الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو مفترض، فإن أبا عبد الله كما يقول ابن حامد: لا يكاد تجد عنه مسألة فيها قولان، إلا وتجده حيث يقتضي السؤال جوابا بالبيان عن الإصابة إلا ويقطع ويبين، ويحتج ويرجح (1).
مثال: قيل لأحمد: المرأة إذا ماتت يرى زوجها محاسنها، ويدخلها القبر. فقال: الناس مختلفون في ذلك. قد روي عن عمر، أنه قال لأوليائها: أنتم أحق بها وعن أبي بكرة، أنه واثب إخوة امرأته على دفنها (2)
(1) ابن حامد " تهذيب الأجوبة "(61).
(2)
رواية صالح، ابن حامد " تهذيب الأجوبة "(56).
النوع الخامس: نقله الخلاف في جوابه بين صحابي وتابعي، دون ترجيح
.
فإن كان من الصحابي دليل أقوى مما هو مع التابعي أو مثله، فقول الصحابي مقدم. وإن كان مع التابعي دليل أقوى، فقوله أولى (1).
مثال: قال صالح: سألت أبي عن القنفذ، فحدثني وحدثني. فذكر حديثين: مجاهد بالحل (2) وأبو هريرة حرام (3)
(1) ينظر: ابن حامد " تهذيب الأجوبة "(71، 76).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف "(8/ 328).
(3)
أخرجه أحمد في " المسند "(2/ 381)، وأبو داود في " السنن " رقم (3799).
النوع السادس: الجواب بذكر الخلاف بين العلماء، دون ترجيح
. فالمذهب: الأشبه منها بالكتاب أو السنة أو الأثر، على القول