الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعضا، ومعرفة أحدهم حق الآخر، واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم، وسيأتي بعد الكلام على هذا الحديث في الشركة إن شاء الله تعالى.
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد:
حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا (1)» .
قوله (باب الذهب بالورق يدا بيد) ذكر فيه حديث أبي بكرة الماضي قبل بثلاثة أبواب وليس فيه التقييد بالحلول. وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه: فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه وفيه (فسأله رجل فقال: يدا بيد. . فقال: هكذا سمعت، وأخرجه مسلم عن طريق يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق فلم يسق لفظه فساقه أبو عوانة في مستخرجه فقال في آخره: (والفضة بالذهب كيف شئتم يدا بيد)، واشتراط القبض في الصرف متفق عليه، وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد واستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد. وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت عند مسلم بلفظ:«فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم (2)» .
نصوص أخرى منه مع الشرح المذكور:
حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين، أو قال
(1) صحيح البخاري كتاب البيوع (2182)، صحيح مسلم المساقاة (1590)، سنن النسائي البيوع (4578)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 38).
(2)
صحيح مسلم المساقاة (1587)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 320).
عامين أو ثلاثة - شك إسماعيل - فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم (1)».
حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا «في كيل معلوم ووزن معلوم (2)» .
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم) كذا في رواية المستملي والبسملة متقدمة عنده ومتوسطة في رواية الكشميهني بين كتاب وباب، وحذف النسفي كتاب السلم وأثبت الباب وأخر البسملة عنه. والسلم بفتحتين: السلف وزنا ومعنى، وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز - وقيل السلف تقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس، فالسلف أعم، والسلم شرعا: بيع موصوف في الذمة، ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحد، ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلا فيه نظر لأنه ليس داخلا في حقيقته، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب، واختلفوا في بعض شروطه. واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس. واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟
وقول المصنف (باب السلم في كيل معلوم) أي فيما يكال، واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل. إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق. ثم أورد حديث ابن عباس مرفوعا:«من أسلف في شيء (3)» الحديث عن طريق ابن علية. وفي الباب الذي بعده من طريق ابن عيينة كلاهما عن ابن أبي نجيح. وذكره بعد من طرق أخرى عنه، ومداره على عبد الله بن كثير وقد اختلف فيه فجزم القابسي وعبد الغني والمزي بأنه المكي القارئ المشهور وجزم الكلاباذي وابن طاهر والدمياطي بأنه ابن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي. وكلاهما ثقة. والأول أرجح فإنه مقتضى صنيع المصنف في تاريخه.
(1) صحيح البخاري السلم (2239)، صحيح مسلم المساقاة (1604)، سنن النسائي البيوع (4616)، سنن أبو داود البيوع (3463)، سنن ابن ماجه التجارات (2280)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 217)، سنن الدارمي البيوع (2583).
(2)
صحيح البخاري السلم (2239)، صحيح مسلم المساقاة (1604)، سنن الترمذي البيوع (1311)، سنن النسائي البيوع (4616)، سنن أبو داود البيوع (3463)، سنن ابن ماجه التجارات (2280)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 358)، سنن الدارمي البيوع (2583).
(3)
صحيح البخاري السلم (2241)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 222).