الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن حامد: كل ما نقل عنه في مسألة أو بيان حد في السؤال، كان ذلك بمثابة نصه في كل الأحوال. وقال: وما نقلوه وفسروه، أو تأولوه وعزوه إليه لا تجوز مخالفتهم فيه (1).
مثال: قول أحمد بن القاسم (2): اختيار أبي عبد الله المتعة؛ لأنها آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)
(1) ابن حامد " تهذيب الأجوبة "(43).
(2)
ينظر ترجمته في " طبقات الحنابلة "(1/ 55).
(3)
رواية ابن القاسم، ابن حامد " تهذيب الأجوبة " (42). والمقصود: متعة الحج.
النوع الخامس عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكنه من قياس مذهبه
والراجح: التفريق بين ما كان جاريا على أصل له، وبين ما لا شبه له في أصوله.
قال ابن حامد: والمأخوذ به، أن نفصل: فما كان من جواب له في أصل يحتوي مسائل خرج جوابه عن بعضها (1) فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث القياس. فأما أن يعتدي بالقياس في المذهب مسائل لا شبه (2) لها في أصوله، ولا يوجد عنه منصوص بنى عليه. فذلك غير جائز. قال: ولو كنا لا نجيب في حادثة بالقياس على أصل أبي عبد الله رحمه الله، لأدى إلى ترك كثير من مسائل الحوادث في الطهارة والصلاة وغيرها.
(1) في المطبوعة: بعضنا. تحريف.
(2)
في المطبوعة: الأشبه. تحريف.