الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أهل وادي القُرى، قدم بغداد أيام المَهْديّ، وقال يزيد بن هارون: حدثنا محمد بن مطرف وكان ثقة، وقال أحْمَد وأبو حاتم ويعقوب بن شَيْبَةَ: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال: ذكره أحمد فجعل يثني عليه. وقال ابن مَعين: ثقة ثبت شيخ، وفي رواية عنه: أرجو أن يكون ثقة. وقال أبو داود والنَّسائيّ: كان شيخًا صالحًا، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال: يغرب.
روى عن زيد بن أسلم ومحمد بن الْمنكدِر وأبي حازم سَلَمة بن دينار وحسان بن عطية وغيرهم. وروى عنه إبراهيم بن أبي عَبْلة وهو أكبر منه، والثَّوْرِيّ، وهو من أَقْرانه، وابن المُبارك وابن وَهْب وعَلِي بن عياش وغيرهم، وليس في الستة مُحَمْد بن مُطَرِّف سواه.
الرابع والخامس: زَيْد بن أَسْلَم، وعَطَاء بن يَسَار، وقد مرا في الثاني والعشرين من الإيمان، ومرَّ أبو هُرَيرة في الثاني منه. ثم قال المصنف:
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خُزَيْمَةَ وابن حِبّان، عن عمرو بن دينار عن أبي هُريرة، واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، وقد قيل إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه، ولما كان الحكم صحيحًا ذكره في الترجمة، وأخرج في الباب ما يغني عنه، لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب، لأنه يشمل الصلوات كلها، وحديث الباب يختص بالصبح كما سنوضحه. ويحتمل أن تكون اللام في حديث الترجمة عهدية فيتفقان، هذا من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فالحكم في جميع الصلوات واحد.
وقد أخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ "فلا صلاة إلا التي أقيمت". وقوله: إذا أقيمت، أي إذا شرع في الإقامة، كما أخرجه ابن حِبّان تصريحًا عن عمرو بن في ينار بلفظ "إذا أخذ المؤذن في الإقامة". وقوله: فلا صلاة، أي صحيحة، أي كاملة، والتقدير الأول أَولى لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، لكن لم
يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي، واقتصر على الإنكار، دل على أن المراد نفي الكمال، ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي، أي فلا تصلوا حينئذ.
ويؤيده ما رواه البُخاريّ في التاريخ، والبزار عن أنس مرفوعًا في نحو حديث الباب، وفيه "ونهى أن يصليا إذا أقيمت الصلاة" وورد بصيغة النَّهْي أيضًا عند أحمد عن ابن بُحينة في قصته هذه فقال:"لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر، واجعلوا بينهما فصلًا" والنهي المذكور للتنزيه، لما مرَّ من كونه لم يقطع صلاته. وقوله: إلا المكتوبة، فيه منع التنقل بعد الشروع في إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة أم لا؛ لأن المراد بالمكتولة المفروضة، وزاد مسلم عن عمرو بن دينار في هذا الحديث "قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر" والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة، لكن المراد الحاضرة، صرح بذلك أحمد والطحاويّ عن أبي هريرة بلفظ "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت".
والحكم عن المالكية هو ما ذكر في هذا الحديث، فإنه يحرم عندهم على المشهور ابتداء صلاة بعد إقامة الإِمام الراتب، وقيل يكره، وإن أقيمت على مُصَلٍّ وهو في صلاة قطع ما هو فيها إن خشي فوات ركعة من المقامة، وإن لم يخشَ ذوات ركعة أتم النافلة وفريضة غير المقامة، وان كان في المُقامة وهو لا يخشى ذوات ركعة إن كان عقد الركعة الأولى أضاف لها ثانية وانصرف عن شفع، وإن كان في الثالثة انصرف عن شفع إلا في المغرب، فإنه يتمها مغربًا لعدم مشروعية التنفل حينئذ، كما أنه إذا عقد ركعة منها أو من الصبح لا يكملها شفعاً للعلة المذكورة، بل يقطعها ويدخل مع الإِمام، والقطع لابد فيه من سلام أو مناف للصلاة.