الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المَخْزومي، أبو عبد الله المَدَني. قال أحمد وأبو حاتم: ثقة، وقال عُثمان الدارميّ: قلت لابن مَعين: سُهَيلُ بن أبي صالح، عن أبيه أحب إليك أو سُميّ؟ فقال: سُميّ خيرٌ منه. وذكره ابن حِبَّان في "الثقات". وقال النسائي: ثقة. وقال ابن المَدِينيّ: قلت ليحيى بن سعيد: سُميّ أثبت عندك أو القَعْقَاع؟ فقال: القعقاع أحب إليَّ منه. روى عن مولاه وسعيد بن المسيَّب وأبي صالح ذَكوان والقَعقاع وغيرهم. وروى عنه ابنه عبد الملك ويحيى بن سعيد وسُهيل بن أبي صالح، وهما من أقرانه، والسفيانان ومالك ومحمد بن المنكدر وغيرهم. قتله الحَرَوْرِية يوم قُدَيد، وذلك سنة خمس وثلاثين ومئة، وفي الستة سميّ سواه واحد، وهو ابن قيس اليمانى.
ومرّ أبو صالح وأبو هُريرة في الثاني من الإيمان.
فيه التحديث بصيغته في موضع، وبصيغة الإخبار كذلك في موضع، والعنعنة في ثلاثة، ورواته مدنيُّون ما خلا شيخ البخاريّ. أخرجه البخاريّ هنا وفي الشهادات، ومسلم والتِّرمذيّ والنَّسائيّ في الصلاة.
ثم قال المصنف:
باب الكلام في الأذان
أي: في أثنائه بغير ألفاظه، وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة، لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز، وحكى ابن المنذر الجواز مطلقًا عن عُرْوة وعطاء والحسن وقتادة، وبه قال أحمد. وعن النَّخعيّ وابن سيرين والأوزاعيّ الكراهة، وعن الثَّوريّ المنع، وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأَوْلى، وعليه يدل كلام مالك والشافعي. قاله في "الفتح". قلت: مذهب مالك كراهية الفصل بين كلمات الأذان بكلام، بل ولو بإشارة لسلام وبأكل وشرب، وإذا لم يحصل الطول بنى، وإذا حصل ابتدأ الأذان، وعن إسحاق بن راهويه أنه يكره إلا إن كان مما يتعلق بالصلاة، واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب، وقد نازع في ذلك
الدَّاوديّ، فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل، وتعقب هذا بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل، لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود. وبيان مطابقته للترجمة هو أن هذا الكلام، لما جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه، دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه.
ثم قال: وتكلم سُلَيمان بن صُرَد في أذانه، ولفظه:"أنه كان يؤذن في العسكر، فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه" وهذا التعليق أخرجه ابن أبي شَيْبَة، ووصله أبو نُعيم شيخ البخاريّ في كتاب الصلاة، وأخرجه البخاريّ في التاريخ عنه بإسناد صحيح. وسُليمان بن ورد قد مرّ في السابع من الغسل.
ثم قال: وقال الحسين: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. قيل: مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر، فتفسد الصلاة، ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه بالصلاة. وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة، ولو لم يظهر منه حرف فاستوى مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده.
والحسن، المراد به: البصريّ، وقد مرّ في الرابع والعشرين من الإيمان، وهذا التعليق قال ابن حَجَر: لم أره موصولًا، والذي أخرجه ابن أبي شَيْبَة وغيره من طرق عنه، جواز الكلام بغير قيد الضحك.