الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم 10615
السؤال الأول:
رجل كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام، ومات على ذلك، فهل نستطيع أن نقول بأنه كافر، وما
حكم المرتد في الإسلام
، وهل نستطيع أن نستغفر الله له مثلا اللهم اغفر له ذنبه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
جـ: من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام فهو كافر، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز الاستغفار له إذا مات على الردة؛ لقوله تعالى:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التوبة الآية 113
فتوى رقم 11123
س: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بدء الكفار بالسلام
، فهل هذا النهي يقتصر على قول:(السلام عليكم ورحمة الله) لهم، أم هو نهي يشمل كل مبادأة بالتحية، وهل يجوز لي أن أبدأ جاري النصراني بغير قول السلام
عليكم ورحمة الله، كأن أقول له: صباح الخير، كيف حالك، Good Morning صباح الخير بالإنجليزية، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
جـ: لا يجوز بداءة الكافر بالسلام، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه (1)» رواه مسلم، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (2)» رواه البخاري ومسلم.
فيرد عليهم بما دل عليه الحديث، وهو أن يقال: وعليكم، ولا بأس أن يقول للكافر ابتداء: كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، ونحو ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، صرح بذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أحمد2/ 346 و 444 و 459، ومسلم برقم 2167، وأبو داود برقم 5205 والترمذي برقم 2701.
(2)
أحمد 3/ 99 و140 و 144 و 212 و 214 و 218 و 234 و 262 و 6/ 398، والبخاري برقم 6258 و 6926، ومسلم برقم 2163 وأبو داود برقم 5207 والترمذي برقم 3296.