الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثال: جواب أحمد في المسكر أنه حرام، فينسب إليه جميع أنواعه (1)
(1) ابن حامد " تهذيب الأجوبة "(37).
الفصل الثاني
مصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة التي صرح فيها باختياره
تتفاوت الألفاظ الواردة عن الإمام أحمد في الأجوبة والفتاوى والمسائل، التي أعلن فيها اختياره في الدلالة على المقصود بها والمراد منها بوضوح.
فمنها الصريح الذي لا يحتمل غيره، ومنها الظاهر مع الاحتمال، ومنها ما يحتمل أكثر من معنى وبناء على ما توفر من مسائل أحمد وأجوبته وفتاويه، وبتتبع ما نقل عنه، فإنه يمكن تقسيم ذلك إلى أربعة أنواع، هي: المنع، والإباحة، والطلب، والتسوية.
النوع الأول: المنع
، ولا يخلو بحسب الاحتمالات السابقة من ثلاثة أضرب:
1 -
الصريح في التحريم، وهو لفظ: لا يجوز، ويحرم، ولا يحل ونحوها.
مثال: سئل أبو عبد الله، عن الرجل يوقف داره على ولده وولد ولده
فترى أنت أن يبيعوها، فإن قوما فعلوا ذلك. قال لا يجوز أن يبيعوها (1).
2 -
ما كان للتحريم مع احتماله كراهة التنزيه، وهو لفظ: لا ينبغي، ولا يصلح، وأستقبحه، وهو قبيح، ولا أراه، ولا يفعل (2).
مثال: سئل أحمد عن السفتجة، قال: إذا كان على وجه المعروف، تريد أن تصطنع إلى صاحبها معروفا فلا بأس. وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم، أو يؤخر دفعها أو يأخذ وقاية به فلا يصلح (3).
3 -
ما يحتمل التحريم والتنزيه على حد سواء، وهو لفظ: أكرهه (4)، ولا يعجبني، ولا أستحسنه، ولا يجزئ، وهذا شنع عند الناس، وإني لأستوحش منه، ولا أجترئ عليه.
مثال: سئل أحمد عن كبس المسجد بتراب ليس بنظيف، قال: لا يعجبني (5)
(1) رواية المروذي، الخلال " الوقوف "(1/ 231).
(2)
ينظر: ابن حامد " صفة الفتوى "(90).
(3)
رواية أبي داود " المسائل "(192).
(4)
ويرى ابن القيم أن لفظ: أكرهه ولا ينبغي، من الضرب الأول. " إعلام الموقعين "(1/ 41، 45).
(5)
رواية صالح " المسائل "(2/ 335).