الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع سبعة شروط، وهي أن يطلقها واحدة، وهي ممن تحيض، طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وطلاق عن العوض. انتهى (1).
وهذه الشروط كلها مستنبطة من حديث ابن عمر المتقدم في قصة طلاق زوجته.
ومن صور طلاق السنة أيضا أن يطلقها وهي حامل، فقد جاء في بعض روايات حديث ابن عمر «أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا (2)» . رواه مسلم.
(1) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 264.
(2)
صحيح مسلم 4/ 181.
المبحث الثاني
حكمة المنع من الطلاق في الحيض
وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكمة المنع من الطلاق في الحيض:
اختلف العلماء رحمهم الله في حكمة المنع من الطلاق في الحيض على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن المنع من الطلاق في الحيض لكونه حال النفرة والزهد في الوطء، فلا يطلقها إلا في حال الرغبة في الوطء، وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة، فقد جاء في تبيين الحقائق