الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع والثلاثون
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَقَدَّمَ وَهْوَ جُنُبٌ ثُمَّ قَالَ:"عَلَى مَكَانِكُمْ". فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ.
قوله: فتقدم وهو جُنُب، أي في نفس الأمر، لا أنهم اطلعوا على ذلك منه قبل أن يعلمهم، وقد مرَّ في الغسل "فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب" وفي رواية أبي نُعِيم ذكر أنه لم يغتسل، وهذا هو ما قبله، وقد مرت مباحثه في الغسل في الباب المذكور آنفًا.
رجاله ستة:
الأول: إسحاق بن منصور، وقد مرَّ في الحادي والعشرين من العلم، ومرَّ محمد بن يُوسُف الفِرْيابيّ في العاشر منه، ومرَّ الأوْزَاعيّ في العشرين منه، والزّهريّ وأبو سَلَمة وأبو هُريرة مرَّ محل ذكرهم في الذي قبله. ثم قال المصنف:
باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا
قال ابن بطال: فيه رد لقول إبراهيم النَّخَعِيّ يكره أن يقول الرجل لم نصل، ويقول نصلي، وكراهة النّخَعي إنما هي في حق منتظر الصلاة، وقد صرح ابن بَطّال بذلك، ومنتظر الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص، فإطلاق النظر "ما صلينا" يقتضي نفي ما أثبته الشارع، فلذلك كرهه. والإطلاق الذي في حديث "إنما كان من ناس لها أو مشتغل عنها بالحرب" كما مرَّ تقريره في باب "من صلى بالناس جماعة بعد خروج الوقت" في أبواب المواقيت، فافترق حكمهما
وتغايرا، والذي يظهر أن البُخَاريّ أراد أن ينبه على أن الكراهة المحكية عن النخعي ليست على إطلاقها، لما دل عليه حديث الباب. ولو أراد الرد على النَّخَعِيّ مطلقًا لأفصح به كما أفصح بالرد على ابن سيرين في ترجمته "فاتتنا الصلاة" ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قول الرجل، لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضًا، وهو عمر كما أورده في المغازي، وهذه عادة معروفة للمؤلف، يترجم ببعض ما وقع في طرق الحديث الذي يسوقه، ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة، ويدخل في هذا ما في الطَّبراني من حديث "جُنْدُب" قصة النوم عن الصلاة فقالوا: يا رسول الله، سهونا فلم نصل حتى طلعت الشمس".
قلت: اعتراض صاحب الفتح بأن لفظ "ما صلينا" صدر منه عليه الصلاة والسلام، لا من الرجل في غير محله، فإن البُخَاريّ لم يرد بقوله الرجل أن الرجل قال ذلك في الحديث، وإنما أراد أن الرجل من المسلمين، إذا قال لك: ما حكمه، ولكن هذا إنما يَتَمَشّى على نسخة باب قول الرجل فقط، دون قوله للنبى صلى الله عليه وسلم، وأما على هذه النسخة فالاعتراض وارد.