الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الثامن: الجواب بالإرشاد إلى ترك السؤال
. ولا ينسب إليه من ذلك رأي معين.
قال ابن حامد: وظاهر جوابه بهذا يؤخذ بأنه يتوقف عن القطع في الحال، وغالب ما عنه بهذا قد يكون في مكان ويثبته في مكان ثان. فإذا لم يكن فيه جواب حتم، كان جوابه بنظير هذا يوقفنا عن نسبة شيء في ذلك إليه، فلا يقطع عليه بشيء فيه، لأنه غير قاطع (1).
مثال: قال ابن منصور، قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة حتى تكون خارجا منها: قال أحمد: دعه، قلت: ما شأنك سألتك عنه غير مرة. قال: إذا لم يصح لي فيه، كيف أقول
(1) ابن حامد " تهذيب الأجوبة "(108).
النوع التاسع: الجواب عن السؤال برده إلى مشيئة السائل
.
والراجح: أنه أذن بالمسامحة والتوسعة، قال ابن حامد: وذلك عندي توسعة على السائل، وترك الضيق عليه. فإن فعله أو تركه لم يكن حرجا (1).
مثال: قال صالح: قلت لأبي: هل يرش على القبر الماء، قال: إن شاء، وفعلوه (2)
(1) ابن حامد، " تهذيب الأجوبة "(129).
(2)
رواية صالح، ابن حامد " تهذيب الأجوبة "(129).
النوع العاشر: الجواب عن السؤال بلا أعرف، وما سمعت
. وهو دال على التوقف قال ابن حامد: إذا صدر الجواب من أبي عبد الله بما