الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الحادي والثلاثون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلَالاً يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا بِالأَذَانِ.
وهذا الحديث مرَّ ما فيه من المباحث في التعاليق قبله والترجمة.
رجاله أربعة:
وفيه ذكر بلال.
الأول: محمد بن يُوْسُف الفِرْيابيّ، وقد مرَّ في العاشر من العلم، ومرَّ سُفْيان الثَّوريّ في السابع والعشرين من الإيمان، ومرَّ محل عَوْن بن أبي جُحَيْفَة وأبو جُحَيْفَةَ في الذي قبله، ومرَّ بلال في التاسع والثلاثين من العلم. ثم قال
المصنف:
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
أي: هل يكره أم لا.
ثم قال: وكرهَ ابنُ سِيرينَ أنْ يقولَ فاتتنا الصلاةُ، ولكنْ ليقُلْ: لمْ نُدْرِكْ. وهذا وصله ابن أبي شَيْبَة في مصنفه عن أزْهَر، وابن سيرين قد مرَّ في الأربعين من الإيمان.
ثم قال: وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أصَحُّ، هو بالرفع مبتدأ، وخبره أصح، وهذا كلام المؤلف ردّ على ابن سيرين، ووجه الرد أنّ الشارع أطلق لفظ الفوات، فدل على الجواز، وابن سيرين مع كونه كرهه فإنما كرهه من جهة اللفظ؛ لأنه قال: وليقل لم ندرك، وهذا محصل معنى الفوات، لكن قوله لم
ندرك، فيه نسبة عدم الإدراك إليه، بخلاف فاتتنا، فلعل ذلك هو الذي لحظه ابن سيرين.
وقوله: أصح، معناه صحيح بالنسبة إلى قول ابن سيرين، فإنه صحيح لثبوت النص بخلافه، وعند أحمد من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة، "فقلت: يا رسول الله فاتتنا الصلاة" ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وموقع هذه الترجمة، وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة، أن المرء عند إجابة المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو بعضها، أو لا يدرك شيئًا، فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات، وكيفية الإتيان إلى الصلاة، وكيفية العمل عند ذوات البعض ونحو ذلك.