الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الثالث: عزوه أحد الأقوال إلى الصحابة والآخر إلى السنة
، فإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخص أو أحوط تعين مطلقا.
وإن كان أعم، فالراجح أن مذهبه ما استند إلى السنة (1).
قال ابن حامد: وكل ما كان من جوابه، بأن يقول: اختلف فيها، فقال فيها عمر كذا وقال عثمان كذا، والسنة كذا، أو لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. وكل ذلك مستحق فيه الأخذ بما يستند إلى السنة ويدع الآخر، ويقطع على أن ذلك خارج عن مذهبه. هذا في كل مكان يكون بينة الجواب بنظير هذا الأصل، من غير تفسير ولا بيان (2).
مثال: قيل لأحمد: العرب يسترقون؟ قال: فيه اختلاف، ولكن عمر خطب، قال: لا يسترقون. وذكر حديث عائشة (3)
(1) ينظر: ابن حمدان " صفة الفتوى "(99).
(2)
ابن حامد " تهذيب الأجوبة "(63).
(3)
رواية ابن مشيش، ابن حامد:" تهذيب الأجوبة "(63).
النوع الرابع: نقله الخلاف عن الصحابة في جوابه، دون ترجيح
. ومذهبه أقرب الأقوال إلى الدليل من الكتاب والسنة، (1) حيث قال: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة.
(1) ينظر ابن حمدان، " صفة الفتوى "(98).