الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم إن ابن أمير الحاج صرَّح بجواز الأدعية كلِّها، حتى في الجماعات بشرط عدم التثقيل على القوم. وراجع «المواهب اللدنية» لمواضع الأدعية من الصلاة، فإِنه بَسَطَها جدًا. وما في «المبسوط» لشمس الأئمة من عدم جواز الأذكار في الفرائض، فهو متروكٌ عندي، والمختار ما قرَّره ابن أمير الحاج.
125 - باب فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
796 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . طرفه 3228 - تحفة 12568
وقد مرَّ: أن المشهورَ التوزيعُ، وفي روايةٍ: الجمع للإِمام، وبه أفتى بعضَ الكبار مِنَّا كالحلواني، والفضل بن محمد، وأبو عليّ النسفي.
126 - بابٌ
797 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ. أطرافه 804، 1006، 2932، 3386، 4560، 4598، 6200، 6393، 6940 تحفة 15429، 15421 - 202/ 1
أشار إلى مذهب الشافعيِّ رحمه الله تعالى: أن القنوت الراتبة في الفجر في السنة كلِّها، وفي الوتر في النصف من رمضان فقط. وإنما لم يُتَرْجِم به، لأنه لم يُرِدْ تنويره.
797 -
قوله: (يَقْنُتُ في الركعة الأخرى). وهذه قنوت النازلة، وهي قنوت النازلة، وهي عندهم في الصلوات الخمس، ويَجْهَرُ بها، ولو في السِّرية. قلتُ: والجهرُ في السِّرية غريبٌ جدًا، واستدلَّوا بما عند أبي داود، وهو ضعيفٌ عندنا. وتكلَّم الطحاويُّ في قنوت النازلة، ويُتَوَهَّمُ النسخ من عبارته، فليتركه. فإِن الشيخ العَيْني رحمه الله تعالى نَقَلَ عن الطحاويِّ ما يَدُلُّ على أنها ثابتةٌ عندنا أيضًا. وقنوت النازلة عندنا في الجهرية، كما في «شرح الهداية» للأمير الإتقاني، وفي شرح شمس الدين النووي: جوازها في الصلوات مطلقًا.
قوله: (يَلْعَنُ الكُفَّار). ذِكْرُ الأسماء في الصلاة مُفْسِدٌ عندنا، غير أن في الدعاء قولين: الأول إن كان ذكرها في سِيَاق الدعاء عليهم لم يُفْسِد، وإن كان في سِيَاق الدعاء لهم أَفْسَد. وفي قول: أَفْسَدَ مطلقًا، والمختار هو الأول، فلا حاجةَ إلى الجواب.
798 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى الأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ