الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س9:
متى يكون الأعجمي أفضل من العربي
؟
جـ9: الحكم في ذلك كما نبه الله سبحانه عليه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (1) فإذا كان العجمي أتقى لله فهو أفضل، وهكذا إذا كان العربي أتقى لله فهو أفضل، فالفضل والكرم والمنزلة بالتقوى، فمن كان أتقى لله فهو أفضل سواء كان عجميا أو عربيا.
(1) سورة الحجرات الآية 13
س10: ما حكم
أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم
، حيث إن لدينا إماما في قريتنا يأخذ أجرا على تحفيظ القرآن للصبيان؟
جـ10: لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم؛ لأن الناس في حاجة إلى التعليم؛ ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك، ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن وتحفيظه، وتعليم العلم، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن جماعة من الصحابة نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم يعني رئيسهم، وأنهم عالجوه بكل شيء ولم ينفعه ذلك، وطلبوا منهم أن يرقوه، فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب، فشفاه الله وعافاه، وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم، فأوفوا لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي- صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم (1)» رواه البخاري في صحيحه، ولم ينكر عليهم ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم:«إن أحق ما أخذتم عليه أجرا، كتاب الله (2)»
(1) صحيح البخاري كتاب الطب (5749)، صحيح مسلم السلام (2201)، سنن الترمذي الطب (2063)، سنن أبو داود البيوع (3418)، سنن ابن ماجه التجارات (2156)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 10).
(2)
صحيح البخاري الطب (5737).
رواه البخاري في الصحيح أيضا، فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم، كما جاز أخذها على الرقية.
س11: ما هي العبارات التي تطلق في حق الأموات، فنحن نسمع عن فلان (المغفور له) أو (المرحوم) فهل هذه العبارات صحيحة؟ وما التوجيه في ذلك؟
جـ11: المشروع في هذا أن يقال: (غفر الله له) أو رحمه الله ونحو ذلك إذا كان مسلما، ولا يجوز أن يقال (المغفور له) أو (المرحوم)؛ لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك، إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم، أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة، فمن شهد الله له في كتابه العزيز بالنار كأبي لهب وزوجته، وهكذا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كأبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي، وبقية العشرة رضي الله عنهم وغيرهم ممن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة كعبد الله بن سلام، وعكاشة بن محصن رضي الله عنهما أو بالنار كعمه أبي طالب، وعمرو بن لحي الخزاعي وغيرهما ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار نعوذ بالله من ذلك - نشهد له بذلك.
أما من لم يشهد له الله سبحانه، ولا رسوله، بجنة ولا نار، فإنا لا نشهد له بذلك على التعيين، وهكذا لا نشهد لأحد معين بمغفرة أو رحمة، إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أهل السنة يرجون للمحسن، ويخافون على المسيء، ويشهدون لأهل الإيمان عموما بالجنة، وللكفار عموما بالنار، كما أوضح ذلك سبحانه في كتابه المبين، قال تعالى:{وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا} (1)
(1) سورة التوبة الآية 72
الآية من سورة التوبة، وقال تعالى فيها أيضا:{وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ} (1) الآية، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الشهادة بالجنة أو النار لمن شهد له عدلان أو أكثر بالخير أو الشر؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.
(1) سورة التوبة الآية 68
س12: ما معنى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (1){يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (2) هل المقصود في الآية أن مرتكب الكبائر الثلاث يخلد في النار أم المقصود إحداها فقط؟
جـ12: هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزنا، وأن أصحاب هذه الجرائم متوعدون بقوله سبحانه:{وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (3) قيل: إنه واد في جهنم، وقيل أراد به إثما عظيما، فسره بقوله:{يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (4) وهذا جزاء من اقترف هذه الجرائم الثلاث أو إحداها، أن يضاعف له العذاب، ويخلد في العذاب مهانا، وهذه الجرائم الثلاث مختلفة في المراتب.
فجريمة الشرك هي أعظم الجرائم، وأعظم الذنوب، وصاحبها مخلد في النار أبد الآباد، ولا يخرج من النار أبدا، كما قال تعالى في سورة التوبة:{مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} (5)
(1) سورة الفرقان الآية 68
(2)
سورة الفرقان الآية 69
(3)
سورة الفرقان الآية 68
(4)
سورة الفرقان الآية 69
(5)
سورة التوبة الآية 17
وقال سبحانه: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (1) وقال عز وجل {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (2) وقال تعالى في حقهم: {يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ} (3) والآيات في هذا المعنى كثيرة.
فالمشرك إذا مات ولم يتب، فإنه يخلد في النار، والجنة عليه حرام، والمغفرة عليه حرام بإجماع المسلمين، قال تعالى:{إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} (4) وقال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (5) جعل المغفرة حراما على المشرك، أما ما دون الشرك فهو تحت المشيئة.
ومن أنواع الشرك بالله التي يخلد صاحبها في النار إذا مات عليها إذا كانت قد بلغته الرسالة - دعاء الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم، ودعاء الملائكة والجن والأصنام والأحجار والكواكب وغير ذلك من المخلوقات؛ كقول بعضهم: يا سيدي أنا في جوارك، أنا في حسبك، انصرني، اشف مريضي، المدد المدد. . ونحو ذلك، وهكذا الذبح لهم، والنذر لهم، وغير ذلك من
(1) سورة الأنعام الآية 88
(2)
سورة الزمر الآية 65
(3)
سورة المائدة الآية 37
(4)
سورة المائدة الآية 72
(5)
سورة النساء الآية 48
العبادات التي يجب صرفها لله وحده، ولا يجوز صرفها إلى غيره من جميع الخلق؛ لقوله عز وجل:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} (1) وقوله سبحانه: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (2) وقوله عز وجل: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (3) وقوله تعالى في سورة الفاتحة: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (4) والآيات في هذا المعنى كثيرة.
أما الجريمة الثانية وهي القتل، والثالثة وهي الزنا، وهاتان الجريمتان دون الشرك، إذا كان من تعاطاهما لم يستحلهما، ويعلم أنهما محرمتان، ولكن حمله الشيطان على الإقدام على القتل بغير حق؛ بسبب البغضاء والعداوة، أو أسباب أخرى، وحمله الهوى والشيطان على الزنا، وهو يعتقد أن القتل محرم بغير حق، وأن الزنا محرم - فهاتان الجريمتان توجبان النار والخلود فيها خلودا مؤقتا، إلا أن يعفو الله عن صاحبها لأعمال صالحة، أو توبة قبل الموت، أو بشفاعة الشفعاء، أو بدعاء المسلمين، إلى غير ذلك من الأسباب التي جعلها الله سببا لغفران الذنوب، وقد يعذب صاحبها حسب مشيئة الله وحكمته، وهذا واقع لكثير من الناس، يعذبون على معاصيهم، ثم يخرجهم الله من النار برحمته سبحانه، إما بشفاعة الشفعاء، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أو بشفاعة الملائكة أو الأفراط أو المؤمنين، فيخرجهم الله من
(1) سورة الإسراء الآية 23
(2)
سورة البينة الآية 5
(3)
سورة الجن الآية 18
(4)
سورة الفاتحة الآية 5
النار بشفاعة هؤلاء بعد أن يمضوا فيها ما كتب الله عليهم من العذاب، ويبقى في النار أقوام من أهل التوحيد لم تشملهم شفاعة الشفعاء، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته بدون شفاعة أحد؛ لأنهم ماتوا على التوحيد والإيمان لكنهم لهم أعمال خبيثة ومعاص دخلوا بها النار، فإذا طهروا منها، ومضت المدة التي كتب الله عليهم البقاء فيها، أخرجهم سبحانه من النار رحمة منه عز وجل ويلقون في نهر الحياة من أنهار الجنة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة، كما صحت بذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن هذا يعلم أن العاصي كالقاتل والزاني، لا يخلد في النار خلود الكفار؛ بل خلودا خاصا له نهاية؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (1) وهذا خلود مؤقت، ليس كخلود المشركين، ومثل ذلك ما ورد في وعيد القاتل لنفسه. نسأل الله السلامة من ذلك.
(1) سورة الفرقان الآية 69
س13: في قريتنا إمام يصلي بنا، وهو يتعاطى أمرا كثيرا، مما حيرنا في ذلك أنه عندما يتزوج أحد بالقرية لم يجعله يتم الزواج كاملا، حيث إن العروسين يحصل بينهما غضب شديد، ويقال: اذهبوا إلى هذا الشيخ لكي يعمل ورقة، وهم عند ذلك يرضون على بعض، وعندما يحضر الشيخ يأتي بكتب من الإنس والجن، ويقرأ فيها ويمسح على رأس العروسين بزيت، ويحضر معه حبرا أحمر، ويقول: هذا الحبر ينقعه في الماء ويشربه، وبعد ذلك يقول: ائتوني بدجاجة، فيذبحها ويأخذ دمها ويضعه على رأس العروسين، وبعد ذلك ينصرف الغضب. فما حكم ذلك؟.
جـ13: هذا العمل منكر وخطأ، وغلط وتلبيس على الناس، لا وجه له، ولا أساس له من الصحة، بل الواجب على من أحس بشيء من غضب أن يتعوذ
بالله من الشيطان حتى يهدأ غضبه، ويشرع له الوضوء كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان خلق من النار، والنار تطفأ بالماء، والغضب من الشيطان، فالمؤمن يفعل الأشياء الشرعية، من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتوضأ. كذلك من أسباب إطفاء الغضب أن يجلس إن كان قائما، أو يضطجع إن كان قاعدا، أو يخرج من المحل حتى يهدأ الغضب.
أما ما يعمله هذا الشيخ من تلطيخ رءوسهم بالزيت أو بالدم أو بدم الدجاجة. . . إلخ، فهذا لا أصل له، وكله غلط وتلبيس وخداع، وإن كان قصده بذبح الدجاجة التقرب للجن، فذلك شرك أكبر، ففي الحديث الصحيح:«لعن الله من ذبح لغير الله (1)» والله يقول سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي} (2)(يعني ذبحي){وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (3){لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (4).
ويقول تعالى {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} (5){فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (6) والنحر: هو الذبح، فالواجب أن يعرضوا عن هذا الرجل، ويبتعدوا عنه وينصحوه، فإن لم ينتصح ويتب إلى الله سبحانه وتعالى رفع أمره إلى المحكمة الشرعية، أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إلى الجهة المختصة إن لم يكن في البلد محكمة شرعية أو هيئة أمر بالمعروف؛ ليحضروه ويخبروه بخطئه، ويمنعوه من العلاج المخالف للشرع المطهر. أما الإمامة فلا ينبغي أن يبقى فيها، بل يجب عزله؛ لأنه متهم بالشرك، مع ما يتعاطاه من الأعمال التي لا أساس لها في الشرع
(1) صحيح مسلم الأضاحي (1978)، سنن النسائي الضحايا (4422)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 118).
(2)
سورة الأنعام الآية 162
(3)
سورة الأنعام الآية 162
(4)
سورة الأنعام الآية 163
(5)
سورة الكوثر الآية 1
(6)
سورة الكوثر الآية 2
المطهر. أما العروسان فيعالجان بالطرق الشرعية كما تقدم. . والله ولي التوفيق.
س14: إذا حلف الرجل ليتم أمرا وهو في حالة قد لا يملك شعوره، هل يلزمه التكفير وما هو؟.
جـ14: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين، مثل أن يقول:(والله لأكلمن فلانا) أو (والله لأزورنه) أو (والله لأصلين كذا وكذا) وما أشبه ذلك فلم يفعل ما حلف عليه، فإنه يلزم كفارة اليمين، إذا كان عاقلا يعلم ما يقوله، أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه، فاليمين لا تنعقد؛ لأن الوعي لما يقول لا بد منه، فإذا اشتد به الغضب حتى لا يعقل ما يقوله ولا يضبط ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه كالمجنون والمعتوه والنائم.
س15: من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، فهل يجوز إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع؛ لأنه قد لا يوجد عشرة مساكين دفعة واحدة، وهل إذا أطعمت واحدا عشر مرات أكون أطعمت عشرة مساكين؟.
جـ15: يجب التماس العشرة، فإذا أطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي، فلا بد من عشرة كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة المائدة:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (1). الآية. فلا بد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام، لكن تجب المبادرة حسب الإمكان، ولو كان
(1) سورة المائدة الآية 89
إطعامهم متفرقا في أيام فلا بأس، ولكن عليك أن تجتهد، وتلتمس عشرة، وتبادر بإخراج الكفارة، أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة، تغديهم أو تعشيهم، فإن هذا يكفي للآية السابقة.
س16: طالب يسأل ويقول: ما هو الحق في تفسير قوله تعالى {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ} (1).
جـ16: الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بأن المراد يوم يجيء الرب يوم القيامة، ويكشف لعبادة المؤمنين عن ساقه، وهي العلامة التي بينه وبينهم سبحانه وتعالى، فإذا كشف عن ساقه عرفوه وتبعوه، وإن كانت الحرب يقال لها كشفت عن ساق إذا استشرت، وهذا معروف لغويا، قاله أئمة اللغة. ولكن في الآية الكريمة يجب أن يفسر بما جاء في الحديث الشريف، وهو كشف الرب عن ساقه سبحانه وتعالى. وهذه من الصفات التي تليق بالله لا يشابهه فيها أحد - جل وعلا، وهكذا سائر الصفات كالوجه واليدين والقدم والعين وغير ذلك من الصفات الثابتة بالنصوص، ومن ذلك الغضب والمحبة والكراهة وسائر ما وصف به نفسه سبحانه في الكتاب العزيز، وفي ما أخبر به عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (2) وقال تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (3){اللَّهُ الصَّمَدُ} (4){لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} (5){وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (6) وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة العلم والهدى، والله ولي التوفيق.
(1) سورة القلم الآية 42
(2)
سورة الشورى الآية 11
(3)
سورة الإخلاص الآية 1
(4)
سورة الإخلاص الآية 2
(5)
سورة الإخلاص الآية 3
(6)
سورة الإخلاص الآية 4