المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ثانيا: نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالرباعند تحقيق المناط

- ‌ نصوص من القرآن معها تفسيرها:

- ‌من أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان:

- ‌من أبواب الربا الدين بالدين:

- ‌باب البيع

- ‌ نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها

- ‌ نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر رحمه الله:

- ‌باب بيع التمر بالتمر:

- ‌باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام:

- ‌باب بيع الشعير بالشعير:

- ‌باب بيع الذهب بالذهب:

- ‌باب بيع الفضة بالفضة:

- ‌باب بيع الدينار بالدينار نساء:

- ‌باب بيع الورق بالذهب نسيئة:

- ‌باب بيع الذهب بالورق يدا بيد:

- ‌باب السلم في وزن معلوم:

- ‌باب السلم إلى من ليس عنده أصل

- ‌باب السلم في النخل:

- ‌باب الكفيل في السلم:

- ‌باب الرهن في السلم:

- ‌باب السلم إلى أجل معلوم:

- ‌باب السلم إلى أن تنتج الناقة:

- ‌ أحاديث من منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية معها شرحها من نيل الأوطار للشوكاني:

- ‌الفتاوى

- ‌ حكم المرتد في الإسلام

- ‌ بدء الكفار بالسلام

- ‌تهنئة النصارى بأعيادهم

- ‌ الحكمة في جعل الأنبياء والرسل على فترات متقطعة

- ‌ هل من الناس من أوحى الله إليه غير الأنبياء

- ‌ أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ إقامة مراسم العزاء

- ‌ قراءة الفاتحة على قبور الأولياء

- ‌أجوبة مفيدة تتعلق بالرؤيا والصوم عن الميت

- ‌ الرحلة للتفقه في القرآن واستماعهمن حسن الصوت

- ‌طاعة الوالد بالمعروف

- ‌أسئلة متفرقة وأجوبتها

- ‌ الحكم بغير شريعة الله

- ‌ متى يكون الأعجمي أفضل من العربي

- ‌ أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم

- ‌تأويل في الصفات

- ‌ تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو

- ‌شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌علومه ومعارفه ودعوته في شبه القارة الهندية

- ‌ الكتب المؤلفة باللغة العربية أو المترجمة إليها:

- ‌ الكتب المؤلفة باللغات الأردية والإنجليزية والبنجالية:

- ‌أهمية التوثيق عامة:

- ‌دفع فرية ابتكار المستشرقين لصناعة التوثيق العلمي:

- ‌مراحل توثيق السنة:

- ‌ضرورة تنوع طرق التوثيق:

- ‌تساهل بعض المعاصرين في توثيق الحديث:

- ‌ضرورة تميز الحديث الشريف:

- ‌الطريقة المثلى في توثيق الحديث:

- ‌اعتناء المحدثين السابقين بالتوثيق الأمثل:

- ‌أخطاء في كيفية توثيق الحديث:

- ‌أسباب عدم توثيق العلماء القدامى للأحاديث:

- ‌الصيغة التي يورد بها الحديث:

- ‌حكم الطلاق في الحيض

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولفي معنى الطلاق في الحيضوحكم الطلاق في الحيض

- ‌المطلب الثالث: حكم الطلاق في الحيض:

- ‌الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض:

- ‌المبحث الثانيحكمة المنع من الطلاق في الحيضوحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده

- ‌المطلب الأول: حكمة المنع من الطلاق في الحيض:

- ‌المطلب الثاني: في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض وحكمتها وحكم الإجبار على الرجعة:

- ‌الفرع الأول: حكم المراجعة من الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثاني: حكمة الأمر بالرجعة من الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثالث: حكم الإجبار على الرجعة:

- ‌المطلب الثالث: وقت الطلاق بعد الطلاق في الحيض وحكمة تأخيره إلى الطهر وبيان المراد بالطهر:

- ‌الفرع الأول: وقت الطلاق لمريده بعد الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثاني: حكمة تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني:

- ‌الفرع الثالث: في بيان المراد بالطهر

- ‌المسألة الثانية:هل يباح وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل

- ‌خاتمة البحث:

- ‌بحث في حكم زكاة المال الحرام

- ‌المبحث الأولحكم وجوب الزكاة في مال المسلم مطلقا

- ‌المبحث الثانيفي معرفة وجه حرمة المال وأثر ذلك على التملك

- ‌المبحث الرابعالتفريق بين مال حرام بيد تائب عن تكسبهومال حرام بيد من هو مستمر على الاستزادة منه

- ‌خلاصة البحث

- ‌الشيخ عبد الله القرعاويمجدد الدعوة في الجنوب

- ‌ صدر عن الشيخ:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌اشتغاله بالتجارة:

- ‌بعض صفاته:

- ‌رحلاته في طلب العلم:

- ‌زهده في الوظائف:

- ‌إجازته العلمية:

- ‌دعوته في الجنوب:

- ‌حصيلة الجهد:

- ‌وفاته:

- ‌النوع الأول: أن يسأل عن شيء فيجيب: بتلاوة آية أو حديث، أو ذكر إجماع أو قول صحابي

- ‌النوع الثالث: عزوه أحد الأقوال إلى الصحابة والآخر إلى السنة

- ‌النوع الرابع: نقله الخلاف عن الصحابة في جوابه، دون ترجيح

- ‌النوع الخامس: نقله الخلاف في جوابه بين صحابي وتابعي، دون ترجيح

- ‌النوع السادس: الجواب بذكر الخلاف بين العلماء، دون ترجيح

- ‌النوع السابع: الجواب بحكاية عن غيره

- ‌النوع الثامن: الجواب بالإرشاد إلى ترك السؤال

- ‌النوع التاسع: الجواب عن السؤال برده إلى مشيئة السائل

- ‌النوع العاشر: الجواب عن السؤال بلا أعرف، وما سمعت

- ‌النوع الحادي عشر: الجواب عن السؤال بلا أدري

- ‌النوع الثاني عشر: الجواب بالسكوت عند المعارضة

- ‌النوع الثالث عشر: أفعاله في خاصة نفسه. والراجح أنه مذهبه

- ‌النوع الرابع عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكن عزاه إليه أصحابه

- ‌النوع الخامس عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكنه من قياس مذهبه

- ‌الفصل الثانيمصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة التي صرح فيها باختياره

- ‌النوع الأول: المنع

- ‌النوع الثاني: الإباحة:

- ‌النوع الثالث: الطلب

- ‌النوع الرابع: التسوية:

- ‌خاتمة

- ‌حكم الشركة بأنواعها:

- ‌الحكمة من مشروعية الشركة:

- ‌حكم شركة الأبدان

- ‌أركان شركة الأبدان

- ‌شروط شركة الأبدان

- ‌أحكام شركة الأبدان

- ‌صور من شركة الأبدان

- ‌صور معاصرة ممنوعة

- ‌شمول شركة الأبدان على المفاوضة والعنان

- ‌مبطلات شركة الأبدان

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض:

‌المطلب الثالث: حكم الطلاق في الحيض:

الطلاق في الحيض طلاق بدعي مخالف للسنة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك.

قال ابن المنذر ما نصه: (وأجمعوا على أن الطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها (1) بل قد ذكر النووي وابن قدامة الإجماع على تحريمه).

قال رحمه الله في شرح صحيح مسلم ما نصه: (أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم).

وقال ابن قدامة في المغني (وأما المحضور) فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة (2).

‌الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (3).

(1) الإجماع لابن المنذر ص 79.

(2)

المغني لابن قدامة 7/ 97.

(3)

سورة الطلاق الآية 1

ص: 215

قال ابن جرير في تفسيره حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال سمعت الأعمش عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: الطلاق للعدة طاهرا من غير جماع. وروى ابن جرير أيضا بسنده عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يرى طلاق السنة طاهرا من غير جماع وفي كل طهر، وهي العدة التي أمر الله بها.

وروى بسنده أيضا عن مجاهد في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (1) قال طاهرا من غير جماع، وروى بسنده أيضا عن الحسن في قوله تعالى:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (2) قال: طاهرا من غير حيض، أو حاملا قد استبان حملها.

وعن ابن سيرين نحوه، وروي أيضا عن معمر عن قتادة في قوله تعالى:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (3) قال: إذا طهرت من الحيض في غير جماع، قلت كيف؟ قال إذا طهرت فطلقها من قبل أن تمسها، فإن بدا لك أن تطلقها أخرى، تركتها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم طلقها إذا طهرت الثانية، فإذا أردت طلاقها الثالثة، أمهلتها حتى تحيض، فإذا طهرت طلقها الثالثة، ثم تعتد حيضة واحدة، ثم تنكح إن شاءت.

هذا، وقد ذكر ابن جرير بسند عن الضحاك والسدي نحوا مما تقدم (4).

وقد روى الدارقطني بسنده عن ابن عباس قال: (الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال، ووجهان حرام، فأما الحلال فإنه يطلقها طاهرا من غير جماع، وأن يطلقها حاملا مستبينا، وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها حين يجامعها، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أو لا (5).

(1) سورة الطلاق الآية 1

(2)

سورة الطلاق الآية 1

(3)

سورة الطلاق الآية 1

(4)

جامع البيان للطبري 14/ 129 وما بعدها.

(5)

سنن الدارقطني 4/ 5.

ص: 216

ومن الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض ما جاء في الصحيحين وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (1)» .

وفي رواية لمسلم في قصة طلاق ابن عمر لزوجته: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليراجعها فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن (2)» وفي راوية لمسلم أيضا عن سالم بن عبد الله، «أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليرجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، (3)» فذلك الطلاق لعدة كما أمر الله، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذه الأدلة واضحة الدلالة على تحريم الطلاق في الحيض، ولهذا تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلاق ابن عمر في الحيض ولا يغضب صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان حراما، ويدل على الحرمة أيضا الأمر بإمساكها بعد المراجعة، ثم يطلقها في الطهر.

هذا وليعلم أن تحريم الطلاق في الحيض خاص بالمدخول بها، أما من لم

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 458، 480، ومسلم في صحيحه 4/ 180 وأبو داود في سننه رقم 1279 ورقم 2180، والنسائي 2/ 94 والدارقطني 4/ 6.

(2)

صحيح مسلم 4/ 183.

(3)

صحيح مسلم ص180.

ص: 217

يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، قال ابن القيم رحمه الله ما نصه: وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (1).

وقال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (2).

وهذه لا عدة لها، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:«فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (3)» ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول لمنع من طلاق من لا عدة له عليها (4).

هذا وقد قال ابن حجر في فتح الباري، إنه يستثنى من تحريم طلاق الحائض صور:

منها ما لو كانت حاملا، ورأت الدم، وقلنا الحامل تحيض فلا يكون طلاقا بدعيا، ولا سيما إن وقع بقرب الولادة، ومنها إذا طلق الحاكم على المولى، واتفق وقوع ذلك في الحيض، وكذا في صورة الحكمين إذا تعين ذلك طريقا لرفع الشقاق، وكذا الخلع (5).

قال المرداوي في الإنصاف: اختلف الأصحاب في الطلاق في الحيض، هل هو محرم لحق الله، فلا يباح، وإن سألته إياه أو لحقها فيباح بسؤالها؟ فيه وجهان:

قال الزركشي: والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره (6).

(1) سورة البقرة الآية 236

(2)

سورة الطلاق الآية 1

(3)

صحيح البخاري الطلاق (5252)، موطأ مالك الطلاق (1220)، سنن الدارمي الطلاق (2262).

(4)

زاد المعاد 4/ 43، الطبعة المصرية، الطبعة الثانية 1392هـ.

(5)

فتح الباري شرح صحيح البخاري 9/ 346 وما بعدها.

(6)

الإنصاف للمرداوي 8/ 449.

ص: 218