المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكمة من مشروعية الشركة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ثانيا: نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالرباعند تحقيق المناط

- ‌ نصوص من القرآن معها تفسيرها:

- ‌من أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان:

- ‌من أبواب الربا الدين بالدين:

- ‌باب البيع

- ‌ نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها

- ‌ نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر رحمه الله:

- ‌باب بيع التمر بالتمر:

- ‌باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام:

- ‌باب بيع الشعير بالشعير:

- ‌باب بيع الذهب بالذهب:

- ‌باب بيع الفضة بالفضة:

- ‌باب بيع الدينار بالدينار نساء:

- ‌باب بيع الورق بالذهب نسيئة:

- ‌باب بيع الذهب بالورق يدا بيد:

- ‌باب السلم في وزن معلوم:

- ‌باب السلم إلى من ليس عنده أصل

- ‌باب السلم في النخل:

- ‌باب الكفيل في السلم:

- ‌باب الرهن في السلم:

- ‌باب السلم إلى أجل معلوم:

- ‌باب السلم إلى أن تنتج الناقة:

- ‌ أحاديث من منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية معها شرحها من نيل الأوطار للشوكاني:

- ‌الفتاوى

- ‌ حكم المرتد في الإسلام

- ‌ بدء الكفار بالسلام

- ‌تهنئة النصارى بأعيادهم

- ‌ الحكمة في جعل الأنبياء والرسل على فترات متقطعة

- ‌ هل من الناس من أوحى الله إليه غير الأنبياء

- ‌ أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ إقامة مراسم العزاء

- ‌ قراءة الفاتحة على قبور الأولياء

- ‌أجوبة مفيدة تتعلق بالرؤيا والصوم عن الميت

- ‌ الرحلة للتفقه في القرآن واستماعهمن حسن الصوت

- ‌طاعة الوالد بالمعروف

- ‌أسئلة متفرقة وأجوبتها

- ‌ الحكم بغير شريعة الله

- ‌ متى يكون الأعجمي أفضل من العربي

- ‌ أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم

- ‌تأويل في الصفات

- ‌ تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو

- ‌شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌علومه ومعارفه ودعوته في شبه القارة الهندية

- ‌ الكتب المؤلفة باللغة العربية أو المترجمة إليها:

- ‌ الكتب المؤلفة باللغات الأردية والإنجليزية والبنجالية:

- ‌أهمية التوثيق عامة:

- ‌دفع فرية ابتكار المستشرقين لصناعة التوثيق العلمي:

- ‌مراحل توثيق السنة:

- ‌ضرورة تنوع طرق التوثيق:

- ‌تساهل بعض المعاصرين في توثيق الحديث:

- ‌ضرورة تميز الحديث الشريف:

- ‌الطريقة المثلى في توثيق الحديث:

- ‌اعتناء المحدثين السابقين بالتوثيق الأمثل:

- ‌أخطاء في كيفية توثيق الحديث:

- ‌أسباب عدم توثيق العلماء القدامى للأحاديث:

- ‌الصيغة التي يورد بها الحديث:

- ‌حكم الطلاق في الحيض

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولفي معنى الطلاق في الحيضوحكم الطلاق في الحيض

- ‌المطلب الثالث: حكم الطلاق في الحيض:

- ‌الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض:

- ‌المبحث الثانيحكمة المنع من الطلاق في الحيضوحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده

- ‌المطلب الأول: حكمة المنع من الطلاق في الحيض:

- ‌المطلب الثاني: في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض وحكمتها وحكم الإجبار على الرجعة:

- ‌الفرع الأول: حكم المراجعة من الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثاني: حكمة الأمر بالرجعة من الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثالث: حكم الإجبار على الرجعة:

- ‌المطلب الثالث: وقت الطلاق بعد الطلاق في الحيض وحكمة تأخيره إلى الطهر وبيان المراد بالطهر:

- ‌الفرع الأول: وقت الطلاق لمريده بعد الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثاني: حكمة تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني:

- ‌الفرع الثالث: في بيان المراد بالطهر

- ‌المسألة الثانية:هل يباح وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل

- ‌خاتمة البحث:

- ‌بحث في حكم زكاة المال الحرام

- ‌المبحث الأولحكم وجوب الزكاة في مال المسلم مطلقا

- ‌المبحث الثانيفي معرفة وجه حرمة المال وأثر ذلك على التملك

- ‌المبحث الرابعالتفريق بين مال حرام بيد تائب عن تكسبهومال حرام بيد من هو مستمر على الاستزادة منه

- ‌خلاصة البحث

- ‌الشيخ عبد الله القرعاويمجدد الدعوة في الجنوب

- ‌ صدر عن الشيخ:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌اشتغاله بالتجارة:

- ‌بعض صفاته:

- ‌رحلاته في طلب العلم:

- ‌زهده في الوظائف:

- ‌إجازته العلمية:

- ‌دعوته في الجنوب:

- ‌حصيلة الجهد:

- ‌وفاته:

- ‌النوع الأول: أن يسأل عن شيء فيجيب: بتلاوة آية أو حديث، أو ذكر إجماع أو قول صحابي

- ‌النوع الثالث: عزوه أحد الأقوال إلى الصحابة والآخر إلى السنة

- ‌النوع الرابع: نقله الخلاف عن الصحابة في جوابه، دون ترجيح

- ‌النوع الخامس: نقله الخلاف في جوابه بين صحابي وتابعي، دون ترجيح

- ‌النوع السادس: الجواب بذكر الخلاف بين العلماء، دون ترجيح

- ‌النوع السابع: الجواب بحكاية عن غيره

- ‌النوع الثامن: الجواب بالإرشاد إلى ترك السؤال

- ‌النوع التاسع: الجواب عن السؤال برده إلى مشيئة السائل

- ‌النوع العاشر: الجواب عن السؤال بلا أعرف، وما سمعت

- ‌النوع الحادي عشر: الجواب عن السؤال بلا أدري

- ‌النوع الثاني عشر: الجواب بالسكوت عند المعارضة

- ‌النوع الثالث عشر: أفعاله في خاصة نفسه. والراجح أنه مذهبه

- ‌النوع الرابع عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكن عزاه إليه أصحابه

- ‌النوع الخامس عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكنه من قياس مذهبه

- ‌الفصل الثانيمصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة التي صرح فيها باختياره

- ‌النوع الأول: المنع

- ‌النوع الثاني: الإباحة:

- ‌النوع الثالث: الطلب

- ‌النوع الرابع: التسوية:

- ‌خاتمة

- ‌حكم الشركة بأنواعها:

- ‌الحكمة من مشروعية الشركة:

- ‌حكم شركة الأبدان

- ‌أركان شركة الأبدان

- ‌شروط شركة الأبدان

- ‌أحكام شركة الأبدان

- ‌صور من شركة الأبدان

- ‌صور معاصرة ممنوعة

- ‌شمول شركة الأبدان على المفاوضة والعنان

- ‌مبطلات شركة الأبدان

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الحكمة من مشروعية الشركة:

بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه (1)» وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع (2)» وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (3)» .

أما الإجماع فقد انعقد على مشروعية الشركة في الجملة، فقد ورد في المغني (4):" وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة " وقال صاحب كشاف القناع (5): " وهي جائزة بالإجماع " وقال صاحب مغني المحتاج (6): " والأصل فيها قبل الإجماع " كقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} (7) وجاء في شرح منح الجليل: " ودليلها الإجماع في بعض صورها "، وجاء في العناية:" والشركة جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليها، وتعاملها الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ".

(1) رواه أحمد والبخاري بمعناه انظر المنتقى من أخبار المصطفى من 374/ 2ط ونشر رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 1403.

(2)

أخرجه البخاري بمعناه (ح 2499 وح2331) ومسلم انظر شرح النووي على مسلم 10/ 208.

(3)

أخرجه البخاري بمعناه (ح2496) ومسلم بمعناه انظر شرح النووي على مسلم 11/ 46.

(4)

5/ 3.

(5)

3/ 495.

(6)

2/ 211.

(7)

سورة الأنفال الآية 41

ص: 354

‌الحكمة من مشروعية الشركة:

فهذه الأدلة من الآيات والأحاديث والإجماع دليل على مشروعية

ص: 354

الشركة قهرا أو إجبارا وابتداء، ولا يخفى ما للمشاركات من فوائد في تنمية الاقتصاد وتقوية المجتمع من تنشيط الحركة في شتى مجالات الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم:«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن (1)» . ولما في الشركات من التعاون الذي أمر الله به، قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (2) ومعلوم تفاوت أفراد الناس بالعقلية والذكاء وحسن التدبير والحنكة والحذق، فهذا أقوى ببدنه وهذا أقوى بعقله وهذا حسن التصرف، فالمسلمون أغنياء بتعاليم إسلامهم فيما ينشط اقتصادهم ويرفع معنوياتهم في دنياهم من دون مساس في دينهم وأخلاقهم.

(1) أخرجه مسلم (ح 2664) وابن ماجه (ح179) وأحمد في السنن 2/ 366 - 370

(2)

سورة المائدة الآية 2

ص: 355

تعريف شركة الأبدان:

القول بشركة الأبدان موجود عند ثلاثة من المذاهب الأربعة، واختلفوا في تطبيق جزئياتها وفي التصريح بها أو إدخالها ضمنا، والمقصود لا يخلو مذهب من القول بها غير الشافعية، وسيتضح هذا إن شاء الله مما أسوقه من تعاريفهم.

جاء عند الحنابلة " وشركة الأبدان هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم فما رزق الله تعالى فهو بينهم "(1).

وعرفها ابن مفلح في الفروع " بأن يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من عمل "(2).

وعرفها في المبدع بقوله: " وهي أن يشتركا أي اثنان فأكثر فيما

(1) المغني لابن قدامة 5/ 5.

(2)

الفروع 4/ 400.

ص: 355

يكتسبان بأبدانهما أي يشتركون فيما يكتسبون بأيديهم وصنائعهم فما رزق الله فهو بينهم " (1).

وعرفها الفتوحي في المنتهى: " أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار الحرب ونحوه "(2).

وعرفها الشافعية بقولهم: " أن يشترك الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من أهل الحرف على ما يكسبان ليكون بينهما متساويا أو متفاضلا "(3) وبعبارة أخرى كما عند الشربيني هي: " الاشتراك بين محترفين على أن كسبهما بينهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها "(4).

لكن من حيث حكمها لم يقولوا بها، بل اعتبروها باطلة ففي تعريفهم لها تصوير لإبطالها بخلاف الثلاثة فالشافعية وافقوا الثلاثة في التعريف لا في الحكم.

وعرفها المالكية بقولهم: " أن يشترك صانعان فأكثر على أن يعملا معا ويقتسما أجرة عملهما بنسبة العمل بشرط أن تكون الصنعة متحدة كحد أدنى أو أن يتلازم عمل أحدهما مع عمل الآخر وأن يتساويا في العمل أو يتقاربا فيه "(5).

وعرفها الحنفية بقولهم: " أن يشتركا على عمل من الخياطة أو القصارة أو غيرهما فيقولا اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله عز وجل من أجرة فهي بيننا على شرط كذا "(6).

(1) ابن مفلح المبدع 5/ 39.

(2)

المنتهى مع شرحه 2/ 339.

(3)

روضة الطالبين 4/ 279.

(4)

الغرر البهية شرح البهجة 3/ 3 / 170.

(5)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 361.

(6)

بدائع الصنائع للكاساني 6/ 57 وانظر فتح القدير لابن الهمام 5/ 28.

ص: 356

وبإمعان النظر في هذه التعاريف نجد بعضها أعم من بعض، فعند الحنابلة تناولت التعاريف أعمال البدن فيما يصنع أو يكسب من المباحات وفيما يتقبل في الذمة ويشترط المالكية اتحاد الصنائع والمكان وتساوي العمل أو تقاربه.

أما تعريف الحنفية فمفهومه تخصيصها في الصنائع دون الذمم وكسب المباحات ويتضح لنا من هذه التعاريف ما يأتي:

1 -

شمول بعضها للماهية وهو المطلوب في التعاريف وإضافة الشروط لبعض التعاريف.

2 -

اتفاق الفقهاء على تعريف شركة الأبدان في الجملة.

3 -

اختلافهم في حكمها.

4 -

اختلافهم في اشتراط التساوي في العمل عند من قال بها.

5 -

اختلافهم في مسماها، كما سيأتي.

تسمياتها:

تعددت مسميات شركة الأبدان عند الفقهاء فسميت بـ:

1 -

شركة الصنائع.

2 -

شركة التقبل.

3 -

شركة الأعمال.

4 -

شركة الأبدان.

5 -

شركة التضمين.

وأسباب تعدد مسمياتها ما يلي:

1 -

سميت هذه الشركة بـ " شركة الصنائع " لأنها شركة بين أصحاب الحرف والصنائع.

2 -

وسميت بـ " شركة التقبل " لأن المشتركين يتقبلون الصنائع والأعمال من الناس.

3 -

وسميت بـ " شركة الأعمال " لأن مدارها على العمل.

ص: 357

4 -

وسميت بـ " شركة الأبدان " لأن العمل بالبدن غالبا.

5 -

وسميت بـ " شركة التضمين " لأن كل واحد من الشركاء ضامن لما يتقبله الآخر.

ص: 358

مشروعيتها:

شركة الأبدان مشروعة في الجملة بالأدلة - لما فيها من التعاون على المعيشة ومقومات الحياة والتكاتف. .

1 -

من الكتاب العزيز:

(أ) قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1) فيعم هذا الأمر المصالح الدينية والدنيوية.

(ب) قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (2).

والولاية تتناول ما فيه نصرة وعون وتشجيع وتأييد في شتى المجالات.

2 -

من السنة المطهرة:

(أ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء "(3).

(ب) عن رويفع بن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله

(1) سورة المائدة الآية 2

(2)

سورة التوبة الآية 71

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع (ح 3388) وابن ماجه (ح 2288) والبيهقي 6/ 79.

ص: 358