الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنظر فَلَغا ولم يَنْصِت كان عليه كِفْلان من وِزْر - إِلخ
(1)
وكِفْلان مِن وِزْر مع اتحاد الشَّرْط في الصورتين.
32 - باب إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلاً جَاءَ وَهْوَ يَخْطُبُ، أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ
930 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ» . قَالَ لَا. قَالَ «قُمْ فَارْكَعْ» . طرفاه 931، 1166 - تحفة 2511 - 15/ 2
33 - باب مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
931 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ «أَصَلَّيْتَ» . قَالَ لَا. قَالَ «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» . طرفاه 930، 1166 - تحفة 2532
وهو مذهب الشافعي، وأحمد، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه يَقْعُد كما هو ولا يصلي، ولا يترك فريضةَ الاستماع والإنصات.
ويقضي العَجَب من الشيخ النووي كلّ العجب حيث نَقَلَ عن القاضي عياض أنه هو مذهبُ
(2)
الجمهور من الصحابة والخلفاء الراشدين، ثم قال: إن ما أَوَّل به الخصومُ قصة سُلَيك تأويلٌ باطل يَرُدُّه صريحُ الحديث.
(1)
يقول العبد الضعيف: هكذا هو في النسخة الموجودة عندنا وُيشكل عليها قوله: "كِفْل من وِزر". ثُم تبين بعد الرجوع إلى النسخة التي في "البَذل" للشيخ الأجَلِّ الأمجد مولانا الشاه خليل أحمد رحمه الله تعالى وأدخل الفردوس الأعلى أنه من اختلاف النسخ فكان في نسخة: "كِفْل من وِزْر"، وفي نسخة أخرى:"كِفْلان أوكِفْل" من وِزر فجمع الكاتب بين النسختين في الصلب فأوجب خلطًا وظهر من شرحه أنهما بالترديد عند البيهقي هكذا: كفلان أو كفل. ويظهر لهذا العبد الضعيف من سياق الحديث أن الأرجح كِفْلان، لأنه إذا تمكَّنَ من الاستماع والنظر ثُمَّ لَغَا ولم يَنْصِت استحق الوزرين كما لو كان أَنصت ولم يَلغُ لاستحق الأجرين.
وحاصل الحديث حينئذ استحقاقُ الأجرين بالإِنصات وعدم اللغو عند تَمَكن الاستماع والنظر، واستحقاقُ الأَجْر عند عدمِهِما وهو بالإِنصات، وعلى وِزَانه استحقاق الوِزرَين بِتَرك واجب الإِنصات واللغو عند التمكن منهما. وفيه دليل على وجوب الإِنصات كما ذهب إليه الجمهور، والله تعالى أعلم.
(2)
واعلم أن أعظم شيء في فَصْل المسائل وأبنيَة تَعَامُلُ الصحابة رضي الله عنهم كما عَلِمْته مرارًا، فحينئذٍ إذا كان تَعَامُل جمهورِ الصحابة مع عمل الخلفاء الأربعة على تَرْك هاتين الركعتين، فلا ريب في كون مذهبنا أرجحَ المذاهب، بقي الحديث، فالأمرُ فيه بعد نَقْل التعَامُل المذكور سَهْل، فإِن شئت حَمَلْته على النسْخ كما هو رأي العيني رحمه الله تعالى، وإن شئت أبديتَ له تاويلًا كما ذكره هو أيضًا، أما تقريرُ الأول فعلى ما أقول: إن أمر الخطبة كان مُوَسعًا في أوائل الإِسلام وذلك مما لا نزاعَ فيه، ثُم تَدَرَّج أَمْرُها إلى التضييق حتى عُدَّ الآمِرُ =