الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محفوظة فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم؛ أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس.
باب بيع الذهب بالذهب:
حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (1)» .
قوله: (باب بيع الذهب بالذهب) تقدم حكمه في الباب الذي قبله، وذكر المصنف فيه حديث أبي بكرة ثم أورده بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحاق ورجال الإسنادين بصريون كلهم. وأخذ حكم بيع الذهب بالورق من قوله:«وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (2)» وفي الرواية الأخرى: «وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا (3)» الحديث، وسيأتي الكلام عليه.
(1) صحيح البخاري البيوع (2175)، صحيح مسلم المساقاة (1590)، سنن النسائي البيوع (4579)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 38).
(2)
صحيح البخاري البيوع (2175)، صحيح مسلم المساقاة (1590)، سنن النسائي البيوع (4579)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 38).
(3)
صحيح البخاري كتاب البيوع (2182)، صحيح مسلم المساقاة (1590)، سنن النسائي البيوع (4578)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 38).
باب بيع الفضة بالفضة:
حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد: ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل (1)» .
(1) صحيح البخاري البيوع (2176)، صحيح مسلم المساقاة (1584)، موطأ مالك البيوع (1324).