المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثالث والثلاثون - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٨

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌بابٌ وقت الظهر عند الزوال

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تأخير الظهر إلى العصر

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف اسناده:

- ‌باب وقت العصر

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب وقت العصر

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إثم من فاته العصر

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من ترك العصر

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل صلاة العصر

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب وقت المغرب

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ كَرِهَ أن يقال للمغرب العشاء

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب وقت العشاء إذ اجتمع الناس أو تأخروا

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل العشاء

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يكره من النوم قبل العشاء

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب النوم قبل العشاء لمن غُلِب

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب وقت العشاء إلى نصف الليل

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب فضل صلاة الفجر

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب وقت الفجر

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من أدرك من الفجر ركعة

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب من أدرك من الصلاة ركعة

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب لا تُتَحرَّى الصلاة قبل غروب الشمس

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يُصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الأذان بعد ذهاب الوقت

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قضاء الصلاة الأولى فالأُولى

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ما يكره من السمر بعد العشاء

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب السمر مع الأهل والضيف

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب أبواب الأذان

- ‌باب بدء الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأذان مثنى

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل التأذين

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب رفع الصوت بالنداء

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يحقن بالأذان من الدماء

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ما يقول إذا سمع المنادي

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الدعاء عند النداء

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الاستهام في الأذان

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الكلام في الأذان

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأذان بعد الفجر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الأذان قبل الفجر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله تسعة:

- ‌باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من انتظر الإقامة

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجَمْعٍ وقوله المؤذن الصلاةِ في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا وهل يلتفت في الأذان

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول الرجل فاتتنا الصلاة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجال خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإِمام عند الإقامة

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلًا وليقم إليها بالسكينة والوقار

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب هل يخرج من المسجد لعلة

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا قال الإِمام مكانكم حتى نرجع انتظروه

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإِمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الكلام إذا أقيمت الصلاة

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب صلاة الجماعة والإمامة

- ‌باب وجوب صلاة الجماعة

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل الجماعة

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل صلاة الفجر في جماعة

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل التهجير إلى الظهر

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب احتساب الآثار

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب اثنان فما فوقهما جماعة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله تسعة:

- ‌باب حد المريض أن يشهد الجماعة

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب هل يصلي الإِمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌ورجاله خمسة:

- ‌باب إذا دعى الإِمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من قام إلى جنب الإِمام لعلة

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإِمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا زار الإمام قوما فأمهم

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إنما جعل الإمام ليؤتم به

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب متى يسجد من خلف الإمام

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

الفصل: ‌الحديث الثالث والثلاثون

‌الحديث الثالث والثلاثون

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

قوله: وعن الزُّهْرِيّ، أي بالإسناد الذي قبله، وهو آدَمُ عن ابن أبي ذئب عنه، أي أن ابن أبي ذِئب حدث به عن الزُّهْرِيّ عن شيخين حدثاه به عن أبي هُرَيرة، وقد جمعهما المصنف في باب المشي إلى الجمعة عن آدم، فقال فيه: عن سَعيد وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هُريرة. وأخرجه التّرمِذيّ عن الزُّهريّ عن أبي سَلَمة وحده، وأخرجه أيضًا عن الزُّهْريّ عن سَعيد وحده، والحق كما قال الدّارقُطنِيّ أنه عنده عنهما جميعًا. قال: وربما اقتصر على أحدهما.

وقوله: إذا سمعتم الإقامة، وفي الرواية السابقة "إذا أتيتم الصلاة" وهذه أخص من السابقة، لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة؛ لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك، فقد نهى عن الإسراع، فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع؛ لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها، فينهى عن الإسراع من باب أولى. وقد لحظ بعضهم فيه معنى غير هذا، فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد انبهر، فيقرأ وهو في تلك الحالة، فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره، بخلاف من جاء قبل ذلك، فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريح. وقضية هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة، وهو مخالف لصريح قوله "إذا أتيتم

ص: 329

الصلاة" لأنه يتناول ما قبل الإقامة، وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة؛ لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع.

وقوله: وعليكم بالسكينة، كذا في رواية أبي ذَرٍّ، ولغيره "وعليكُمُ السَكِينَة" بغير باء، وكذا في رواية مُسْلم. وأعربها القُرْطُبيّ بالنصب على الإغراء، والنَّوَويّ بالرفع على أنها جملة موضع الحال، واستشكل بعضهم دخول الباء. قال لأنه متعد بنفسه، كقوله تعالى:{عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] وفيه نظر، لثبوت زيادة الباء في الأحاديث "الصحيحة" كحديث "عليكم برخصة الله" وحديث "فعليه بالصوم فإن له وجاء" وحديث "فعليكَ بالمرأة" قاله لأبي طلحة في قصة صفية، وحديث "عليك بعيبتك" قالته عائشة لعمر، وحديث "عليكم بقيام الليل وحديث "عليك بخويصة نفسك" وغير ذلك. ثم إن الذي علل به هذا المعترض غير موف بمقصوده إذ لا يلزم من كونه يَتَعَدّى بنفسه امتناع تعديه بالباء، وإذا ثبت ذلك دل على أن فيه لغتين.

والحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مُسْلم عن أبي هُرَيرة، فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره "فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة" أي أنه في حكم صلاة فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. وقوله: والوَقار، بفتح الواو، قال عِياض. والقُرْطُبيّ هو بمعنى السكينة، وذكر على سبيل التأكيد. وقال النَّوَوِيّ: الظاهر أن بينهما فرقًا. وأن السكينة الثاني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات، ونظم بعض أشياخنا هذا المعنى فقال:

وخفضُ صوتِ ثم غَضُّ البَصَرِ

هو الوقار عندهم في الأشهرِ

أما السكينة فبالتأني

وعدم الفعل لما لا يعني

وقوله: لا تسرعوا، فيه زيادة التأكيد، ويستفاد منه الرد على من أوّل قوله في حديث أبي قتادة السابق "لا تفعلوا" أي الاستعجال المفضي إلى عدم الوقار، وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار، كمن خاف فوت التكبيرة، فلا، وهو

ص: 330

محكي عن إسحاق بن راهَوَيه. قلت: وهو مذهب مالك، فإن الإسراع عنده جائز إذا لم تكن فيه هَرْوَلَة؛ لأن الهرولة تذهب السكينة والخشوع، وقد مرت رواية مسلم "فهو في صلاة". قال النّوَويّ: نبه على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئًا لكان محصلًا لمقصوده لكونه في صلاة، وعدم الإسراع أيضًا يستلزم كثرة الخطأ وهو معنى مقصود لذاته، ووردت فيه أحاديث، كحديث جابر عند مُسْلم "أن بكل خطوة درجة" وحديث أبي داود عن رجل من الأنصار مرفوعًا "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليُمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليُسرى إلا حط عنه سيئة، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى وقد صلوا بعضاً وبقي بعض فصلى ما أدرك، وأتم ما بقي كان كذلك، وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك". وقلت: ما ذهبت إليه المالكية من التفصيل محصل لإدراك الصلاة والتزام الوقار.

وقوله: فما أدركتم فصلوا، الفاء جواب شرط محذوف، أي إذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا، أو التقدير: إذا فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع فما أدركتم فصلوا، أو استدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة، لقوله:"فما أدركتم فَصَلّوا" ولم يفصل بين القليل والكثير. قال "في الفتح": وهذا قول الجمهور. وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة، للحديث السابق من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك" وهذا هو مذهب مالك، وقد مرَّ الكلام عليه في باب "من أدرك ركعة من العصر" وفي غيره، واستدل به أيضًا على استحباب الدخول مع الإِمام في أي حالة وجده عليها، وفيه حديث أصرح منه، أخرجه ابن أبي شَيْبَة عن رجل من الأنصار مرفوعًا "من وَجَدني راكعًا أو قائمًا أو ساجدًا فليكن على حالتي التي أنا عليها".

وقوله: فأتموا، هذا هو الصحيح في رواية الزُّهريّ، ورواه عنه ابن عُيَينة بلفظ "فاقضوا" وكذا رواه أحمد عن أبي هُريْرَة بلفظ "فاقضوا" وعند مسلم بلفظ "فأتموا" وحديث أبي قَتَادَةَ رواية الجمهور فيه "فأتموا" وعند ابن أبي شَيْبَة بلفظ

ص: 331

"فاقضوا" وعند مُسْلم من رواية ابن سِيْرين بلفظ "صل ما أدركت واقض ما سبقك" والحاصل أن أكثر الروايات بلفظ "فأتموا" وأقلها بلفظ "فاقضوا" وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا واختلف في لفظة منه، وأمكن رد الخلاف إلى معنى واحد، كان أولى.

قلت: ومن هنا اختلف العلماء في هذا الحديث على ثلاثة مذاهب: فقالت المالكية: إنه يقضي الأقوال، يعنون القراءة خاصة، ويبني في الأفعال، فحملوا رواية "فاقضوا" على الأقوال، ورواية "فأتموا" على الأفعال جمعًا بين الروايتين، فما أدركه مع الإِمام هو أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال، فيبني عليها، وآخرها بالنسبة إلى الأقوال، فيقضيها. واستدلوا أيضًا بما رواه البيهقيّ عن قتادة أن عليَّ بن أبي طالب قال: ما أدركت مع الإِمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به الإِمام من القراءة.

وأخذت الشافعية برواية "فأتموا" وجعلوا ما أدرك مع الإِمام أول صلاته؛ لأن الإتمام لا يكون إلا للآخر؛ لأنه يستدعي سبق أول. وقد روى البَيْهَقِيّ عن عَلِيّ رضي الله تعالى عنه "ما أدركت فهو أول صلاتك" وبقول الشافعية قال إسحاق والأوَزْاعيّ وابن المُسَيِّبَ والحَسَن وعَطَاء ومَكْحُول، ورواية عن مالك وأحْمَد، وحملوا رواية "فاقضوا" على معنى الأداء أو الفراغ؛ لأن القضاء، وإن كان يطلق على الفائدة غالبًا، فإنه يطلق على الأداء وعلى الفراغ، كقوله {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} [الجمعة: 10] وإذا حمل قوله هنا "فاقضوا" على معنى الأداء أو الفراغ، لم يغاير قوله "فأتموا" فلا حجة فيه لمن تمسك برواية "فاقضوا" على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته، حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين، وقراءة السورة وترك القنوت، بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه، وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرًا لما احتاج إلى إعادة التشهد، وأجاب ابن بطال عنه بأنه ما تشهد إلا لأجل السَلام،

ص: 332

لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد، واستدل ابن المنذر لذلك أيضًا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى.

وأخذت الحَنَفية برواية "فاقضوا" وقالوا إن ما أدركه هو آخر صلاته، وأن يكون قاضيًا في الأقوال والأفعال، وهو قول سُفيان ومُجَاهِد وابن سِيْرين. قال ابن الجَوْزِيّ: الأشبه بمذهبنا ومذهب أبي حَنِيفَة أنه آخر صلاته، ورواه ابن القاسم عن مالك، وهو قول أشْهَبُ وابن الماجِشُون، واختاره ابن حَبيب، وأجاب القائلون بهذا عن رواية "فأتموا" بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإِمام، فحمل قوله فأتموا على أن من قضى ما فاته فقد أتم؛ لأن الصلاة تنقضي بما فات، فقضاؤه إتمام لما نقص، وتظهر ثمرة الخلاف فيمن أدرك أخيرة المغرب، فعلى ما ذهب إليه مالك يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرًا لأنه قاضي القول، ويجلس؛ لأنه بان في الفعل، ثم بركعة بأم القرآن وسورة أيضًا جهرًا؛ لأنه قاضي القول، ويتشهد ويسلم. وعلى ما ذهب إليه الشافعيّ يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهراً ويجلس، ثم يأتي بركعة بأم القرآن فقط، هذا هو القياس. وهو قول المُزَنِي منهم، والمشهور في مذهبهم أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية والثلاثية، إلا أنه لا تستحب له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين، وكأنَّ الحجة عندهم في ذلك قوله "ما أدركت مع الإِمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القراءة" وقد مرَّ أن البَيْهَقِيّ أخرجه.

وعلى ما ذهب إليه أبو حَنِيفَة يأتي بركعتين بأم القرآن وسورة جهرًا، ولا يجلس بينهما؛ لأنه قاضٍ فيهما قولًا وفعلًا واستدل به على أن من أدرك الإِمام راكعًا لم تحسب له تلك الركعة، للأمر بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه، وهو قول أبي هُرَيرة وجماعة، بل حكاه البُخَاريّ في القراءة خلف الإِمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإِمام، واختاره ابن خُزَيْمَةَ والضُّبَعيّ وغيرهما من محدِّثي الشافعية، وقواه الشيخ تقيّ الدين السُّبْكيّ من المتأخرين.

والجمهور على أنه تحسب له تلك الركعة بإدراك الركوع، وحجتهم حديث أبي بَكْرَة حيث ركع دون الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "زادك الله حرصًا" ولم يأمره

ص: 333