الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في معنى الطلاق في الحيض
وحكم الطلاق في الحيض
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معنى الطلاق:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: معناه في اللغة:
الطلاق في اللغة له عدة معان منها التخلية والإرسال، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقا بغير قيد، وأطلقه فهو مطلق وطليق: سرحه، فهو رفع القيد مطلقا (1) ومنه الطلاق المعروف، قال الجوهري في الصحاح، وطلق الرجل امرأته تطليقا، وطلقت هي بالفتح تطلق طلاقا فهي طالق وطالقة أيضا قال الأعمش:
أجارتنا بيني فإنك طالق
قال الأخفش: لا يقال طلقت بالضم، ورجل مطلاق أي كثير الطلاق للنساء، وكذلك رجل طلقة مثال همزة.
وناقة طالق، ونعجة طالق؛ أي مرسلة ترعى حيث شاءت، والطالق من الإبل التي يتركها الراعي لا يحتلبها على الماء، يقال: استطلق الراعي ناقة لنفسه (2).
الفرع الثاني: معناه في الشرع:
أما تعريف الطلاق في الشرع فمعناه متفق عليه بين الفقهاء على
(1) انظر لسان العرب 12/ 95 إلى 100، والقاموس وشرحه تاج العروس 6/ 424 إلى 426.
(2)
مختار الصحاح للجوهري 4/ 1519.
اختلاف مذاهبهم، وإن تفاوتت ألفاظهم، غير أن بعضهم يضيف بعض القيود الخاصة باللفظ.
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وفي الشرع - يعني معناه في الشرع -: رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص (1).
وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق (2).
وعرفه الشافعية والحنابلة: بأنه حل قيد النكاح (3) وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن معناه في الشرع ينصرف إلى حل القيد المعنوي، وهو في المرأة.
(1) فتح القدير 3/ 20.
(2)
مواهب الجليل شرح مختصر الدليل 4/ 18.
(3)
انظر مغني المحتاج 3/ 279 والمغني لابن قدامة 7/ 66.
المطلب الثاني: تعريف الحيض:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريفه في اللغة:
الحيض في اللغة: السيلان يقال: حاض الوادي: إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال صمغها، قال الجوهري في الصحاح: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض، وحائضة أيضا، عن الفراء.
ونساء حيض وحوائض، والحيضة المرة الواحدة، والحيضة بالكسر الاسم، والجمع الحيض، والحيضة أيضا: الخرقة التي تستثفر بها المرأة، قالت عائشة رضي الله عنها:(ليتني كنت حيضة ملقاة) وكذلك المحيضة، والجمع المحائض، واستحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة، وتحيضت، أي قعدت أيام حيضها عن الصلاة، وفي
الحديث: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، (1)» وحاضت السمرة حيضا، وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم (2).
هذا وقد نقل النووي رحمه الله في المجموع عن صاحب الحاوي أن للحيض ستة أسماء وردت في اللغة، أشهرها الحيض، والثاني الطمث، والثالث العراك، والرابع الضحك، والخامس الإكبار، والسادس الإعصار (3).
الفرع الثاني: معناه في الشرع:
الحيض في الشرع: اختلفت فيه عبارات الفقهاء - رحمهمم الله - غير أن المعنى متقارب، فقد عرفه الكاساني الحنفي بأنه اسم لدم خارج من الرحم، لا يعقب الولادة، مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم، فلا بد من معرفة لون الدم وحاله، ومعرفة خروجه ومقداره ووقته (4).
وعرفه المالكية بأنه الدم الخارج من الفرج على عادة الحيض من غير علة ولا نفاس (5).
وعرفها الشافعية: بأنه دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة (6).
وعرفه الحنابلة: بأنه دم طبيعي يخرج مع الصحة من غير ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة (7).
وبناء على ما تقدم فالحيض هو الدم الخارج من أقصى رحم المرأة في حال صحتها وبلوغها من غير ولادة ولا مرض، ولونه عادة أسود ذو رائحة كريهة.
(1) سنن الترمذي الطهارة (128)، سنن أبو داود كتاب الطهارة (287)، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها (627)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 439).
(2)
الصحاح للجوهري 3/ 1073.
(3)
انظر المجموع شرح المهذب 2/ 34.
(4)
بدائع الصنائع 1/ 39.
(5)
مقدمات ابن رشد المطبوع مع المدونة الكبرى للإمام مالك 1/ 49.
(6)
انظر المجموع للنووي 2/ 342.
(7)
كشاف القناع 1/ 196.