الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
(أ)
نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر رحمه الله:
باب بيع التمر بالتمر:
حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء، وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء (1)» .
قوله باب بيع التمر بالتمر أورد فيه حديث عمر مختصرا. وسيأتي الكلام عليه بعد.
(1) صحيح البخاري البيوع (2170)، صحيح مسلم المساقاة (1586)، سنن الترمذي البيوع (1243)، سنن النسائي البيوع (4558)، سنن أبو داود البيوع (3348)، سنن ابن ماجه التجارات (2253)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 45)، موطأ مالك البيوع (1333)، سنن الدارمي البيوع (2578).
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام:
حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة (1)» . والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا).
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة (2)» . قال: والمزابنة أن يبيع التمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي).
قال: وحدثني زيد بن ثابت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها (3)» قوله: (باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة من طريقين: وسيأتي الكلام عليه بعد خمسة أبواب. وفي الطريق الثانية حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت في العرايا وسيأتي الكلام عليه بعد سبعة أبواب. وذكر في الترجمة الطعام بالطعام وليس في الحديث الذي ذكره للطعام ذكر. وكذلك ذكر فيها الزبيب بالزبيب، والذي في الحديث: الزبيب بالكرم. قال الإسماعيلي: لعله أخذ ذلك
(1) صحيح البخاري البيوع (2205)، صحيح مسلم البيوع (1542)، سنن النسائي البيوع (4549)، سنن ابن ماجه التجارات (2265).
(2)
صحيح البخاري المساقاة (2384)، صحيح مسلم البيوع (1540)، سنن النسائي البيوع (4543).
(3)
صحيح البخاري البيوع (2173)، سنن الترمذي البيوع (1300).