الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبو المنهال شيخه هو عبد الرحمن بن مطعم الذي تقدمت روايته قريبا عن البراء وزيد بن أرقم. قوله: (عامين أو ثلاثة شك إسماعيل) يعني ابن علية، ولم يشك سفيان فقال:(وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، وقوله عامين وقوله السنتين منصوب إما على نزع الخافض أو على المصدر، قوله (من سلف في تمر) كذا لابن علية. بالتشديد. وفي رواية ابن عيينة (من أسلف في شيء) وهي أشمل وقوله (ووزن معلوم) الواو بمعنى أو (والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن.
قوله (حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل هو ابن علية، واختلف في محمد فقال الجياني لم أره منسوبا وعندي أنه ابن سلام وبه جزم الكلاباذى، زاد السفيانان (إلى أجل معلوم) وسيأتي البحث فيه في بابه.
باب السلم في وزن معلوم:
حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (1)» .
حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال: (فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم).
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عند عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: «في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (2)».
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي المجالد وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة
(1) صحيح البخاري السلم (2241)، سنن النسائي البيوع (4616)، سنن أبو داود البيوع (3463)، سنن ابن ماجه التجارات (2280)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 358)، سنن الدارمي البيوع (2583).
(2)
صحيح البخاري السلم (2241)، صحيح مسلم المساقاة (1604)، سنن الترمذي البيوع (1311)، سنن النسائي البيوع (4616)، سنن أبو داود البيوع (3463)، سنن ابن ماجه التجارات (2280)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 222)، سنن الدارمي البيوع (2583).
قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: (اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال: «إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر (1)» وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك.
قوله (باب السلم في وزن معلوم) أي فيما يوزن، وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلا وبالعكس، وهو أحد الوجهين، والأصح عند الشافعية الجواز، وحمله إمام الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطا، واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة، فإذا أطلق صرف إلى الأغلب، وأورد فيه حديثين: أحدهما حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله، ذكره عن ثلاثة من مشايخه حدثوه به عن ابن عيينة. قال في الأولى:«من أسلف في شيء ففي كيل معلوم (2)» الحديث. وقال في الثانية: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم (3)» ولم يذكر الوزن وذكره في الثالثة. وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة وابن أبي نجيح.
وقوله (في شيء) أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية. وسيأتي القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب. ثانيهما حديث ابن أبي أوفى.
قوله (عن ابن أبي المجالد) كذا أبهمه أبو الوليد عن شعبة، وسماه غيره عنه محمد بن أبي المجالد، ومنهم من أورده على الشك محمدا وعبد الله، وذكر البخاري الروايات الثلاث، وأورده النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله، وقال مرة (محمد) وقد أخرجه البخاري في الباب الذي يليه من رواية عبد الواحد بن زياد وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني فقال (عن محمد بن أبي المجالد) ولم يشك في اسمه، وكذلك ذكره البخاري في تاريخه في المحمدين، وجزم
(1) صحيح البخاري السلم (2243)، سنن النسائي البيوع (4615)، سنن أبو داود البيوع (3464)، سنن ابن ماجه التجارات (2282).
(2)
صحيح البخاري السلم (2241)، صحيح مسلم المساقاة (1604)، سنن الترمذي البيوع (1311)، سنن النسائي البيوع (4616)، سنن أبو داود البيوع (3463)، سنن ابن ماجه التجارات (2280)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 358)، سنن الدارمي البيوع (2583).
(3)
صحيح البخاري السلم (2241).