الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الثاني: الإباحة:
وهو بحسب الاحتمالات السابقة، على ثلاثة أضرب:
1 -
ما كان صريحا في الإباحة، وهو لفظ: لا بأس، وهذا جائز أو مباح وليس بشيء، ونحو ذلك.
مثال: سئل عن دخول المسجد الحرام من غير باب بني شيبة، وعن الخروج إلى السعي من غير باب الصفا، فقال: لا بأس (1).
2 -
ما كان للإباحة مع احتمال كراهة التنزيه، وهو لفظ: أرجو، وأرجو أن لا بأس، ويصلح، ويجزئ، ونحو ذلك (2).
مثال: سئل عن الرجل يأخذ من شعره، هل عليه وضوء؟. فقال أرجو أن لا يجب عليه (3).
3 -
ما يحتمل الإباحة وغيرها على حد سواء، وهو لفظ: أخشى أن يكون
(1) رواية صالح " المسائل "(2/ 20).
(2)
انظر: ابن حمدان " صفة الفتوى "(91) والمرداوي " الإنصاف "(12/ 249).
(3)
رواية عبد الله " المسائل "(22).