الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومثل هؤلاء الذين يجلسون عند أبواب الدوائر والمحاكم فيكتبون فلو اشتركوا في ما حصلوا فهو بينهم على ما اتفقوا فجائز.
18 -
إن اشتركا ابتداء في النداء على شيء معين أو على ما يأخذانه أو على ما يأخذه أحدهما من متاع الناس أو في بيعه صح والأجرة لهما على ما شرطاه (الإنصاف 5/ 463) ومثله الدلالون في الأسواق والحراجات.
صور معاصرة ممنوعة
1 -
أن يستخرج أحد رخصة عمال " الفيزة " والآخر يشتريها منه فيذهب المشتري للتعاقد مع العمال بقدر معلوم على كل عامل يخصه سواء تعجل ما عندهم أو أجله إلى أن يقدموا للعمل فهذه شركة لا تجوز لاشتمالها على كذب من الأول وأخذ نقود من الثاني بدون مقابل أيضا وتحميل ذمم العمال وحمل العمال على المخاطرة؛ لأنهم لا يدرون هل ستتوفر لهم الأعمال أم لا تتوفر.
2 -
أن يستقدم من أخرج الرخصة عمالا ثم يضرب عليهم مبلغا معينا من المال شهريا أو سنويا أو حسب الاتفاق ثم يفلت لهم الزمام ليلتمسوا الأعمال، فهذا لا يجوز، سواء سميت بالشركة أو مقابل الكفالة لما يأتي:
(أ) حصول الكذب من مستخرج الرخصة، حيث إنه لم يعط رخصة إلا بناء على أن عنده أعمالا متوقفة على حضور العمال.
(ب) المخاطرة على نفسه، حيث إن العمال قد يأخذون عملا باسمه فيثقلونه من حيث لا يشعر، ومن ثم يطالب بتقصيرهم.
(ج) التغرير بصاحب العمل؛ لأن العمال قد لا يحسنون الصنعة والناس يثقون باسم صاحب المؤسسة الذي استقدم العمال.
(د) حصول مثل هذا ينتج عنه تسيب العمال وكثرة البطالة مما يترتب عليه كثير من المفاسد العديدة.
3 -
ما يقوم به البعض -سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات- بشراء ناقلة ثم بيع نصفها على آخر بشرط قيامه بقيادتها براتب شهري حتى يسدد قيمتها ومن ثم يخرج له نصفها فهذه شركة ممنوعة لما يأتي:
(أ) عدم صحة الوكالة من كل واحد منهما للآخر.
(ب) اجتماع عقدين أو أكثر في عقد واحد.
(ج) إقراضه نصف قيمة السيارة، وهذا ممنوع إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا.
(د) ما يشتمل عليه من المخاطرة، وهو أنه قد يعجز القائد في آخر لحظة عن التسديد ومن ثم يخرج بدون أن يتحقق مطلوبه، وهذا شأن المخاطرات.
4 -
أن يشتري شخص ناقلة بمال في الذمة فيشترط البائع أن يعمل المشتري بشركة معينة حتى يتم التسديد فبهذه المسألة لا يعتبر شركة لأنها في الحقيقة بيع وحجر في التصرف إذ أن المشتري قد يتحصل على عمل أكثر مكسبا ولأن مقتضى البيع تصرف المشتري في المبيع وليست هذه الصورة من الرهن في شيء لأن الرهن حبس للمبيع عن بيعه لا حجر عن التصرف في أوجه الانتفاع.
5 -
لو استقدم عمالا فتركهم يعملون بنسبة من الأجر كالنصف أو الثلث أو الربع فهذه شركة لا تجوز؛ لأن مبنى الشركات على الوكالة؛ والوكالة في هذه الصورة مفقودة، والحقيقة أنه أخذ من عرقهم ما ليس له حق فيه، ولو رضوا فرضاهم إما جهلا أو اضطرارا أو تخوفا من إنهائهم.
6 -
إذا استقدم عمالا براتب شهري معين كستمائة أو خمسمائة ثم أجرهم بأكثر فأعطاهم ما عقد لهم عليه وأخذ الزائد، فهذا لا يجوز ولا يعد من الشركات في شيء؛ لأن الحر يستأجر ولا يؤجر للانتفاع بمثل ما استأجره له الأول أو أقل منه ضررا
7 -
لو استقدم عمالا فهيأ لهم مكانا للعمل فيه وآلة للعمل عليها كآلة خياطة وقصارة - وهي كي الثياب في الوقت الحاضر- وسميت قصارة عند الفقهاء لأنها مأخوذة من الضرب بالمقصرة وهي الخشبة القصيرة حتى يلين الثوب - فكان من المستقدم الآلة والمكان واستقبال العمل في الذمة ومن العمال العمل فأرجو أن تكون هذه الصورة جائزة لاشتراك كل منهما في العمل ولمطالبة كل منهما بما على الآخر، ولهذه الصورة ما يشابهها مما ذكره الفقهاء كما قال الموفق رحمه الله في المغني (1).
إن كانت لأحدهما آلة وليس للآخرين شيء أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت، والأجرة بينما جاز. وعند المالكية (2) إذا كانت الآلة من أحدهما دون الآخر لم يجز، وفي بدائع الصنائع (3) عند الحنفية قال: لو أن رجلا أجلس في دكانه
(1) المغني لابن قدامة 5/ 9.
(2)
الشرح الصغير للدردير 3/ 475.
(3)
بدائع الصنائع للكاساني 6/ 46.