الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ - وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ - ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنِى كُرَيْبٌ بِذَلِكَ. أطرافه 117، 138، 183، 697، 699، 726، 728، 859، 992، 1198، 4569، 4570، 4571، 4572، 5919، 6215، 6316، 7452 تحفة 6362، 6341 أ
وهكذا فَعَلَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم مع ابن عبَّاس رضي الله عنه في مبيته في بيت خالته. واسْتَفَدْتُ أن الكراهة إذا طرأت في الصلاة، ينبغي أن تُرْفَع في خلال الصلاة. ولا توجد تلك المسألة في الفقه، وإنما اسْتَنْبَطْتُها من هذا الحديث.
698 -
قوله: (فصلَّى ثلاثَ عشرةَ ركعةً) هذه ركعات النبيّ صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. وقد اختصر فيه الرَّاوي في الرواية المارَّة.
وفي إسناده مَخْرَمة وعند الطَّحَاوي قَيْس بدله، والصواب مَخْرَمة كما في هذا الكتاب. ثم عن مَخْرَمة هذا أن تلك الخمسة هي ركعتان من صلاة الليل وثلاث الوتر، كما قرَّرناه سابقًا. والاضطجاع في تلك الواقعة قبل سنة الفجر بعد صلاة الليل.
59 - باب إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ
699 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِى فَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّى مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِى فَأَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ. أطرافه 117، 138، 183، 697، 698، 726، 728، 859، 992، 1198، 4569، 4570، 4571، 4572، 5919، 6215، 6316، 7452 - تحفة 5529
ونية الإمامة ليست بشرطٍ عندنا أيضًا إلا في مسألة المحاذاة، فإِن مسائلها لا تأتي إلا عند نية الإمام إمامتها.
60 - باب إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ، فَخَرَجَ فَصَلَّى
700 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ. أطرافه فى 701، 705، 711، 6106 - تحفة 2552
701 -
وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ» ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ قَالَ «فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنٌ» وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ. قَالَ عَمْرٌو لَا أَحْفَظُهُمَا. أطرافه 700، 705، 711، 6106 - تحفة 2552 - 180/ 1
وهذا أيضًا من فروع القدوة، فجوز عند الشافعية أن يتحوَّل المقتدي إلى الاقتداء. وحملوا هذه الواقعة على أنه لم يَخْرُج عن صلاته، بل تحوَّل إلى الانفراد من خلال صلاته.
قلتُ: وعند مسلم صراحةً: «أنه سلَّم ثم صلَّى لنفسه في ناحية المسجد» ، وعلَّل النووي هذا اللفظ. وعندنا لا سبيلَ للخروج عنها إلا بعملٍ مُفْسِدٍ، ولا أثر للنيات، فإن نَوَى المقتدي أن يَخْرُجَ عن الاقتداء، أو نَوىَ المُنْفَرِد أن يتحوَّل إلى الاقتداء، ليس له ذلك، وهما على حالهما كما كان. وإنما السبيل أن يسلِّم، أو يَعْمَلَ عملا يَخْرُج به عن صلاته، ثم يَدْخُل في صلاة أخرى.
701 -
قوله: (قال: كان مُعَاذ يُصَلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعلم أن الكلامَ في صلاة مُعَاذ رضي الله تعالى عنه مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وصلاته بقومه طويلٌ يحتاج إلى تَعَمُّل فِكْرٍ، وإمعان نَظَرٍ، وعليه تُبْتَنَى مسألة اقتداء المُفْتَرِض خلف المتنفِّل، واختاره الشافعية. فإن ثَبَتَ أن مُعَاذًا كان يصلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فريضته، ثم كان يصلِّي بقومه أيضًا ثَبَتَ اقتداء المُفْتَرِض خلف المتنفِّل وإلا فلا. ولا يجوز عندنا للتضمُّنِ المُعْتَبرِ بين صلاة الإمام وصلاة المقتدي، وكذا عند أحمد رحمه الله تعالى، وعند مالك رحمه الله تعالى في روايته. وعند الترمذي: أن الإِمام ضامنٌ، فلا بُدَّ أن يكون التضمُّن مُرَاعى.
ثم إن الطَّحَاويَّ ذكر في «شرح معاني الآثار» : أن الفريضة تحتوي على أمرين: ذات الصلاة، ووصف الفرضية، بخلاف النافلة، فليست فيها إلا ذات الصلاة. فإن قلتَ: قد اعْتُبِرَ فيها وصف النفليَّة، فاشتملت على الأمرين أيضًا كالفريضة. قلنا: كلا، فإن النفل وإن كان وصفًا، لكنَّ ذات الصلاة لا تنفك عنه عند الإطلاق بخلاف الفرضية، ولذا يُحْتَاجُ فيها إلى النية الزائدة على نفس الصلاة. فلا تَقَعُ فريضة إلاّ بعد نيتها بخلاف النفل، لأنه أدنى مرتبة الجنس، فَتَقَعُ عليه عند انعدام النية أيضًا.
إذا عَلِمْتَ هذا، فاعلم: أنَّ الإمام إن كان متنفلا فصلاته نصف صلاة المقتدي المُفْتَرِض على الفرض المذكور، والشيء لا يتضمَّن إلا ما هو دونه أو يساويه، ولا يتضمَّن ما فوقه؛ بل يستحيل أن يتضمَّنه، ثم إن ههنا دقيقة أخرى غَفَلَ عنها الناس وغَلِطُوا فيها، حتى وقع فيه بعض من علماء المذاهب الأخرى أيضًا، فيَزْعُمُون أن المذهب عندنا هو التنفُّل دون الإعادة، فيعيدها ويَنْوِي النفل، وإعادة الصلاة بنية النفل هو الذي عَنَوْه بالتنفُّل والمذاهب الأخرى قائلةٌ بالإعادة، أي يصلِّي تلك الصلاة بعينها ولا ينوي النفل، حتى أنهم اختلفوا في أن أيًّا من صلاتيه تقع عن الفريضة: فقال بعضهم: إن الفريضة تَسْقُطُ بأُولى صلاتيه. وقال آخرون: بل تَسْقُطُ بأكمل منهما، ولا يُحْكَم على إحداهما بتًا، كما في «الموطَّأ» عن ابن عمر رضي الله عنه لمَّا سُئل عن ذلك فوَّضه إلى الله.
الحاصل: أن الحنفية عامتهم يُعَبِّرُون في صلاة مُعَاذ رضي الله عنه أنها كانت نافلة خلف
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفريضة في قومه، وتخالفه ألفاظ الأحاديث جملة. فإن الرواة كافة يُصَرِّحُون بأن مُعَاذًا كان يصلِّي بهم عينَ ما كان يصلِّي خلف النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا يقول واحدٌ منهم: إنه كان يُصَلِّي خلف النبيِّ صلى الله عليه وسلم نافلةً؛ بل كلهم يقول: إنه كان يصلِّي العشاء خلف النبيِّ صلى الله عليه وسلم ويُصَلِّي بهم أيضًا تلك.
وهذا القصور في عبارات المتأخِّرين. والقدماء منا لم يقولوا إلا بالإعادة، ولم يفهم واحدٌ منهم أنه كان ينوي النفل، بل في الكُتُب الأربعة لمحمد رحمه الله تعالى لفظ الإعادة، وهي اسم لتكرار عين الصلاة، فيُصَلِّي العشاء ثم يصلِّيها ثانيًا بذلك الاسم، ولا ينوي النفل. وبه صَرَّح الطحاويُّ في موضعين، فنصُّ الطحاويِّ في واحدٍ منهما: فلا بأس أن يفعل فيها ما ذُكِرَ، ثم من صلاته إياها مع الإمام على أنها نافلة له غير المغرب
…
الخ. وفي موضعٍ آخر وممن قال بأنه لا يُعَاد من الصلاة إلا الظهر والعشاء الآخرة: أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى اهـ. فصَرَّح أن الإعادة مُعْتَبَرَةٌ عندنا أيضًا، كما هو عند سائر الأئمة، إلا أنه في الصلاتين فقط.
ومعنى قوله على أنها نافلة: أي أنه لا ينوي النفل، ولكنه تَقَعُ عنه نافلة إذ سَقَطَ فرضه عن ذمته بأُولى صلاتيه إن كان نَوَى بها إسقاط الفريضة، وحينئذٍ اتَّضَحَ أن المذهب أنه يصلِّي صلاةً واحدةً مرتين، بمعنى أنها إن كانت عشاءً يُعِيدُها عشاءً، ولا ينوي غير العشاء، وإن ظهرًا فظهرًا، وهكذا. نعم إن نَوَى إسقاط الفريضة بأُولى صلاتيه لا تقع الأخرى إلا نافلةً، وذلك لأن ذمته قد فَرَغَت بالأُولى، فلا تقع الثانية إلاّ نفلا، ولعلك فَهِمْتَ الآن الفرق بين قولنا: تنقَّل بكذا أو صلّى نافلةً، وبين قولنا: صلَّى على أنها نافلة. فإن الأول يَدُلُّ على نية النفل، والثاني على أنه لم ينو إلاّ عينَ تلك الصلاة، ثم وقعت نفلا بدون نيةٍ منه.
فإن قلتَ: إنك إذا نَوَيْتَ العشاء في الموضعين، فكيف تقع الثانية نافلة؟ قلتُ: كصلاة الصبيان، فإنهم لا يَنْوُون صلواتهم إلاّ بأسمائها كالفجر والظهر وغيرهما، ثم لا تقع عنهم إلاّ نافلةً، لا أنهم يَنْوُون نفلا ويُصَلُّون متنفِّلين من أول الأمر. فهكذا حال من أسقط الفريضة عن ذمته مرةً، فإنه أيضًا ينوي تلك الصلاة، ولا تقع عنه إلاّ نافلةً
(1)
، وهو الذي عَنَاه الطحاويُّ بقوله: على أنها نافلة.
ثم إن الطحاويَّ لم يَذْكُر بين الأئمة خلافًا في نفس الإعادة، فعُلِمَ أن الإعادة متفقٌ عليها إجماعًا. وإنما الخلافُ في إعادة الكلِّ أو البعض منها، فذَهَبَ الشافعيةُ إلى أنه يُعِيدُ الصلوات الخمس، وذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يُعِيدُ إِلاّ الظهر والعشاء. فلا ينبغي إقامة الخلاف في نفس الإعادة بعد هذا الصَّدْع والإعلان. ومن ههنا تبيَّن أن من قال: إنه كان يُصَلِّي
(1)
قلت: سمعت من شيخي جزئية تنفعك ههنا أيضًا وهي: أن الأمير لو أمر بالصيام في أيام الوباء، يجب عليهم الصيام، كذا ذكره الحموي في "الأشباه"، وليس معناها إلا أن فعله واجبٌ، ثم يقع نفلًا لا غير، فافهم.
في قومه تَطَوُّعًا، فقد أخذ بالثمرة، ثم وقع الناس في المغالطة من تعبيره. مع أن الحق ما حقَّقناه، وخلافه خلاف الصواب.
وإذا تقرَّر هذا، لم يبقَ بيننا وبين الشافعية خلاف في صلاة مُعَاذ رضي الله عنه، إلا أنهم قالوا: إن أُولى صلاتيه كانت فريضةً والأخرى نافلةً، وقلنا بعكسه. وحينئذٍ اعْتَدَلْنَا ككفتي الميزان، لا مَزِيَّة لهم علينا، لأن ما ادَّعُوه من باب الرجم بالغيب، فمن أين عَلِمُوا أن صلاة مُعَاذ رضي الله عنه خلف النبيّ صلى الله عليه وسلم كانت هي الفريضة ولا يُعْلَمُ حال النية إلاّ من قِبَلِهِ، وما لم يبيِّن هو بنفسه، فجَعَلَ أُولى صلاتيه فريضة تحكم
(1)
، لِمَ لا يجوز أن تكون تلك نافلة، والأخرى بعكس ما قلتم؟
فإن قلتَ: إن مُعَاذًا رضي الله إذا نَوَى العشاء أول مرة على ما قلتم، وقع عن فريضة لا مَحَالة. قلتُ: كلاّ، فإنك قد عَلِمْتَ في مُفْتَتَحِ الكلامِ أن الفريضةَ تَحْتَاجُ إلى نيةٍ زائدةٍ على أصل الصلاة، وهي نيةُ وصف الفرضية، فإنه يتضمَّن أمرين: الصلاةَ، وذلك الوصف. فإذا أَطْلَق في النية ولم ينوِ هذا الوصف، لا تقع إلاّ نافلةً، ولعلّ صلاة مُعَاذ رضي الله عنه مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانت لإحراز فضيلة جماعة النبيِّ صلى الله عليه وسلم وصلاته في قومه كانت لإسقاطها عن ذمته، بل هو الظاهر على أصلنا. فإنه كان إمام قومه، فلا بُدَّ أن ينوي صلاةً يَصِحُّ اقتداؤهم به، وذلك على ما قلنا. ولسنا ندَّعي أنه كان يَفْعَلُ كذلك؛ بل نقول: إنا نتوازن في الفِعَال حذو المثقال، ولا نرضى بِخطَّة عَسْفٍ.
على أنك قد عَلِمْتَ فيما سَلَفَ؛ أن الصلاةَ حقيقةٌ واحدةٌ تَشْتَرِكُ بين الفريضة والتطوُّع، وإنما تختلف من جهة لُحُوق الأمر وعدمه، فإذا لَحِقَ بها الأمر صارت فريضةً، وإلاّ بقيت نافلةً، فلا فرق بينهما إلاّ بلُحُوق الأمر وعدم لُحُوقه، وهو من الخارج لا من نفس حقيقتها، وعلى هذا، ففي الموضعين هي العشاء لا غير، وإنما الفرق بينهما بكون إحدى العشاءين مأمورًا بها، والآخرى غير مأمورٍ بها، وذلك لا يوجب سَلْب اسم العشاء عمَّا لم يُؤْمَر بها. أَلا ترى أن صلاة الصبيان لا تُسَمَّى إلاّ باسم العشاء مع عدم كونهم مأمورين بها؟
فَعُلِمَ أنه لا فرق في إطلاق الاسم على ما هو مأمورٌ بها، وعلى ما ليس بمأمورٍ بها، فهي العشاء في كلا الموضعين، نعم التي نَوَى بها براءة ذمته هي الفريضة لكونها مأمورًا بها بخلاف الأخرى، وذلك إليه، أسقط فريضته من أي صلاتيه شاء، وإنما يَصْعُب فَهْمُهُ على الذهن الذي ارْتَاضَ بإطلاق العشاء على الفريضة فقط، ولم يتَّفِقْ له أن يُعِيدَ العشاء على أنها نافلة كما في هذا الزمان.
وأصْرَحُ ما احتجَّ به الشافعيةُ رحمهم الله تعالى ما رواه الشافعيُّ عن جابر في هذا الحديث
(1)
ونعم ما قال ابن العربي في "شرح الترمذي": إنه ليس في حديث مُعَاذ رضي الله عنه كيفية نية مُعَاذ رضي الله عنه، وقولُ جابر رضي الله عنه:"هي له تطوع ولهم فريضة"، إخبارُ غائب عن غير شيء، ومَنْ لجابر رضي الله عنه بما كان ينويه مُعَاذ رضي الله عنه. اهـ. وسيجيء ما فيه عن الطحاوي إن شاء الله تعالى.
زيادة: «هي لهم فريضةٌ وله تطوُّعٌ» ، أي يقع له تطوُّع، وهو في «المشكاة» أيضًا. قلتُ: وعلَّله الطحاويُّ
(1)
، وكذا علَّله أحمد رحمه الله تعالى وقال: أخشى أن لا يكون محفوظًا، ونقله ابن الجوزي، وأبو البركات الحافظ مجد الدين ابن تيمية الحرَّاني أيضًا، وأراد الحافظ رحمه الله تعالى أن يقوِّيه شيئًا، فأخرج له طُرُقًا عديدةً، لكنه أَلانَ في الكلام، لأن مَقَالة أحمد رحمه الله تعالى بين عينيه.
قلتُ: والوجدان يحكم بأنه مُدْرَجٌ، لأن في إسناده ابن جُرَيْج، ومذهبه جواز اقتداء المُفْتَرِض خلف المُتَنَفِّل، ولعلّ الإدراج جاء من قِبَله، وإنما يتأخَّر في مثل هذه الأمور مَنْ لا يجرِّب الأمور، فلا يمكن أن يَثْبُت على قدميه، أمَّا مَنْ رزقه الله علمًا ووفَّقه، فهو على نور من ربه، يَحْكُمُ بحسب ذوقه: صدَّقه أحدٌ أو لا.
والجواب الثاني له: أنا لو سلَّمنا أن مُعَاذًا رضي الله عنه كان يُصَلِّي بهم مُتَنَفِّلا، فأي دليلٍ عندكم على أنه صلى الله عليه وسلم كان يَعْلَمُه أيضًا؟ فَرُبَّ أشياءَ قد فُعِلُت بمحضرٍ منه صلى الله عليه وسلم ثم إذا اطَّلَعَ عليها نهى عنها، كالتيمم إلى الآباط والمناكب، والتمعُّك في التراب، وله نظائر غير محصورة، لا سِيَّما إذا كان عندنا ما يَدُلُّ على أنه إذا عَلمَه نَهَى عنه، فقد أخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا بَلَغَه خبرَه نَهَى عنه، وقال:«إمَّا أن تصلِّي معي، وإمَّا أن تخفِّف عن قومك» ، وهو في «المسند» لأحمد والبزَّار، وحَكَمَ عليه ابن حَزْم بالإرسال واختلفوا في شرحه على ثلاثة أقوال.
الأول: ما شَرَحَ به الطَّحَاوِيُّ، وهو الأرجح، أي إمَّا أن تصلِّي معي فقط، فلا تُصَلِّ مع قومك، وإمَّا أن تُصَلِّ مع قومك، أي فلا تُصَلِّ معي، فَنَهَى على هذا التقدير عن الإعادة رأسًا، لأن الصلاة مرتين كانت تُوجِبُ التثقيل عليهم، لتأخُّره عَنهم بالصلاة مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهذا الشّرْحُ يُبْنَى على أنه لم يكن عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم عِلْمٌ من صلاته مرتين، فإذَا عَلِمَه نَهَى عنه، وعلَّمَه أن لا يُصَلِّي إلا مرَّة إمَّا معه، أو مع قومه، وذلك لأنه قال:«إمَّا أن تُصَلِّي معي» ، فَعُلِمَ أنه لم يكن عن خبره من أنه يصلِّيها معه أيضًا. ولو كان له عِلْمٌ أنه يصلِّيها معه أيضًا، لم يَقُل له:«إمَّا أن تُصَلِّي معي» .
والشرح الثاني للحافظ ابن حَجَر رحمه الله تعالى حيث قال: معناه إمَّا أن تصلِّي معي فقط، أو تُصَلِّي معي وتخفِّف عن قومك. وحاصله: أن المعادلة في الحقيقة بين الشيء
(1)
قال الطحاويُّ في "معاني الآثار": أن ابن عُيَيْنَة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دِينَار كما رواه ابن جُرَيْج، وجاء به تامًّا، وساقه أحسن من سِيَاق ابن جُرَيْج، غير أنه لم يَقُل فيه هذا الذي قاله ابن جُرَيج:"هي له تطوُّع، ولهم فريضة"، فيجوز أن يكون ذلك من كلام ابن جُرَيْج، ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار، ويجوز أن يكون من قول جابر، فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول، فليس فيه دليل على حقيقة فِعْل مُعَاذ رضي الله عنه أنه كذلك أم لا، لأنهم لم يَحْكُوا ذلك عن مُعَاذ رضي الله عنه، إنما قالوا قولًا على أن عندهم كذلك، وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك، ولو ثَبَتَ ذلك أيضًا، لم يكن في ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبره به لأقرَّه عليه أو غيره. اهـ.
والشيئين، فأمره بالصلاة معه فقط، فإِن أبى إلا أن يصلِّي مع قومه أيضًا، فعليه أن يخفِّف، وذلك لأن «إمَّا» و «أو» يقتضيان التَّقَابُل، ولا يستقيم التَّقَابُل بين الصلاة معه، والتخفيف عن قومه، بل الصحيح منه بين التخفيف والتطويل، أو الصلاة معه والصلاة معهم. وإنما اضْطَر الحافظ رحمه الله تعالى إلى هذا الشرح، لأنه أراد أن تكون إعادته في عِلْم النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأنه نافعٌ له، وتعسَّر عليه قوله «إمَّا أن تصلِّي معي» ، فجعل المقابلة بين الأمر والأمرين. فبناء هذا الشرح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَعْلَمُ إعادته، فعلَّمه النبيُّ صلى الله عليه وسلم إمَّا أن يصلِّي معه فقط، أو يصلِّي على عادته في الموضعين، فحينئذٍ، يخفِّف عنهم.
قلتُ: وحمل الأحاديث على المذهب بحذفٍ وتقديرٍ ممَّا لا يَعْجَزُ عنه الفحول، وهذا يمكن من كل أحدٍ، ولكن الأَرْجَحَ ما تَبَادر إلى الذهن بدون تَسَاهُلٍ وتَمَحُّلٍ، ولذا رجَّح ابن تَيْمَيِة شرح الطَّحَاوِيِّ.
والشرح الثالث لأبي البركات ابن تَيْمَية وهذا نصُّه من «المنتقى» قال: لأنه يَدُلُّ على أنه متى صلّى معه امْتَنَعَتْ إمامته، وبالإجماع لا تَمْتَنِعُ بصلاة النفل معه، فعُلِمَ أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض، وأن الذي كان يصلِّي معه كان ينويه نفلا اهـ. وحاصل هذا الشرح: أن مُعَاذًا كان يُصَلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو ظاهرٌ، فلا معنى لقوله:«إمَّا أن تُصَلِّي معي» فلا بُدَّ أن يُقَال إن صلاته في ذهن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم تكن أصلية، بل كانت نافلة، فأمره أن يُصَلِّي معه، أي الصلاة الأصلية، وهي التي أُرِيدَ بها إسقاط الفريضة، أو يخفِّف عن قومه.
وبناء هذا الشرح على أن تكراره كان في علم النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولكن ما قدَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم من حاله هو أنه يُصَلِّي خلفه نافلةً، ومع قومه فريضةً، فعلَّمه أن لا يفعل كذلك فيما يأتي، بل إمّا أن يصلِّي معه الصلاة الأصلية وينوي بها إسقاط الفريضة، فلا يُصَلِّي مع قومه، وإمَّا أن يصلِّي معه كما كان يُصَلِّي بدون نية إسقاط الفريضة، وحينئذٍ فعليه أن يخفِّف عن قومه.
قلتُ: ولا أراكَ تريبُ في أن أُرَجِّحَ من الشروح ما اختاره الطَّحاوي.
بقي نظير الحافظ بعدم صحة المقابل على هذا التقدير، فأقول في جوابه إن المعادلةَ قائمةٌ ولطيفةٌ، وهي عندي على حدِّ قوله تعالى:{أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ} [سبأ: 8] فقابل بين الافتراء والجِنَّة، والذي يقتضيه سَوْقُ الكلام أن يكون هذا افترى على الله كَذِبًا أم لم يَفْتَرِ لأن المعادل صراحةً هو عدم الافتراء، ولكنه حذفه وأقام مقامه لازمه وهو الجنون، لأن الجنونَ لا افتراءَ له فهكذا نقول: إن أصل الكلام إمَّا أن تصلِّي معه، فاقتصر عليها، ولا تُصَلِّ بهم ثقيلةً أو خفيفةً، وإمَّا أن تُصَلِّي معهم، فعليك أن تخفِّف. وإنما حَذَفَ أن تصلِّي من المعطوف لأن المقصود من الصلاة معهم كان التخفيف، لا نفس الصلاة. فذكر الجزء المقصود ههنا، وحذف الصلاة معهم اختصارًا واعتمادًا على المعادل الآخر.
فأصل المعادلة بين الأربعة، حَذَفَ الاثنين منها، كما حَذْفَ من قوله تعالى:{حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] فإذا تَطَهَّرْنَ على ما قررنا، فإن ما بعد الغاية لا يَلْتَئِمُ فيه ممَّا قبلها، والجواب كما مرَّ: أن أصل الكلام حتى يَطْهُرْنَ وَيَتَطَهَّرْنَ .. الخ. فإذا طهرن وتطهرن فَحَذَفَ أحد المعادلين
للقرينة الظاهرة، أما الكلام في إسناد رواية الطَّحَاوِيِّ، فقد ذكرناه في الترمذي.
والجواب الثالث للطَّحَاوِي: أنا لو سلَّمنا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَعْلَمُ صنيعه ذلك، ومع ذلك لم يُنْكِرْ عليه، فأيُّ دليلٍ عندكم على أنه لم يكن في زمنٍ كان يصلِّي فيه الفرائض مرتين، ومرَّ عليه ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» ، وقال: إن الطَّحاويَّ وإن حَمَلَه على زمان تكرار الفرائض، ولكن لم يبيِّن مُسْتَنَده في ذلك. قال الحافظ رحمه الله: وكأنه لم يَقِفْ على كتاب الطَّحَاويِّ، فإن الطَّحَاوِيَّ قد ذكره في باب صلاة الخوف، وذكر نسخه من قوله:«لا تُصَلُّوا صلاةً في يومٍ مرتين» ، قلتُ: ورجاله كلُّهم ثقاتٌ إلاّ خالد، وقد ذَكَرْتُ تحقيقه في درس الترمذي.
فهذه ثلاثة أجوبة للطَّحَاويِّ، وذلك تقريرها، والذي كُشِفَ لي بفضل المفضل المنعام: أنه لا تكرار ههنا أصلا إلا في واقعة، فإن ما يذكره الرواة في عادته هو صلاته مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وصلاته في قومه فقط، أمَّا أنه كان يُصَلِّي بهم عينَ ما صلَّى خلف النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلم يتكلَّم به أحدٌ منهم ولا حرفٍ، وإنما هو من بداهة الوهم
(1)
، أَلا ترى إلى لفظ البخاريِّ: «كان مُعَاذ بن جبل يُصَلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثم يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قومه
…
» الخ، فأين فيه أنه كان يكرِّر صلاةً واحدةً بعينها، وإنما فيه أن عادته كانت بصلاته معه صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة بهم بعد رجوعه عنه، وليس فيه أنها كانت عينَ تلك الصلاة.
(1)
قلتُ: وما في بعض الروايات: "أنه كان يُصَلي بهم تلك الصلاة
…
" إلخ. فقد أجاب عنه الشيخ في درس الترمذي. وحاصله: أن الناس حَمَلُوا قوله: "تلك الصلاة" على ذات الصلاة التي صلَّاها مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مع أنه يمكن أن يكون المراد منه التشبيه في صفتها في التطويل، والمعنى: أن معاذًا رضي الله عنه كان يُصَلي بقومه على شاكلة صلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم في التطويل، وهذا كما عند الترمذي في الاستسقاء: "ولم يَخْطُب خطبتكم هذه
…
". إلخ. أي في الإطالة، وإنما يَتَبَادر منه الذهن إلى تكرار الصلاة بعينها لممارسته ذلك، وإلَّا فلا حَجر في حمل اللفظ على ما قلنا، والإنسان يتلكَّأ عن قَبُول كل شيءٍ جديدٍ لم تسمعه أذناه، وقد أبداه ابن العربي احتمالًا، ولا ريب أنه أيضًا احتمالٌ صحيحٌ، فليجعله رابعًا مع الثلاثة التي أبداها الطَّحاويُّ، أَمَّا حقيقة الحال فالله أعلم به.
يقول العبد الضعيف: وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى يُنْكِرُ الإعادة مطلقًا، حتى في الواقعة المذكورة عند أبي داود أيضًا، وقد ذكره ابن العربي احتمالًا، فإِن شِئتَ قلتَ بنفي التكرار مطلقًا، وإِن شِئتَ أثبته في واقعةٍ واحدةٍ، كما عند أبي داود، وذكرناها في الصلب، فإن اخترت النفي رأسًا، فمعنى قوله عند أبي داود: "ثم جاء يَؤُمُّ قومه، فقرأ البقرة
…
" إلخ. ثم جاء يَؤمُّهم بشاكلة الصلاة التي صلَّاها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخَّرَ فيها، فتعلَّم منه التأخير، فذهب ينقلها ويصلي بها في قومه أيضًا، ثم إن في البخاري واقعةً أخرى في تطويل الصلاة عن أبي مسعود رضي الله عنه، وهي في الفجر، وقد اختُلِفَ فيها أنها واقعةُ مُعَاذ رضي الله عنه، أو أُبيّ بن كعب رضي الله عنه، واختار الحافظ رحمه الله تعالى أنها واقعة أُبيّ رضي الله عنه، فإن الواقعة المذكورة واقعة قُبَاء. والإمام فيها كان أُبَيًا.
قلتُ: وما تمسَّك به الحافظ رحمه الله تعالى فيه: عيسى ابن جارية، وهو ضعيفٌ عند أكثر المحدِّثين، وعندي رواية صريحة أن مُعَاذًا رضي الله عنه أيضًا كان إمامًا لهم في زمنٍ ما، ولكنه لم يَثْبُت في روايته أنه صلَّى الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمَّ قومه في بني سَلَمة، ولا مرةً واحدةً، فلم يكن التكرار من طريقه أصلًا، فاعلمه.
والذي يتبَّين من الروايات أن ما كان يصلِّيها مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم هي صلاة المغرب، ثم يَرْجِعُ إلى قومه فَيؤُمُّهم في العشاء. ثم إن مُعَاذًا رضي الله تعالى عنه لم يكن متفرِّدًا في ذلك، بل كان هذا دَأْبُ قومه، فكانوا يُصَلُّون المغرب مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثم يَرْجِعُون ويصلُّون العشاء في ظلمةٍ من الليل. فقد أخرج الطَّحَاوِيُّ في باب القراءة في صلاة المغرب، عن الزُّهْرِيِّ، عن بعض بني سَلَمة:«أنهم كانوا يُصَلُّون مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يَنْصَرِفُون إلى أهلهم وهم يُبْصِرُون موقع النَّبْلِ على قدر ثلثي ميل» . اهـ وعن جابر بن عبد الله قال: «كنا نُصَلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم المغربَ، ثم نأتي بني سَلَمة وإنَّا لَنُبْصِر مواقع النَّبْل» . اهـ. وعن عليِّ بن بلال قال: «صلَّيت مع نفرٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، فحدَّثوني أنهم كانوا يُصَلُّون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يَنْطَلِقُونَ يَرْتَمُونَ لا يَخْفَى عليهم موقع سهامهم، حتى يأتوا ديارهم، وهم في أقصى المدينة في بني سَلَمة» . اهـ.
وبنو سَلَمة هؤلاء هم قوم مُعَاذ رضي الله تعالى عنه، وقد عَلِمْتَ من عادته ما كانت ثم إن قصة مُعَاذ رضي الله تعالى عنه يرويها جابر رضي الله تعالى عنه، وهو نفسه يروي ما كانت عادة قومه، فلا تكون عادة مُعَاذ رضي الله تعالى عنه خاصةً مع قطع النظر عن عادة قومه كائنةً ما كانت، فقد أخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله:«أن مُعَاذ بن جبل كان يُصَلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يَرْجِعُ إلى قومه فَيَؤُمُّهم» . اهـ. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
فدلَّ صراحةً على أن مُعَاذًا رضي الله تعالى عنه لم يكن يُصَلِّي العشاء مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم بل التي كان يصلِّيها معه صلى الله عليه وسلم هي المغرب، ثم كان يَرْجِعُ إلى قومه وهم بنو سلمة - فكان يَؤُمُّهم في العشاء، ومرَّ عليه البيهقي، ولمَّا لم يَتَنَبَّه على ما قلنا، علَّل ذكر المغرب زعمًا منه أن الصلاة التي كان يصلِّيها مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم هي العشاء، قلتُ: كلا، بل هو صحيحٌ، ولا مرد له ولا وجه لإعلاله بعد ما علمنا من عادة قومه أيضًا.
وإذا تبيَّنت وتيقَّنت أن أي صلاتي مُعَاذ كانت مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأيها كانت مع قومه، عَلِمْتَ أنه لا تكرار ههنا، نعم اتَّفَقَ ذلك مرةً واحدةً فقط، حيث صلَّى مُعَاذ المغرب مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثم لم يَزَلْ جالسًا معه صلى الله عليه وسلم حتى صلَّى العشاء، فأبطأ عليهم، ثم أمَّهم بنحو سورة البقرة، وبلغ خبره إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فنهى عنه.
فهنا أمران: الأول صلاته مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المغرب ومع قومه في العشاء، وهذه كانت عادته المستمرة. والثاني تكرار العشاء، ولم يكن ذلك عادة له، وإنما وقع مرةً فقط، ثم أنكر عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم واختلط على عامتهم هذان الأمران، فكلما يذكر الرَّاوي الأمر الأول يحملونه على الثاني وهو الذي حَمَلَ البيهقيُّ على إعلال لفظ المغرب مع أنه صحيحٌ، وأنكر القاضي
(1)
أبو بكر بن العربي التكرار أيضًا كما مَّهدت القول فيه.
(1)
ونصُّ القاضي هكذا: الثاني أن من المحتمل أن يكون النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي معه مُعَاذ رضي الله عنه صلاة النهار، وتفوته صلاة الليل، لأنهم كانوا أهل خدمة لا يَحْضُرُون صلاة النهار في منازلهم وقائلتهم، فأخبر الرَّاوي بحال مُعَاذ رضي الله عنه معًا في وقتين، لا في وقتٍ واحدٍ، وعن صلاتين لا عن صلاةٍ واحدةٍ. انتهى.
ثم إن الدليلَ على أن التكرارَ في العشاء لم يكن عادةً له وإن كانت واقعة جزئية، ما ساقه أبو داود في باب تخفيف الصلاة، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال:«كان مُعَاذ رضي الله تعالى يُصَلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثم يَرْجعُ فَيَؤُمُّنَا» . قال مرة: «ثم يَرْجِعُ فيصلِّي بقومه» . وهذا هو عادته وعادة قومه، وليس فيه أنه كان يُصَلِّي بهم عينَ ما كان يصلِّيها مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك انتقل الراوي إلى بيان تلك الواقعة، فقال:«فأخَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ - وقال مرةً: العشاء - فصلَّى مُعَاذ رضي الله عنه مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ، ثم جاء يَؤُمُّ قومه، فقرأ البقرة» اهـ. وسياقه في المتفق عليه قال: «كان مُعَاذ بن جبل يُصَلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فَيَؤُمُّ قومه. فصلَّى ليلةً مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم العشاءَ، ثم أتى قومه فأمَّهم» . اهـ.
فانظر هل أدَّاه بطريق الواقعة، أو على شاكلة العادة، ثم انظر إلى ألفاظ الرجل الذي انحرف عن صلاته هل جعله عادةً، أو واقعةً؟ قالا:«وإن مُعَاذًا صلَّى معك العشاء، ثم أتى قومه فافتتح بسورة البقرة» . فهذا كان من أمر معاذ رضي الله عنه، إلا أنه لمَّا ذُكِرَت واقعة العشاء فيما بعد، سَرَى إليَّ الوَهَمُ أن ما ذُكّرَ قبله من عادته هو أيضًا في العشاء، مع أنه ذَكَرَ أولا عادته، ثم انتقل إلى بيان الواقعة. والوَهَم يَعْمَلُ العجائب، وقد قيل: إن الوَهَم خلاق.
فإِذا تحقَّقت أنه لم تكن هناك إلا واقعة، وعليها غَضِبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم غضبًا لم يَغْضَبْ مثله، تحقَّقت أن لا دليل فيها للشافعية، وللحنفية مَسَاغٌ لأن يجعلوا مورد الغضب الأمرين أعني: إطالته، وإعادته. ثم إني تتبعت هذه الواقعة أنها متى كانت، فتبيَّن لي أنها كانت قُبَيْل بدر، وقد ذكرناها في تقرير الترمذي.
هذا وبقي بعدُ خبايا في زوايا الكلام، والعلم عند الله العلام.
701 -
قوله: (وأمره بسورتين) فليحفظ هذا اللفظ، لأن فيه أنه أمره بهما فَيَدُلُّ على الوجوب كما قال الحنفية؛ والشافعية لم يختاروا وجوب السورة، وإليه يُشِيرُ قوله: «فلولا
= قلتُ: لا بأس أن نأتيك باحتمالين آخرين ذكرهما القاضي قال: الثالث: أن هذا الحديث حكاية حالٍ، ولم يُعْلَم كيفيتها، فلا عمل عليها، والرابع: أنه يعارضه قوله: "إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤْتَمَّ به" أي لِيُقْتَدَى به، وإذا قال هذا صلاة الظهر، وقال هذا صلاة العصر، فأيُّ اقتداءٍ ههنا وائتمام. والنية ركنٌ وهي الأصل ألا ترى أنه لا يَحِلُّ له مخالفته في الزمان، لا يركع قبله؛ ولا يرفع قبله، وليس الزمان من أوصاف الصلاة، وإنما هو من مقتضياتها، والنيةُ التي هي ركنُ العبادة، ونفسُها أَوْلَى وأحبُّ، فتَصِيرُ مخالفته في النية نظير مخالفته في الفِعْل الذي هو ركنٌ، فيقوم مع القاعد وَيسْجُدُ مع الراكع، وذلك لا يَجُوزُ، وهذا نفيسٌ جدًا.
ثم ذكر القاضي وجهًا خامسًا تمسَّك فيه بحديث أبي داود: "الإمام ضامنٌ"، وقال: قال علماؤنا: معلومٌ أن الإمام لا يَضمَن صلاة المأموم إذا كان المأمومُ لا بدَّ له من فِعْلِها وإنما معنى تضمُّنها صحة وفسادًا: أن تُبْنَى صلاته على صلاته، وذلك لا يَصِحُّ إلَّا بشرط الاتفاق في أصل الفرض
…
إلخ. "العارضة".
قلتُ: وإنما ذكرتُ عبارة القاضي، لأن فيها بعض منفعة للحنفية رحمهم الله تعالى، ثم إنها تُشيرُ إلى أن التضمّن ليس في الفاتحة، ولذا قيَّده بقوله: إذا كان المأموم
…
إلخ، ولذا لم يجعله الشيخ رحمه الله تعالى دَليلًا على نفي الفاتحة، فإنه من مراتب التضمُّن، وذلك إلى المجتهد إن شاء أخذ بكلها أو بعضها.