الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتاوى
إعداد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في هذه الزاوية تجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء على ما يرد إليها من أسئلة واستفسارات تهم المسلمين
في شؤونهم الدينية والاجتماعية.
فتوى رقم 11248
س: لي أجداد ماتوا على الشرك، فهل لي أن أستغفر لهم أم لا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . . وبعد:
جـ: لا يجوز للمسلم أن يستغفر لأجداده ولا لغيرهم إذا كانوا قد ماتوا على الشرك لقوله تعالى {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التوبة الآية 113
من الفتوى رقم 2301
السؤال الثاني:
هل الإسلام يسمح لنا جماعة المسلمين، أن نتعود عادات أو نتقلد تقاليد غير إسلامية كالأوروبيين وتقاليدهم في لباسهم وأفراحهم، وهل يسمح للعروس أن يدخل على نساء الآخرين، والمصور وراءه سواء كان عربيا أم أجنبيا، وليس للعروس ولا للمصورين علاقة تجعلهم محارم لهؤلاء النساء؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . . وبعد:
جـ: يجب على المسلمين والمسلمات أن يحرصوا على الأخلاق
الإسلامية، وأن يسيروا على منهج الإسلام في أفراحهم، وأتراحهم، ولباسهم، وطعامهم، وشرابهم، وجميع شئونهم، ولا يجوز لهم أن يتشبهوا بالكفار في لباسهم، بأن يلبسوا الملابس الضيقة التي تحدد العورة أو الملابس الشفافة الرقيقة، التي تشف عن العورة ولا تسترها، أو الملابس القصيرة التي لا تغطي الصدر أو الذراعين أو الرقبة أو الرأس أو الوجه، كما لا يجوز أن يتشبهوا بهم في الطعام، بأن يأكلوا بشمالهم أو يأكلوا مختلطين رجالا ونساء، يتبادلون تناول الطعام على المائدة، وليسوا محارم لهؤلاء النساء، ويتبادلون كذلك كلمات المرح، والتسلية والمداعبة، كل مع غير زوجته أو محرمه، ولا يجوز للمسلمين والمسلمات أيضا أن يتشبهوا بالكفار في عاداتهم في الأفراح، بأن يدخل الرجل على عروسه، ومعه المصور وحولها نساء محارم وأجنبيات، فيأخذ لهن صورة أو صورا على أشكال مختلفة، فإن في ذلك الشر الكثير من تصوير ذوات الأرواح، وكشف المصورات للأجانب واطلاع الأجانب على زينة النساء الباطنة، في أبهى وأجمل ما تكون من الزينة، واختلاط الرجال بالنساء، وقد حرمت الشريعة الإسلامية ذلك ونهت عن تشبه المسلمين والمسلمات بالكفار. . . فينبغي للمسلمين رجالا ونساء أن يحافظوا على دينهم، وأن يسيروا على نهجه القويم، فإنه لا خير إلا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شر إلا نهانا عنه، وقد نهانا عن التشبه بالكفار، فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم، وإن لم تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 4566
السؤال الأول والثاني
ما هي المشابهة المنهي عنها؟ هل هي فيما يخصهم فقط، أم فيما قد أصبح منتشرا ويفعله المسلمون والكفار؟ وإن كان أصله واردا من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الإفرنجية، وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدولهم يصبح أيضا من المشابهة، إذا فعله عدول المسلمين، ما هو حكم لبس البدل الإفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن، من مسلمين وكفار، هل هو مشابهة فقط، وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة، هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يجسم العورة، إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية؟ وما العورة المقصودة بالتجسيم؟ هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا؟ وإن أمكن تلافي هذا الأمر (وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ) بقدر الإمكان باستعمال البنطلونات الواسعة، فهل تظل الكراهة موجودة، وما حكم لبس البنطلونات الضيقة، أو المضبوطة تماما بحيث لا يكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . . وبعد
جـ: المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها، مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات، وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات، كمشابهتهم في حلق اللحية، وشد الزنار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد، والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم، والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق، أو على البيوت، أو اتخاذه وشما باليد مثلا تعظيما له واعتقادا لما يعتقده النصارى، ويختلف حكم مشابهتهم فقد يكون كفرا كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور، والتبرك بالصليب، واتخاذه شعارا.
وقد يكون محرما فقط كحلق اللحية، وتهنئتهم بأعيادهم، وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله.
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس، فالأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات قال تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (1) الآية، ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافا يري من ورائه لون الجلد أو ككونه ضيقا يحدد العورة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها، وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار، فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء، ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد، ولعدم الإلف، ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة، ولا في المجامع العامة، ولا في الطرقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأعراف الآية 32
من الفتوى رقم 5176
السؤال العاشر:
إن كان لنا جيران كفار (نصارى) فكيف نعاملهم إن قدموا لنا هدايا نقبلها منهم، وهل يجوز لنا أن نظهر لهم سافرات الوجوه، أو أن يروا منا أكثر من الوجه، وهل يجوز لنا أن نشتري من البائعين النصارى؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
جـ: أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم، وإن كانوا نصارى، فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة، فكافئوهم عليها، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من عظيم الروم وهو نصراني، وقبل الهدية من اليهود، وقال تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (1){إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (2) ويجوز لك أن تظهري أمام نسائهم بما يجوز أن تظهري به أمام النساء المسلمات، مما يكشف وما يتزين به من الملابس ونحوها، في أصلح قولي العلماء، وأن تشتري منهن ما تحتاجين من المتاع المباح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الممتحنة الآية 8
(2)
سورة الممتحنة الآية 9