الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِى وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» . تَابَعَهُ عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ. طرفاه 637، 909 - تحفة 12106
ويُعْلَمُ من بعض الأحاديث أنهم كانوا يَقُومُون لها بعد تمام الإقامة، ومن بعضها أنهم كانوا يَقُومُون في خلالها، وهكذا في كُتُبنا، ويراجع له الطَّحَاويّ «حاشية الدر المختار». والمسألةُ فيه: أن الإمام إن كان خارج المسجد، ينبغي للمقتدين أن يَقُوموا لتسوية الصفوف إذا دَخَلَ في المسجد، وإن كان في المسجد، فالمعتبرُ قيامه من موضعه. وكيفما كان ليست المسألة من مسائل نفس الصلاة، بل من الآداب، فإن قَامَ أحدٌ قبله لا يكون عاصيًا
(1)
.
قوله: (فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي): قال العلماء: إن بلالا رضي الله عنه كان يُرَاقِبُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فإذا رآه أقام. وأمَّا سائرُ الناس، فكانوا لا يَرَوْنه إلا بعد أن يَصِلَ إلى الصف. وكان المسجدُ من بيته بحيث لو خَرَج قدمُهُ منها وَقَعَ في المسجد، فكان بلالُ رضي الله عنه يُقِيمُ إذا خَرَجَ، فإذا وَصَلَ مَوْضِعَ الإِقامة وَجَدَ الصفوفَ قد سُوِّيَت، والإِقامةَ قد تمَّت. وأمَّا القيامُ قبل رؤيته فَعَدَّه عبثًا، كما قال مرةً:«ارْبَعُوا على أنفسكم، إنكم لا تَدْعُون أصمَّ ولا غائبًا» ، حين رآهم يُبَالِغُون في الجهر. فليس فيه أن الجهرَ ممنوعٌ كما فَهِمَه بعضُهم، بل فيه إيذانٌ بكون جهرهم عَبَثًا، فهكذا القيام من قبل. وثم إنه إن كان بطريق المُثُول فممنوعٌ، كما عند أبي داود:«إنكم لتفعلون فِعْلَ فارس والروم مع عظمائهم» .
والحاصل: أن الأنفعَ القيامُ عند رؤية الإِمام، وقبله عَبَثٌ، وكان القوم في عهده صلى الله عليه وسلم يَجْلِسُون مستقبل القبلة، فلم يكن في التسوية عُسْرٌ.
24 - باب هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ
؟
639 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِى مُصَلَاّهُ انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ قَالَ «عَلَى مَكَانِكُمْ» . فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدِ اغْتَسَلَ. طرفاه 275، 640 - تحفة 15193
25 - باب إِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَكَانَكُمْ، حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ
640 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَّى
(1)
واعلم أن الشيخَ كثيرًا ما كان يُنَبِّهُ على منازل المسائل ليعرف حقّها: فإن كانت من باب الآداب، فلا ضَرْبَ فيها ولا طَرْدَ، والناس فيها على وُسْعَة وفُسْحَة. وإن كان غير ذلك، فينبغي لها المراجعة إلى الفقه، وهذا مهمٌ فلا تحسبه هيِّنًا، فإنه بعد الإمعان عظيمٌ.