنه في القَعْدَة بدل القيام، فَقَامُوا.

وأنت تعلم أنه لا سبيلَ حينئذٍ إلى علمه إلا بالتعليم، فأشار إليهم أن اجلسوا، ليَعْلَمُوا أنه في القَعْدَة للتشهُّد، لا لأن فرض القيام سَقَطَ عنهم بالاقتداء. ولا يُقَال يمكن أن يكون سقوطُ القيام عن ذمَّة المقتدي كسقوط فرض القراءة عندكم، لأنا نقول: كلا، فإن القراءةَ خلف القارىء مُنَازَعةٌ، والقيامَ خلف القائم مُوَافَقةٌ. والوجه: أن القراءةَ يتحمَّلها الإمام عن المقتدي، وتُحْتَسَبُ قراءتُه عن قراءتِه، بخلاف الأفعال من القيام والقعود وسائر الأذكار فإن الإمام لا يتحمَّلها عن المقتدي، وكلٌّ فيها أميرُ نفسه، فلا تتأدّى إلا بفعله ومن ههنا تبيَّن وجه التفصِّي عن إشارته بالقُعُود أيضًا

(2)

.

(1)

يقول العبدُ الضعيفُ: وكلا الحديثين حَمَلَهما المحدِّثُون على غير ما حَمَلَهما عليه الشيخ رحمه الله تعالى، ولا بأس. فإن العِبْرَة بصُلُوح اللفظ، فيمكن أن يجري فيه الشرحان لا سِيَّما إذا اعْتَضَد شرحُ الشيخ رحمه الله تعالى بما عند أبي داود من سنة مُعَاذ رضي الله عنه. فلعلَّ ما في الترمذي عن مُعَاذ أيضًا ناظر إليه، ويمكن أن يكون ما عند أبي داود والترمذي إشارة إلى ما أخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه مرسلًا، ولعلَّه عن عطاء: "أن الناس كانوا يَأْتَمُّون بالإمام وهو في السجود مثلًا، فلم يكونوا يَسْجُدُون، لأنه إذا فَاتَه الركوع لا يجزئهم السجود عن الركعة، فكانوا يستمرُّون على القيام، حتى كان الإمام يُدْرِكهم في القيام.

فلعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لمَّا دَخَلُوا المَشرُبة، ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدًا اقتدوا به ولم يَقْعُدُوا معه، بل قاموا كذلك منتظرين أن يُدْرِكَهم النبي صلى الله عليه وسلم في القعود بدل القيام، يعني يقعد قَعْدَة القيام، فعلَّمهم أنه ليس من سنة الصلاة، بل إذا صلى الإمامُ قاعدًا، فليصل معه كذلك، وليُدْرِكْهُ معه، ويصنع كما يَصْنَعُ الإِمامُ، حتى إذا أدركه في القعود فليَقعد، وإذا أدركه في القيام فَليَقُم ولا يختلف عليه، ولذا أشار إليهم: أن اجلسوا ولا تنتظروا قائمين. ثم إن ههنا أثرًا عن عطاء مُرْسلًا نَقَلَه الحافظ رحمه الله تعالى: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما صَليتم إلَّا قعودًا" -أو كما قال- وقد كان الشيخ أجاب عنه أيضًا، غير أني لم أنْتَهِز فرصةً لتفصيله.

(2)

واعلم أن ابن حَزْم مرَّ على تلك المسألة، وبَالَغ فيها حتَّى جَعَل يدَّعي الإجماع، وشَدَّد في الكلام على من خالَفَه، وزَعَم أن المُغِيرَةَ بن مِقْسَم صاحبَ النَّخَعِيّ هو أول من أَبْطَل تلك المسألة من هذه الأمة، وأخَذَ عنه حمَّاد، ثم تعلَّمه أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلما رأيته يَرْفَعُ عَقِيرَتَه بالإجماع ارتعدت من الفَرَق، وما كنتُ أجدُ منه مَلْجَأً أَلْجَأُ إليه حتَّى تَذَكَّرْتُ لفظًا من شيخي، ولكن ما ألقيت له بالًا حتى رَزَقَنِي اللهُ بعض الممارسة، فَوَجَدْتُ إن كان والله لعلمًا. =

ص: 315

قوله: (ربَّنَا ولك الحمدُ) وقد وَرَدَت صيغة التحميد بأربعة أنحاءٍ. بذكر اللهم وعدمه،

= فأنا آتيكَ أولًا بنص ابن حَزْم: قال ابن حَزْم بعد نقل أسماء الصحابة الذين أفتوا بالقعود خلف القاعد: أنه عندي ضَرْبٌ من الإجماع الذي أجمَعوا على إجازته، لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعةً أفتوا به، والإجماع عندنا إجماع الصحابة، ولم يُرْوَ عن أحدٍ من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة، لا بإسنادٍ متصل ولا منقطع، فكأن الصحابة أَجْمَعُوا على أن الإمام إذا صلى قاعدًا، كان على المأمومين أن يُصَلوا قُعُودًا

إلخ ثم ادَّعى مثله في التابعين حتى جَعَلَ المُغِيرَة أول من خالفها.

قال الشيخ رحمه الله: والذي ذَكره ابن حَزم يَدُلُّ على خلاف ما رامه، وتفصيله على ما فَهِمت: أن الأذهان إنما تتوجه إلى بيان القُدوَة من السلف في أمر يَشتَدُّ فيه الخلاف، فيذكرون له أحاديثَ وأسانيدَ على نحو استدلالٍ، ومر اختلافهم، وبحثهم، وردِّ بعضهم على بعضٍ، واستدلالهم لأنفسهم، وذكر جماعات ممن وَافَقَهم، يَظهَرُ مذاهب الصحابة رضي الله عنهم لمن بَعدهم، أما الذي لم يَفْشُ فيه خلافٌ بين السلف، وكان أمره عدهم كالمسلمات، فلا يكون لهم فيه عنايةٌ بذكر استدلال ورَد استدلال، فإنه لا يحتاج عندهم إلى البحث والفَحْص، فَيَسكتون عنه، لأن من حُسن إسلام المرء تَركه ما لا يعنيه، وفيه يتغير النقل عند الخلف من الكاتب، لا يقوم إلى الصَّلاة إِلَّا اسْتَن ثم رد على موضعه. فلو كان هناك أحد مثل ابن حزم وادّعى أنّ السنة أن يكون السواك موضع القلم.

فمطالبة النقول في أمثال ذلك ظلم، بل قلة الأسماء في خلافه يَدُل على تفرُّد هؤلاء، وَيعُود هذا النقل وَبَالًا على من يُنَوِّه بذكر أسمائهم، ويُطَالب من خالفه بذكر من كان خالفهم - ألَا تَرَى أن الخلافَ إذا لم يتفاقم عندهم، فأي داعية لهم بالبحث والفحص والإثبات والرد؟ وأنا أوضح لك بمثالِ: فقد رَوَى زيد بن خالد الجُهَني بإسنادٍ صحيحٍ عند الترمذي مرفوعًا: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواكِ عند كل صلاة"

الحديث، ثم كان زيد بن خالد يشهدُ الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم، وتمسك بأن زيدًا يروي الحديث، ثم عَمِلَ به كما سَمِعتَ فدل على سنية وضع السوَاك على الأذن، ثم يُبَالِغ فيه، ويقول: لم نجد في ذلك خلافا عن أحدٍ من الصحابة، فكان ذلك نوعًا من الإجماع.

وحينئذٍ لو أراد أحدٌ أن يَرُد عليه، ويَصْرفَ أوقاته في أن يخرج أسماء الصحابة رضي الله عنهم الذين خَالَفوه ولم يضعوا مساوكهم على آذانهم، فلا أراه إلَّا أنه يُضِيع وقته ويُتْعِبُ نفسه، ثم يَرْجِع كليلًا، وذلك لأن نفس نقل الفعل عن زيد خاصة دليل على تفرُّده في ذلك وخلافه إياهم، فالنقل فيه إنما يَهُم ممن خالفه، ومطالبة النقل ممن كان عملهم بخلاف ذلك ليس إلَّا تحامُلًا وجَورًا، وهذا الذي قد فَهِمَه الإمام الترمذي، فقال بعد سَرْد الحديث المذكور: وقد ذهب بعضُ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث منهم: جابر بن عبد الله، وأُسَيد بن حُضَير، وأبو هريرة وغيرهم.

فانظر الفرق بين الإمام وبين ابن حَزْم حيث جَعَلَ الإمام النقلَ عن أربع من الصحابة رضي الله عنهم دليلًا على غاية القلة، فإن النقلَ فيما تَعُم به البَلْوَى ينبغي أن يكونَ من أكثر كثير، وإذ ليس إلَّا عن هؤلاء الأربع، فدل على شذوذهم وتفرُّدهم عن الجماهير. وأما ابن حَزم، فقد جَعَلَه دليلًا على الإجماع.

قلتُ: إن كان الإجماع يَثْبُتُ من سورة التعبير، والغِلْظَة في الكلام، والتضييق على الأنام، فلنا أن نقول: إنه لم يُثْبِت ذلك إلا أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، فدَلَّ على من اختار القُعُودَ خلف القاعد، فقد خَالَف عمل الجمهور. ومن ادعى، فليأتنا باسمٍ خامسٍ أو سادسٍ، فإن كنتَ ذُقْتَ وأَدْرَكْتَ هذه الدقيقة، فهذا الذي عراهم في مسألة ترك رفع اليدين، وأن ابن عمر رضي الله عنه إنما أَرَادَ في حديثه بإثبات الرفع في الموضعين: الردَّ على من كان تركوه. فإن الإثباتَ والاحتجاجَ واللِّزَامَ واللَّجَاجَ لا يكون إلَّا من مُجَاحِدٍ هناك، فدلَّ على كثرة الجاحدين والمنازعين معه. وإنما قلَّ النقل عن السلف لكون الأمر عندهم على السواء، فلما دار البحثُ وظهر الخلافُ، احتاجوا إلى إحياء ما كان عندهم من السنة. =

ص: 316