المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأولفي معنى الطلاق في الحيضوحكم الطلاق في الحيض - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ثانيا: نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالرباعند تحقيق المناط

- ‌ نصوص من القرآن معها تفسيرها:

- ‌من أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان:

- ‌من أبواب الربا الدين بالدين:

- ‌باب البيع

- ‌ نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها

- ‌ نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر رحمه الله:

- ‌باب بيع التمر بالتمر:

- ‌باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام:

- ‌باب بيع الشعير بالشعير:

- ‌باب بيع الذهب بالذهب:

- ‌باب بيع الفضة بالفضة:

- ‌باب بيع الدينار بالدينار نساء:

- ‌باب بيع الورق بالذهب نسيئة:

- ‌باب بيع الذهب بالورق يدا بيد:

- ‌باب السلم في وزن معلوم:

- ‌باب السلم إلى من ليس عنده أصل

- ‌باب السلم في النخل:

- ‌باب الكفيل في السلم:

- ‌باب الرهن في السلم:

- ‌باب السلم إلى أجل معلوم:

- ‌باب السلم إلى أن تنتج الناقة:

- ‌ أحاديث من منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية معها شرحها من نيل الأوطار للشوكاني:

- ‌الفتاوى

- ‌ حكم المرتد في الإسلام

- ‌ بدء الكفار بالسلام

- ‌تهنئة النصارى بأعيادهم

- ‌ الحكمة في جعل الأنبياء والرسل على فترات متقطعة

- ‌ هل من الناس من أوحى الله إليه غير الأنبياء

- ‌ أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ إقامة مراسم العزاء

- ‌ قراءة الفاتحة على قبور الأولياء

- ‌أجوبة مفيدة تتعلق بالرؤيا والصوم عن الميت

- ‌ الرحلة للتفقه في القرآن واستماعهمن حسن الصوت

- ‌طاعة الوالد بالمعروف

- ‌أسئلة متفرقة وأجوبتها

- ‌ الحكم بغير شريعة الله

- ‌ متى يكون الأعجمي أفضل من العربي

- ‌ أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم

- ‌تأويل في الصفات

- ‌ تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو

- ‌شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌علومه ومعارفه ودعوته في شبه القارة الهندية

- ‌ الكتب المؤلفة باللغة العربية أو المترجمة إليها:

- ‌ الكتب المؤلفة باللغات الأردية والإنجليزية والبنجالية:

- ‌أهمية التوثيق عامة:

- ‌دفع فرية ابتكار المستشرقين لصناعة التوثيق العلمي:

- ‌مراحل توثيق السنة:

- ‌ضرورة تنوع طرق التوثيق:

- ‌تساهل بعض المعاصرين في توثيق الحديث:

- ‌ضرورة تميز الحديث الشريف:

- ‌الطريقة المثلى في توثيق الحديث:

- ‌اعتناء المحدثين السابقين بالتوثيق الأمثل:

- ‌أخطاء في كيفية توثيق الحديث:

- ‌أسباب عدم توثيق العلماء القدامى للأحاديث:

- ‌الصيغة التي يورد بها الحديث:

- ‌حكم الطلاق في الحيض

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولفي معنى الطلاق في الحيضوحكم الطلاق في الحيض

- ‌المطلب الثالث: حكم الطلاق في الحيض:

- ‌الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض:

- ‌المبحث الثانيحكمة المنع من الطلاق في الحيضوحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده

- ‌المطلب الأول: حكمة المنع من الطلاق في الحيض:

- ‌المطلب الثاني: في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض وحكمتها وحكم الإجبار على الرجعة:

- ‌الفرع الأول: حكم المراجعة من الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثاني: حكمة الأمر بالرجعة من الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثالث: حكم الإجبار على الرجعة:

- ‌المطلب الثالث: وقت الطلاق بعد الطلاق في الحيض وحكمة تأخيره إلى الطهر وبيان المراد بالطهر:

- ‌الفرع الأول: وقت الطلاق لمريده بعد الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثاني: حكمة تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني:

- ‌الفرع الثالث: في بيان المراد بالطهر

- ‌المسألة الثانية:هل يباح وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل

- ‌خاتمة البحث:

- ‌بحث في حكم زكاة المال الحرام

- ‌المبحث الأولحكم وجوب الزكاة في مال المسلم مطلقا

- ‌المبحث الثانيفي معرفة وجه حرمة المال وأثر ذلك على التملك

- ‌المبحث الرابعالتفريق بين مال حرام بيد تائب عن تكسبهومال حرام بيد من هو مستمر على الاستزادة منه

- ‌خلاصة البحث

- ‌الشيخ عبد الله القرعاويمجدد الدعوة في الجنوب

- ‌ صدر عن الشيخ:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌اشتغاله بالتجارة:

- ‌بعض صفاته:

- ‌رحلاته في طلب العلم:

- ‌زهده في الوظائف:

- ‌إجازته العلمية:

- ‌دعوته في الجنوب:

- ‌حصيلة الجهد:

- ‌وفاته:

- ‌النوع الأول: أن يسأل عن شيء فيجيب: بتلاوة آية أو حديث، أو ذكر إجماع أو قول صحابي

- ‌النوع الثالث: عزوه أحد الأقوال إلى الصحابة والآخر إلى السنة

- ‌النوع الرابع: نقله الخلاف عن الصحابة في جوابه، دون ترجيح

- ‌النوع الخامس: نقله الخلاف في جوابه بين صحابي وتابعي، دون ترجيح

- ‌النوع السادس: الجواب بذكر الخلاف بين العلماء، دون ترجيح

- ‌النوع السابع: الجواب بحكاية عن غيره

- ‌النوع الثامن: الجواب بالإرشاد إلى ترك السؤال

- ‌النوع التاسع: الجواب عن السؤال برده إلى مشيئة السائل

- ‌النوع العاشر: الجواب عن السؤال بلا أعرف، وما سمعت

- ‌النوع الحادي عشر: الجواب عن السؤال بلا أدري

- ‌النوع الثاني عشر: الجواب بالسكوت عند المعارضة

- ‌النوع الثالث عشر: أفعاله في خاصة نفسه. والراجح أنه مذهبه

- ‌النوع الرابع عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكن عزاه إليه أصحابه

- ‌النوع الخامس عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكنه من قياس مذهبه

- ‌الفصل الثانيمصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة التي صرح فيها باختياره

- ‌النوع الأول: المنع

- ‌النوع الثاني: الإباحة:

- ‌النوع الثالث: الطلب

- ‌النوع الرابع: التسوية:

- ‌خاتمة

- ‌حكم الشركة بأنواعها:

- ‌الحكمة من مشروعية الشركة:

- ‌حكم شركة الأبدان

- ‌أركان شركة الأبدان

- ‌شروط شركة الأبدان

- ‌أحكام شركة الأبدان

- ‌صور من شركة الأبدان

- ‌صور معاصرة ممنوعة

- ‌شمول شركة الأبدان على المفاوضة والعنان

- ‌مبطلات شركة الأبدان

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الأولفي معنى الطلاق في الحيضوحكم الطلاق في الحيض

‌المبحث الأول

في معنى الطلاق في الحيض

وحكم الطلاق في الحيض

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى الطلاق:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: معناه في اللغة:

الطلاق في اللغة له عدة معان منها التخلية والإرسال، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقا بغير قيد، وأطلقه فهو مطلق وطليق: سرحه، فهو رفع القيد مطلقا (1) ومنه الطلاق المعروف، قال الجوهري في الصحاح، وطلق الرجل امرأته تطليقا، وطلقت هي بالفتح تطلق طلاقا فهي طالق وطالقة أيضا قال الأعمش:

أجارتنا بيني فإنك طالق

قال الأخفش: لا يقال طلقت بالضم، ورجل مطلاق أي كثير الطلاق للنساء، وكذلك رجل طلقة مثال همزة.

وناقة طالق، ونعجة طالق؛ أي مرسلة ترعى حيث شاءت، والطالق من الإبل التي يتركها الراعي لا يحتلبها على الماء، يقال: استطلق الراعي ناقة لنفسه (2).

الفرع الثاني: معناه في الشرع:

أما تعريف الطلاق في الشرع فمعناه متفق عليه بين الفقهاء على

(1) انظر لسان العرب 12/ 95 إلى 100، والقاموس وشرحه تاج العروس 6/ 424 إلى 426.

(2)

مختار الصحاح للجوهري 4/ 1519.

ص: 212

اختلاف مذاهبهم، وإن تفاوتت ألفاظهم، غير أن بعضهم يضيف بعض القيود الخاصة باللفظ.

قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وفي الشرع - يعني معناه في الشرع -: رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص (1).

وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق (2).

وعرفه الشافعية والحنابلة: بأنه حل قيد النكاح (3) وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن معناه في الشرع ينصرف إلى حل القيد المعنوي، وهو في المرأة.

(1) فتح القدير 3/ 20.

(2)

مواهب الجليل شرح مختصر الدليل 4/ 18.

(3)

انظر مغني المحتاج 3/ 279 والمغني لابن قدامة 7/ 66.

ص: 213

المطلب الثاني: تعريف الحيض:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريفه في اللغة:

الحيض في اللغة: السيلان يقال: حاض الوادي: إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال صمغها، قال الجوهري في الصحاح: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض، وحائضة أيضا، عن الفراء.

ونساء حيض وحوائض، والحيضة المرة الواحدة، والحيضة بالكسر الاسم، والجمع الحيض، والحيضة أيضا: الخرقة التي تستثفر بها المرأة، قالت عائشة رضي الله عنها:(ليتني كنت حيضة ملقاة) وكذلك المحيضة، والجمع المحائض، واستحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة، وتحيضت، أي قعدت أيام حيضها عن الصلاة، وفي

ص: 213

الحديث: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، (1)» وحاضت السمرة حيضا، وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم (2).

هذا وقد نقل النووي رحمه الله في المجموع عن صاحب الحاوي أن للحيض ستة أسماء وردت في اللغة، أشهرها الحيض، والثاني الطمث، والثالث العراك، والرابع الضحك، والخامس الإكبار، والسادس الإعصار (3).

الفرع الثاني: معناه في الشرع:

الحيض في الشرع: اختلفت فيه عبارات الفقهاء - رحمهمم الله - غير أن المعنى متقارب، فقد عرفه الكاساني الحنفي بأنه اسم لدم خارج من الرحم، لا يعقب الولادة، مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم، فلا بد من معرفة لون الدم وحاله، ومعرفة خروجه ومقداره ووقته (4).

وعرفه المالكية بأنه الدم الخارج من الفرج على عادة الحيض من غير علة ولا نفاس (5).

وعرفها الشافعية: بأنه دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة (6).

وعرفه الحنابلة: بأنه دم طبيعي يخرج مع الصحة من غير ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة (7).

وبناء على ما تقدم فالحيض هو الدم الخارج من أقصى رحم المرأة في حال صحتها وبلوغها من غير ولادة ولا مرض، ولونه عادة أسود ذو رائحة كريهة.

(1) سنن الترمذي الطهارة (128)، سنن أبو داود كتاب الطهارة (287)، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها (627)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 439).

(2)

الصحاح للجوهري 3/ 1073.

(3)

انظر المجموع شرح المهذب 2/ 34.

(4)

بدائع الصنائع 1/ 39.

(5)

مقدمات ابن رشد المطبوع مع المدونة الكبرى للإمام مالك 1/ 49.

(6)

انظر المجموع للنووي 2/ 342.

(7)

كشاف القناع 1/ 196.

ص: 214