الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
18 - كتاب تقْصيرِ الصَّلاة
1 - باب مَا جَاءَ فِى التَّقْصِيرِ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ
1080 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. طرفاه 4298، 4299 - تحفة 6134، 6033
1081 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا. طرفه 4297 تحفة 1652
قال الحافظ رحمه الله تعالى في هذه الترجمةِ أَشْكَالٌ، لأن الإقامةَ ليست سببًا للقَصْر، ولا القَصْرَ غايةُ الإِقامة. فقيل: إنه انقلب اللَّفْظُ. والمعنى: كم يَقْصُر حتى يقيمَ؟ وقيل: كم مدة يقيم حتى يَقْصُر، وعددُ الأيام المذكورة سببٌ لمعرفةِ جوازِ القَصْر فيها.
واعلم أنه لم يبلغ حديثٌ مرفوعٌ في تجديد مدةِ القَصْر إلى مَرْتبةِ الصحة، وحديث ابن عباس رضي الله عنه في فَتْح مكةَ ومدة الإِقامة فيه تسعةَ عشرةَ
(1)
، على اختلافٍ فيه، وحديث
(1)
يقول العبد الضعيف: وقد اختلفت الرواياتُ في قيامه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: ففي رواية كما في البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند أبي داود: "تِسْعَ عشرةَ"، ففي رواياته اختلافٌ. وعند أبي داود من حديثِ عِمران بنِ حُصَين:"ثماني عشرة ليلةً"، وله من طريق:"خَمْسَ عشرةَ". قال الحافظ رحمه الله تعالى: وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأنَّ مَنْ قال: "تِسْعَ عشرةَ" عدَّ يَوْمَي الدخول والخروج، ومن قال: سبع عشرة حذفهما ومَنْ قال: "ثماني عشرة" عَدَّ أحدهما وأما رواية: "خمْسَةَ عَشَرَ" فضعَّفها النووي في "الخُلاصة" وليس بجيد، لأن رواتها ثِقَاتٌ لم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النَّووي من رواية عِرَاك بن مالك عن عبيد الله كذلك. وإذا ثَبَت أنها صحيحةٌ، فليحمل على أن الراوي ظَنَ أن الروايةَ:"سَبْعَ عشرةَ" فحذف منها يومَي الدخول والخروج، فذكر أنها خَمْس عشرةَ اهـ. قلتُ: وحالُهم في فتح مكة كان بين أن يُفْتَحَ لهم فيقروا، وبين أن يكونَ غيرَ ذلك فيضروا، وكذلك لم يكن لهم نيةٌ بعد الفتح أيضًا، لأنه لم يكن لهم بعد الفَتْح في المقام بها غَرَضٌ، إلا أنهم أقاموا بها قَدْر ما يَفْرُغُون عن حوائجهم، بخلاف حالهم في حجة الوداع، فإنهم كانوا جازمين بتلك المدة، لأنهم وَرَدُوا بها للحج وسافروا له، فقد عزموا لها مِنْ قبل. وقد سمعت بعضه من الشيخ رحمه الله في درس الترمذي.