المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثامن عشر - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٨

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌بابٌ وقت الظهر عند الزوال

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تأخير الظهر إلى العصر

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف اسناده:

- ‌باب وقت العصر

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب وقت العصر

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إثم من فاته العصر

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من ترك العصر

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل صلاة العصر

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب وقت المغرب

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ كَرِهَ أن يقال للمغرب العشاء

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب وقت العشاء إذ اجتمع الناس أو تأخروا

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل العشاء

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يكره من النوم قبل العشاء

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب النوم قبل العشاء لمن غُلِب

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب وقت العشاء إلى نصف الليل

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب فضل صلاة الفجر

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب وقت الفجر

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من أدرك من الفجر ركعة

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب من أدرك من الصلاة ركعة

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب لا تُتَحرَّى الصلاة قبل غروب الشمس

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يُصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الأذان بعد ذهاب الوقت

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قضاء الصلاة الأولى فالأُولى

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ما يكره من السمر بعد العشاء

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب السمر مع الأهل والضيف

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب أبواب الأذان

- ‌باب بدء الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأذان مثنى

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل التأذين

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب رفع الصوت بالنداء

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يحقن بالأذان من الدماء

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ما يقول إذا سمع المنادي

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الدعاء عند النداء

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الاستهام في الأذان

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الكلام في الأذان

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأذان بعد الفجر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الأذان قبل الفجر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله تسعة:

- ‌باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من انتظر الإقامة

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجَمْعٍ وقوله المؤذن الصلاةِ في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا وهل يلتفت في الأذان

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول الرجل فاتتنا الصلاة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجال خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإِمام عند الإقامة

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلًا وليقم إليها بالسكينة والوقار

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب هل يخرج من المسجد لعلة

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا قال الإِمام مكانكم حتى نرجع انتظروه

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإِمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الكلام إذا أقيمت الصلاة

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب صلاة الجماعة والإمامة

- ‌باب وجوب صلاة الجماعة

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل الجماعة

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل صلاة الفجر في جماعة

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل التهجير إلى الظهر

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب احتساب الآثار

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب اثنان فما فوقهما جماعة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله تسعة:

- ‌باب حد المريض أن يشهد الجماعة

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب هل يصلي الإِمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌ورجاله خمسة:

- ‌باب إذا دعى الإِمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من قام إلى جنب الإِمام لعلة

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإِمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا زار الإمام قوما فأمهم

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إنما جعل الإمام ليؤتم به

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب متى يسجد من خلف الإمام

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

الفصل: ‌الحديث الثامن عشر

‌الحديث الثامن عشر

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الأَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رضى الله عنها فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ، فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّى أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ قِيلَ لِلأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ.

وقوله: مرضه الذي مات فيه، وقد بيّن الزُّهريّ في روايته في الحديث الذي بعده، أن ذلك كان بعد أن اشتد به المرض، واستقر في بيت عائشة. وقد اختلف في سبب مرضه، وفي محل ابتدائه ووقت ابتدائه وقدره، أما سبب مرضه فالصحيح فيه ما أخرجه البخاريّ عن عائشة في باب وفاته، أنها قالت "إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في مرضه الذي مات فيه: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بِخَيْبَرَ فهذا أوان وجدت انقطاع أَبْهَري من ذلك السم". وقوله: أوان، بالفتح عَلى الظرفية، والأبهر بفتح الهمزة، عرْق مُسْتَبْطِن بالظهر متصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه، فكان صلى الله عليه وسلم شهيدًا.

وأما ما رواه أبو يَعلى بسند فيه ابن لَهِيْعَة عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم مات

ص: 414

بذات الجنب" فغير صحيح لهذا الحديث الصحيح، ولما أخرجه البخاري تعليقًا، ووصله محمد بن سعد عن عائشة قالت: "كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاصرة، فاشتدت به فأُغمي عليه، فلددناه، فلما أفاق قال: هذا من فعل نساء جئن من هنا، وأشار إلى الحبشة، وإن كنتم ترون أن الله يسلط عليّ ذات الجَنْب ما كان الله ليجعل لها عليّ سلطانًا، والله لا يبقى أحد في البيت إلا لُدّ، وَلَدَدْنا مَيْمونة وهي صائمة" وفي الصحيح "إلا العباس، فإنه لم يشهدكم".

قال في الفتح، ويمكن الجمع بينهما بأن ذات الجنب تطلق بإزاء مرضين، أحدهما ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، والآخر ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة، تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع، فتحدث وجعًا، فالأول هو ذات الجَنْب الحقيقيّ الذي تكلم عليه الأطباء، وهو المنفي في الحديث، وفي رواية للمستدرك "ذات الجَنْب من الشيطان". وقد قال الأطباء: يحدث بسببه خمسة أمراض: الحمّى والسعال والنَّخْس وضيق النفس والنَّبض المِنْشاريّ، ويقال لذات الجنْب أيضًا وجع الخاصرة، وهي من الأمراض المخوفة، لأنها تحدث بين القلب والكبد، وهي من سيّء الأسقام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم "ما كان الله ليسلطها عليّ".

والثاني هو الذي أثبت في حديث أبي يَعْلى، وليس فيه محذور كالأول قاله "في الفتح" قلت: كيف يمكن الجمع مع التصريح في حديث أبي يَعْلى أنه مات من ذات الجنب؟ والتصريح في حديث البُخاري بقوله انقطاع "أبهري" فالجمع مع التصريحين غير ممكن.

وأما محل ابتدائه فالصحيح أنه كان في بيت مَيْمونة، لما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أسماء بنت عُمَيْس قالت: إن أول ما اشتكى كان في بيت مَيْمونة، فاشتد مرضه حتى أُغمي عليه، فتشاورن في لَدّه، فلدوه، فلما أفاق .. إلخ الحديث، وأخرج مسلم أيضًا أنه أول ما اشتكى في بيت مَيْمُونة، وفي سيرة أبي مَعْشَر في بيت زَينب بنت جَحْش، وفي سيرة سليمان التَّيْميّ في بيت رَيحانة، وذكر الخَطّابيّ أنه ابتدأ يوم الاثنين، وقيل يوم السبت، وقال الحاكم

ص: 415

أبو أحمد: يوم الأربعاء.

واختلف في مدة مرضه، فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يومًا. وقيل: بزيادة يوم، وقيل بنقصه، والقولان في الروضة، وصدر بالثاني. وقيل عشرة أيام، وبه جزم سُلَيمان التَّيميّ في مغازيه، وأخرجه البَيْهَقِيّ بإسناد صحيح، وكانت وفاته يوم الاثنين، بلا خلاف، من ربيع الأول، وكاد يكون إجماعاً، لكن في حديث ابن مسعود عند البزار في حادي عشر رمضان، ثم عند ابن إسحاق والجمهور أنها في الثاني عشر منه، وعند موسى بن عُقْبَة واللَّيث والخَوارِزْميّ وابن زَبْر مات لهلال ربيع الأول، وعند أبي مخيف والكلبيّ في ثانيه، ورجحه السُّهَيليّ. وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعيّ من أنه عاش بعد حجته ثمانين يومًا، وقيل أحدًا وثمانين، وعلى ما جزم به في الروضة يكون عاش بعد حجته تسعين يومًا أو أحدًا وتسعين.

وقد استشكل السُّهَيْليّ ومن تبعه كونه عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول، وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس، فمهما فرضت الثلاثة توامّ "أو نواقص" أو بعضها لم يصح. قال "في الفتح": وهو ظاهر لمن تأمله. قلت تأملته فوجدته يصح على جعل الثلاثة كوامل، على القول بأنه كان في الثالث عشر في يوم الاثنين. وأجاب البارزيّ، ثم ابن كثير، باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل، وكأنَّ أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة، فرآه أهل مكة ليلة الخميس، ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة، فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة، ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها، فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت، وأول المحرم الأحد، وآخره الاثنين، وأول صفر الثلاناء وآخره الأربعاء، وأول ربيع النبوي الخميس فيكون ثاني عشره الاثنين.

قال "في الفتح": وهذا الجواب بعيد من حيث إنه يلزم توالي أربعة أشهر كوامل. قلت: هذا لا بعد فيه؛ لأن تتابع النقص أو الكمال في الأشهر لا تحديد له في الشريعة، وإنما التحديد فيه عند أهل النجوم، والذي قالوه هو عدم توالي

ص: 416

خمسة كاملة لا أربعة. قال عليّ الأجهوريّ ناظمًا لكلامهم:

لا يتوالى النقضُ في أكثر من

ثلاثة من الشهور يا فطن

كذا توالى خمسة مكمله

هذا الصواب وسواه أبطله

وما نظمه لا عبرة به شرعًا.

وجزم سُليمان التَّيْمِي أحد الثقات بأن ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم كان يوم السبت، الثاني والعشرين من صفر، ومات يوم الاثنين، لليلتين خلتا من ربيع الأول، وعلى هذا كان صفر ناقصًا، ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت، إلا إن كان ذو الحجة والمحرم ناقصين، فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية، وأما على قول من قال: مات أول يوم من ربيع الأول، فيكون اثنان ناقصين وواحد كاملًا، ولهذا رجحه السُّهَيْليّ.

قلت: الذي مرَّ أن السُّهَيْليّ رجحه هو الثاني لا الأول، وفي المغازي لأبي مَعْشَر عن محمد بن قَيْس قال:"اشتكى النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة مضت من صفر" وهذا موافق لقول سُلَيمان التَّيميّ، المقتضي لأن أول صفر كان السبت. وأما ما رواه ابن سعد عن عمر بن عَلِيّ بن أبي طالب قال "اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر، فاشتكى ثلاث عشرة ليلة، ومات يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول" فيرد على هذا الإشكال المتقدم، وكيف يصح أن يكون أول صفر الأحد فيكون تاسع عشرينه الأربعاء، والفرض أن ذا الحجة أوله الخميس، فلو فرض هو والمحرم كاملين، لكان أول صفر الإثنين، فكيف يتأخر إلى يوم الأربعاء؟ فالمعتمد ما قال أبو مخيف فيما مرَّ عنه، أنه ثاني ربيع الأول. وكان سبب غلط غيره أنهم قالوا: مات في ثاني شهر ربيع الأول، فتغيرت فصارت ثاني عشر، واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضًا من غير تأمل.

وقد أجاب القاضي بدر الدين بن جمَاعة بجواب آخر فقال: يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت، أي بأيامها، فيكون موته في الثالث عشر،

ص: 417

وبفرض المشهور كوامل فيصح قول الجمهور، ويعكر عليه ما يعكر على الذي قبله مع زيادة مخالفة اصطلاح أهل اللسان في قولهم لاثنتي عشرة، فإنهم لا يفهمون منها إلا مضي الليالي، ويكون ما أرخ بذلك واقعًا في اليوم الثاني عشر.

وقوله: فحضرت الصلاة، وقيل هي العشاء لما في رواية موسى بن أبي عائشة الآتية في باب "إنما جعل الإِمام ليؤتم به" من قول عائشة "ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة". وقيل: هي الظهر، لما في الحديث المذكور "فخرج بين رجلين أحدهما العباس، لصلاة الظهر" وقيل: إنها الصبح، واستدل هذا القائل بما في رواية أرْقَم بن شُرَحبيل عن ابن عباس "وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث بلغ أبو بكر" هذا لفظ ابن ماجَهْ، وإسناده حسن، لكن في الاستدلال به نظر، لاحتمال أن يكون عليه الصلاة والسلام لما قرب من أبي بكر سمع الآية التي كان انتهى إليها خاصة، وقد كان هو صلى الله عليه وسلم يسمع الآية أحيانًا في السرية، كما يأتي عن أبي قتادة، ثم لو سلم لم يكن فيه دليل على أنها الصبح، بل يحتمل أن تكون المغرب، فقد ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث قالت "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفًا، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله" هذا لفظ البُخاريّ في آخر المَغازي، لكن في النَّسائيّ أن هذه الصلاة التي ذكرتها أم الفضل كانت في بيته. قلت: كونها في بيته يبعده قولها في الحديث، ثم ما صلى لنا بعدها لأن صلاته في بيته لا يقال فيها صلى لنا.

وقد صرح الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة، وهي هذه التي صلى فيها قاعدًا، وكان أبو بكر فيها أولًا إمامًا، ثم صار مأمومًا يُسْمع التكبير. وقوله: فأُذِّن، بضم الهمزة على البناء للمفعول، وفي رواية الأصيليّ "وأذِّن" بالواو، وهو أوجه، والمراد به أذان الصلاة، ويحتمل أن يكون معناه أعلم، ويقويه رواية أبي معاوية الآتية في باب "الرجل يأتم بالإمام" ولفظه "جاء بلال يؤذنه بالصلاة" واستفيد منه تسمية المبهم، وسيأتي في رواية ابن أبي عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ بالسؤال عن حضور وقت

ص: 418

الصلاة، وأنه أراد أن يتهيأ للخروج إليها فأغمي عليه.

وقوله: مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس، استدل به على أن الأمر بالأمر بالشيء يكون أمرًا به، وهي مسألة معروفة في أصول الفقه، وأجاب المانعون بأن المعنى: بلغوا أبا بكرًا أني أمرته، وفصل النزاع أن النافي إن أراد أنه ليس أمرًا حقيقة فمسلم؛ لأنه ليس فيه صيغة أمر للثاني، وإن أراد أنه لا يستلزمه فمردود. قلت: محل الخلاف عند أهل الأصول إنما هو حيث لم تقم قرينة على أنه آمر للثالث، وإلا فهو آمر له اتفاقًا كما في حديث ابن عمر في الصحيحين "مره فليراجعها". فقوله: فليراجعها قرينة على أنه آمر له. وكما في هذا الحديث "فليصل بالناس" فإنه قرينة على أنه آمر له.

وقوله: فقيل له، قائل ذلك عائشة كما يأتي، وقوله: أسِيف، بوزن فعيل، وهو بمعنى فاعل من الأسف، وهو شدة الحزن، والمراد أنه رقيق القلب. ولابن حِبان عن عاصم عن عائشة في هذا الحديث، قال عاصم: والأسِيف الرقيق الرحيم، وسيأتي في حديث ابن عمر في هذه القصة بعد ستة أبواب "فقالت له عائشة إنه رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء" ومن رواية مالك عنها قالت عائشة: "إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر".

وقوله: فأعادوا له، أي من كان في البيت، والمخاطب بذلك عائشة كما ترى، لكن جمع لأنهم كانوا في مقام الموافقين لها على ذلك. وفي رواية أبي موسى بالإفراد "فعادت" ولابن عمر "فعاودته". وقوله: إنكنّ صواحب يوسف فيه حذف بينه مالك في روايته المذكورة، وأن المخاطب له حينئذ حَفصة بنت عمر بأمر عائشة، وفيه أيضًا "فمر عمر" فقال "مه إنكن لأنتن صواحب يوسف" وصواحب جمع صاحبة، والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن، ثم إن هذا الخطاب، وإن كان بلفظ الجمع، فالمراد به واحدة، وهي عائشة فقط. كما أن صواحب جمع والمراد به زَلِيخا فقط. ووجه المناسبة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك، وهي أن ينظرن إلى حسن يوسف، ويعذرنها في

ص: 419

محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك، وهي أن لا يتشاءم الناس، وقد صرحت بذلك فيما يأتي في آخر المغازي فقالت "لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبى أن يحب الناس بعده رجلًا قام مقامه أبدًا". وأخرجه مسلم أيضًا، وبهذا التقرير يندفع اشكال من قال إن صواحب يوسف لم يقع منهن إظهار يخالف ما في الباطن. وفي "أمالي" ابن عبد السلام أن النسوة أتين امرأة العزيز يُظهرن تعنيفها، ومقصودهن في الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن، كذا قال: وسياق الآية يخالف ما قال.

وفي مُرْسَل الحسن عند ابن أبي خَيْثَمة أن أبا بكر أمر عائشة أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف ذلك عنه، فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق، فلم يتم، وكًذلك أخرج الدَّوْرَقيّ في مسنده عن حمّاد بن أبي سُليمان عن إبراهيم "أن أبا بكر هو الذي أمر عائشة أن تشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر عمر بالصلاة" وزاد مالك في روايته: فقالت حَفْصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرًا. ومثله للإسماعيليّ، وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاوَدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث، فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من كونهن صواحب يوسُف، وجدت في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك، ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضًا في قصة المغافير المتقدمة في باب التناوب في العلم.

وقوله: فليصلّ بالناس، في رواية الكُشْمَيْهَنِيّ "فليصل للناس" وقوله: فخرج أبو بكر، فيه حذف دل عليه سياق الكلام، وقد بينه في رواية موسى بن أبي عائشة، ولفظه فأتاه الرسول، أي بلال؛ لأنه هو الذي أعلم بحضور الصلاة كما مرَّ، فأجيب بذلك. وفي روايته: فقال له "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر، وكان رجلًا رقيقًا: يا عمر، صل بالناس، فقال له عمر: أنت أحق بذلك" وقول أبي بكر هذا لم يرد به ما أضمرت عائشة. قال النَّوَوِيّ: تأوله بعضهم على أنه قال ذلك تواضعًا. وليس كذلك، بل قاله للعذر المذكور،

ص: 420

وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء، فخشي أن لا يسمع الناس، ويحتمل أن يكون رضي الله تعالى عنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى، وعلم ما في تحملها من الخطر، وعلم قوة عمر على ذلك، فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه أو يبايعوا أبا عُبَيدة بن الجَرّاح، والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة، وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له في ذلك، سواء باشر بنفسه أو استخلف. قال القُرْطبي: ويستفاد منه أن للمستخلَف في الصلاة أن يستخلِف، ولا يتوقف على إذن خاص له في ذلك.

وقوله: فصلى، في رواية المُسْتَملِي والسَّرْخَسِيّ "صلي" وظاهره أنه يشرع في الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد أنه تهيأ للدخول فيها، ويأتي في رواية أبي معاوية الآتية في باب "الرجل يأتم بالإمام" بلفظ "فلما دخل في الصلاة" وهو محتمل أيضًا بأن يكون المراد دخل في مكان الصلاة، وحمله بعضهم على ظاهره، وقوله: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، ظاهره أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وجد ذلك في تلك الصلاة بعينها، ويحتمل أن يكون ذلك بعد ذلك، وأن يكون فيه حذف كما تقدم مثله في قوله "فخرج أبو بكر" وأوضح منه رواية موسى بن أبي عائشة الآتية "فصلّى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة" وعلى هذا لا يتعين أن تكون الصلاة المذكورة هي العِشاء، وقد مرَّ قريبًا ما قيل في تعيينها.

وقوله: يُهادَى، بضم أوله وفتح الدال، أي يعتمد على الرجلين، إلى آخر ما مرَّ في باب الغسل والوضوء من المخضب. وقوله: فأراد أبو بكر، زاد أبو مُعاوية "فلما سمع أبو بكر حسّه". وفي رواية أرقم بن شُرحبيل عن ابن عباس "فلما أحس الناس به سبحوا" أخرجه ابن ماجه وغيره بإسناد حسن، وقوله: أنْ مكانك، في رواية عاصم أن أثبتْ مكانك، وفي رواية بن أبي عائشة "فأومأ إليه بأن لا يتأخر".

وقوله: ثم، أتي به، كذا هنا بضم الهمزة، وفي رواية ابن أبي عائشة أن ذلك كان بأمره ولفظه. فقال "أجلساني إلى جنبه، فأجلساه" وعين أبو معاوية في

ص: 421

روايته المتقدمة محل ذكرها مكان الجلوس، فقال "حتى جلس عن يسار أبي بكر" وهذا هو مقام الإِمام. وقد أغرب القُرْطُبيّ فحكى الخلاف هل كان أبو بكر إمامًا أو مأمومًا؟ فقال: لم يقع في الصحيح بيان جلوسه صلى الله عليه وسلم، هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره، ورواية أبي معاوية هذه عند مُسْلِم أيضًا، فالعجب منه كيف يغفل عن ذلك في حال شرحه.

وقوله: فقيل للأعْمش: ظاهره الانقطاع؛ لأن الأعمش لم يسنده، لكن في رواية أبي معاوية عنه ذكر ذلك متصلًا بالحديث، وكذلك في رواية موسى بن أبي عائشة. وقوله: فقال برأسه نعم، يعني جوابًا عن كون أبي بكر كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وقد وقع في هذا اختلاف كثير، ففي رواية أبي داود والطَّيَالِسيّ المعلقة عند المؤلف، فيما وصله البَزّار، بلفظ "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر" وهذا موافق لقضية حديث الباب، لكن رواه ابن خُزَيْمَة في صحيحه عن محمد بن بَشّار عن أبي داود عن عائشة قالت "من الناس من يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر، ومنهم من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف". ورواه مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ "إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر" أخرجه ابن المنذر، وهذا عكس رواية أبي موسى، وهو اختلاف شديد، وفي رواية مسروق عنها أيضًا اختلاف، فأخرجه ابن حبَّان عن عاصم عن شقيق عنه بلفظ "كان أبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر" وأخرجه التِّرمِذِيّ والنَّسائيّ وابن خُزَيْمَة عن شقيق أيضًا بلفظ "إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر".

وظاهر رواية محمد بن بَشّار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة، ولكن تظاهرت الروايات عنها بالجزم مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإِمام في تلك الصلاة، منها رواية موسى بن أبي عائشة المشار إليها سابقًا، ففيها "فجعل أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر" وهذه رواية زائدة بن قُدَامة عن موسى، وخالفه شُعْبَةُ فرواه عن موسى بلفظ "إن أبا بكر صلى بالناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه" فمن العلماء من سلك الترجيح، فقدم الرواية

ص: 422