الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
روى أبو داود وابن ماجه من طريق النجراني عن ابن عمر قال: «لا يسلم في نخل قبل أن يطلع، فإن رجلا أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع ذلك العام شيئا، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع، وقال البائع إنما بعتك هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه (1)» وهذا الحديث فيه ضعف، ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر، وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السلم الحال، وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون، «أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان. قال لا أبيعك من حائط مسمى بل أبيعك أوسقا مسماة إلى أجل مسمى» .
(1) سنن ابن ماجه التجارات (2284).
باب الكفيل في السلم:
حدثني محمد بن سلام، حدثنا يعلى، حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت «(اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد) (1)» .
(1) صحيح البخاري السلم (2251)، صحيح مسلم المساقاة (1603)، سنن النسائي البيوع (4650)، سنن ابن ماجه الأحكام (2436)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 42).
باب الرهن في السلم:
حدثني محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال:(تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال (حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد (1)».
قوله (باب الكفيل في السلم) أورد فيه حديث عائشة «اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد، (2)» ثم ترجم له باب الرهن.
(1) صحيح البخاري السلم (2252)، صحيح مسلم المساقاة (1603)، سنن النسائي البيوع (4650)، سنن ابن ماجه الأحكام (2436)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 42).
(2)
صحيح البخاري البيوع (2068)، صحيح مسلم المساقاة (1603)، سنن النسائي البيوع (4650)، سنن ابن ماجه الأحكام (2436)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 42).