المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صور معاصرة ممنوعة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ثانيا: نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالرباعند تحقيق المناط

- ‌ نصوص من القرآن معها تفسيرها:

- ‌من أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان:

- ‌من أبواب الربا الدين بالدين:

- ‌باب البيع

- ‌ نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها

- ‌ نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر رحمه الله:

- ‌باب بيع التمر بالتمر:

- ‌باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام:

- ‌باب بيع الشعير بالشعير:

- ‌باب بيع الذهب بالذهب:

- ‌باب بيع الفضة بالفضة:

- ‌باب بيع الدينار بالدينار نساء:

- ‌باب بيع الورق بالذهب نسيئة:

- ‌باب بيع الذهب بالورق يدا بيد:

- ‌باب السلم في وزن معلوم:

- ‌باب السلم إلى من ليس عنده أصل

- ‌باب السلم في النخل:

- ‌باب الكفيل في السلم:

- ‌باب الرهن في السلم:

- ‌باب السلم إلى أجل معلوم:

- ‌باب السلم إلى أن تنتج الناقة:

- ‌ أحاديث من منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية معها شرحها من نيل الأوطار للشوكاني:

- ‌الفتاوى

- ‌ حكم المرتد في الإسلام

- ‌ بدء الكفار بالسلام

- ‌تهنئة النصارى بأعيادهم

- ‌ الحكمة في جعل الأنبياء والرسل على فترات متقطعة

- ‌ هل من الناس من أوحى الله إليه غير الأنبياء

- ‌ أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ إقامة مراسم العزاء

- ‌ قراءة الفاتحة على قبور الأولياء

- ‌أجوبة مفيدة تتعلق بالرؤيا والصوم عن الميت

- ‌ الرحلة للتفقه في القرآن واستماعهمن حسن الصوت

- ‌طاعة الوالد بالمعروف

- ‌أسئلة متفرقة وأجوبتها

- ‌ الحكم بغير شريعة الله

- ‌ متى يكون الأعجمي أفضل من العربي

- ‌ أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم

- ‌تأويل في الصفات

- ‌ تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو

- ‌شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌علومه ومعارفه ودعوته في شبه القارة الهندية

- ‌ الكتب المؤلفة باللغة العربية أو المترجمة إليها:

- ‌ الكتب المؤلفة باللغات الأردية والإنجليزية والبنجالية:

- ‌أهمية التوثيق عامة:

- ‌دفع فرية ابتكار المستشرقين لصناعة التوثيق العلمي:

- ‌مراحل توثيق السنة:

- ‌ضرورة تنوع طرق التوثيق:

- ‌تساهل بعض المعاصرين في توثيق الحديث:

- ‌ضرورة تميز الحديث الشريف:

- ‌الطريقة المثلى في توثيق الحديث:

- ‌اعتناء المحدثين السابقين بالتوثيق الأمثل:

- ‌أخطاء في كيفية توثيق الحديث:

- ‌أسباب عدم توثيق العلماء القدامى للأحاديث:

- ‌الصيغة التي يورد بها الحديث:

- ‌حكم الطلاق في الحيض

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولفي معنى الطلاق في الحيضوحكم الطلاق في الحيض

- ‌المطلب الثالث: حكم الطلاق في الحيض:

- ‌الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض:

- ‌المبحث الثانيحكمة المنع من الطلاق في الحيضوحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده

- ‌المطلب الأول: حكمة المنع من الطلاق في الحيض:

- ‌المطلب الثاني: في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض وحكمتها وحكم الإجبار على الرجعة:

- ‌الفرع الأول: حكم المراجعة من الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثاني: حكمة الأمر بالرجعة من الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثالث: حكم الإجبار على الرجعة:

- ‌المطلب الثالث: وقت الطلاق بعد الطلاق في الحيض وحكمة تأخيره إلى الطهر وبيان المراد بالطهر:

- ‌الفرع الأول: وقت الطلاق لمريده بعد الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثاني: حكمة تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني:

- ‌الفرع الثالث: في بيان المراد بالطهر

- ‌المسألة الثانية:هل يباح وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل

- ‌خاتمة البحث:

- ‌بحث في حكم زكاة المال الحرام

- ‌المبحث الأولحكم وجوب الزكاة في مال المسلم مطلقا

- ‌المبحث الثانيفي معرفة وجه حرمة المال وأثر ذلك على التملك

- ‌المبحث الرابعالتفريق بين مال حرام بيد تائب عن تكسبهومال حرام بيد من هو مستمر على الاستزادة منه

- ‌خلاصة البحث

- ‌الشيخ عبد الله القرعاويمجدد الدعوة في الجنوب

- ‌ صدر عن الشيخ:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌اشتغاله بالتجارة:

- ‌بعض صفاته:

- ‌رحلاته في طلب العلم:

- ‌زهده في الوظائف:

- ‌إجازته العلمية:

- ‌دعوته في الجنوب:

- ‌حصيلة الجهد:

- ‌وفاته:

- ‌النوع الأول: أن يسأل عن شيء فيجيب: بتلاوة آية أو حديث، أو ذكر إجماع أو قول صحابي

- ‌النوع الثالث: عزوه أحد الأقوال إلى الصحابة والآخر إلى السنة

- ‌النوع الرابع: نقله الخلاف عن الصحابة في جوابه، دون ترجيح

- ‌النوع الخامس: نقله الخلاف في جوابه بين صحابي وتابعي، دون ترجيح

- ‌النوع السادس: الجواب بذكر الخلاف بين العلماء، دون ترجيح

- ‌النوع السابع: الجواب بحكاية عن غيره

- ‌النوع الثامن: الجواب بالإرشاد إلى ترك السؤال

- ‌النوع التاسع: الجواب عن السؤال برده إلى مشيئة السائل

- ‌النوع العاشر: الجواب عن السؤال بلا أعرف، وما سمعت

- ‌النوع الحادي عشر: الجواب عن السؤال بلا أدري

- ‌النوع الثاني عشر: الجواب بالسكوت عند المعارضة

- ‌النوع الثالث عشر: أفعاله في خاصة نفسه. والراجح أنه مذهبه

- ‌النوع الرابع عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكن عزاه إليه أصحابه

- ‌النوع الخامس عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكنه من قياس مذهبه

- ‌الفصل الثانيمصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة التي صرح فيها باختياره

- ‌النوع الأول: المنع

- ‌النوع الثاني: الإباحة:

- ‌النوع الثالث: الطلب

- ‌النوع الرابع: التسوية:

- ‌خاتمة

- ‌حكم الشركة بأنواعها:

- ‌الحكمة من مشروعية الشركة:

- ‌حكم شركة الأبدان

- ‌أركان شركة الأبدان

- ‌شروط شركة الأبدان

- ‌أحكام شركة الأبدان

- ‌صور من شركة الأبدان

- ‌صور معاصرة ممنوعة

- ‌شمول شركة الأبدان على المفاوضة والعنان

- ‌مبطلات شركة الأبدان

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌صور معاصرة ممنوعة

ومثل هؤلاء الذين يجلسون عند أبواب الدوائر والمحاكم فيكتبون فلو اشتركوا في ما حصلوا فهو بينهم على ما اتفقوا فجائز.

18 -

إن اشتركا ابتداء في النداء على شيء معين أو على ما يأخذانه أو على ما يأخذه أحدهما من متاع الناس أو في بيعه صح والأجرة لهما على ما شرطاه (الإنصاف 5/ 463) ومثله الدلالون في الأسواق والحراجات.

ص: 375

‌صور معاصرة ممنوعة

1 -

أن يستخرج أحد رخصة عمال " الفيزة " والآخر يشتريها منه فيذهب المشتري للتعاقد مع العمال بقدر معلوم على كل عامل يخصه سواء تعجل ما عندهم أو أجله إلى أن يقدموا للعمل فهذه شركة لا تجوز لاشتمالها على كذب من الأول وأخذ نقود من الثاني بدون مقابل أيضا وتحميل ذمم العمال وحمل العمال على المخاطرة؛ لأنهم لا يدرون هل ستتوفر لهم الأعمال أم لا تتوفر.

2 -

أن يستقدم من أخرج الرخصة عمالا ثم يضرب عليهم مبلغا معينا من المال شهريا أو سنويا أو حسب الاتفاق ثم يفلت لهم الزمام ليلتمسوا الأعمال، فهذا لا يجوز، سواء سميت بالشركة أو مقابل الكفالة لما يأتي:

(أ) حصول الكذب من مستخرج الرخصة، حيث إنه لم يعط رخصة إلا بناء على أن عنده أعمالا متوقفة على حضور العمال.

ص: 375

(ب) المخاطرة على نفسه، حيث إن العمال قد يأخذون عملا باسمه فيثقلونه من حيث لا يشعر، ومن ثم يطالب بتقصيرهم.

(ج) التغرير بصاحب العمل؛ لأن العمال قد لا يحسنون الصنعة والناس يثقون باسم صاحب المؤسسة الذي استقدم العمال.

(د) حصول مثل هذا ينتج عنه تسيب العمال وكثرة البطالة مما يترتب عليه كثير من المفاسد العديدة.

3 -

ما يقوم به البعض -سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات- بشراء ناقلة ثم بيع نصفها على آخر بشرط قيامه بقيادتها براتب شهري حتى يسدد قيمتها ومن ثم يخرج له نصفها فهذه شركة ممنوعة لما يأتي:

(أ) عدم صحة الوكالة من كل واحد منهما للآخر.

(ب) اجتماع عقدين أو أكثر في عقد واحد.

(ج) إقراضه نصف قيمة السيارة، وهذا ممنوع إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا.

(د) ما يشتمل عليه من المخاطرة، وهو أنه قد يعجز القائد في آخر لحظة عن التسديد ومن ثم يخرج بدون أن يتحقق مطلوبه، وهذا شأن المخاطرات.

4 -

أن يشتري شخص ناقلة بمال في الذمة فيشترط البائع أن يعمل المشتري بشركة معينة حتى يتم التسديد فبهذه المسألة لا يعتبر شركة لأنها في الحقيقة بيع وحجر في التصرف إذ أن المشتري قد يتحصل على عمل أكثر مكسبا ولأن مقتضى البيع تصرف المشتري في المبيع وليست هذه الصورة من الرهن في شيء لأن الرهن حبس للمبيع عن بيعه لا حجر عن التصرف في أوجه الانتفاع.

ص: 376

5 -

لو استقدم عمالا فتركهم يعملون بنسبة من الأجر كالنصف أو الثلث أو الربع فهذه شركة لا تجوز؛ لأن مبنى الشركات على الوكالة؛ والوكالة في هذه الصورة مفقودة، والحقيقة أنه أخذ من عرقهم ما ليس له حق فيه، ولو رضوا فرضاهم إما جهلا أو اضطرارا أو تخوفا من إنهائهم.

6 -

إذا استقدم عمالا براتب شهري معين كستمائة أو خمسمائة ثم أجرهم بأكثر فأعطاهم ما عقد لهم عليه وأخذ الزائد، فهذا لا يجوز ولا يعد من الشركات في شيء؛ لأن الحر يستأجر ولا يؤجر للانتفاع بمثل ما استأجره له الأول أو أقل منه ضررا

7 -

لو استقدم عمالا فهيأ لهم مكانا للعمل فيه وآلة للعمل عليها كآلة خياطة وقصارة - وهي كي الثياب في الوقت الحاضر- وسميت قصارة عند الفقهاء لأنها مأخوذة من الضرب بالمقصرة وهي الخشبة القصيرة حتى يلين الثوب - فكان من المستقدم الآلة والمكان واستقبال العمل في الذمة ومن العمال العمل فأرجو أن تكون هذه الصورة جائزة لاشتراك كل منهما في العمل ولمطالبة كل منهما بما على الآخر، ولهذه الصورة ما يشابهها مما ذكره الفقهاء كما قال الموفق رحمه الله في المغني (1).

إن كانت لأحدهما آلة وليس للآخرين شيء أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت، والأجرة بينما جاز. وعند المالكية (2) إذا كانت الآلة من أحدهما دون الآخر لم يجز، وفي بدائع الصنائع (3) عند الحنفية قال: لو أن رجلا أجلس في دكانه

(1) المغني لابن قدامة 5/ 9.

(2)

الشرح الصغير للدردير 3/ 475.

(3)

بدائع الصنائع للكاساني 6/ 46.

ص: 377