المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط شركة الأبدان - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ثانيا: نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالرباعند تحقيق المناط

- ‌ نصوص من القرآن معها تفسيرها:

- ‌من أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان:

- ‌من أبواب الربا الدين بالدين:

- ‌باب البيع

- ‌ نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها

- ‌ نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر رحمه الله:

- ‌باب بيع التمر بالتمر:

- ‌باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام:

- ‌باب بيع الشعير بالشعير:

- ‌باب بيع الذهب بالذهب:

- ‌باب بيع الفضة بالفضة:

- ‌باب بيع الدينار بالدينار نساء:

- ‌باب بيع الورق بالذهب نسيئة:

- ‌باب بيع الذهب بالورق يدا بيد:

- ‌باب السلم في وزن معلوم:

- ‌باب السلم إلى من ليس عنده أصل

- ‌باب السلم في النخل:

- ‌باب الكفيل في السلم:

- ‌باب الرهن في السلم:

- ‌باب السلم إلى أجل معلوم:

- ‌باب السلم إلى أن تنتج الناقة:

- ‌ أحاديث من منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية معها شرحها من نيل الأوطار للشوكاني:

- ‌الفتاوى

- ‌ حكم المرتد في الإسلام

- ‌ بدء الكفار بالسلام

- ‌تهنئة النصارى بأعيادهم

- ‌ الحكمة في جعل الأنبياء والرسل على فترات متقطعة

- ‌ هل من الناس من أوحى الله إليه غير الأنبياء

- ‌ أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ إقامة مراسم العزاء

- ‌ قراءة الفاتحة على قبور الأولياء

- ‌أجوبة مفيدة تتعلق بالرؤيا والصوم عن الميت

- ‌ الرحلة للتفقه في القرآن واستماعهمن حسن الصوت

- ‌طاعة الوالد بالمعروف

- ‌أسئلة متفرقة وأجوبتها

- ‌ الحكم بغير شريعة الله

- ‌ متى يكون الأعجمي أفضل من العربي

- ‌ أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم

- ‌تأويل في الصفات

- ‌ تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو

- ‌شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌علومه ومعارفه ودعوته في شبه القارة الهندية

- ‌ الكتب المؤلفة باللغة العربية أو المترجمة إليها:

- ‌ الكتب المؤلفة باللغات الأردية والإنجليزية والبنجالية:

- ‌أهمية التوثيق عامة:

- ‌دفع فرية ابتكار المستشرقين لصناعة التوثيق العلمي:

- ‌مراحل توثيق السنة:

- ‌ضرورة تنوع طرق التوثيق:

- ‌تساهل بعض المعاصرين في توثيق الحديث:

- ‌ضرورة تميز الحديث الشريف:

- ‌الطريقة المثلى في توثيق الحديث:

- ‌اعتناء المحدثين السابقين بالتوثيق الأمثل:

- ‌أخطاء في كيفية توثيق الحديث:

- ‌أسباب عدم توثيق العلماء القدامى للأحاديث:

- ‌الصيغة التي يورد بها الحديث:

- ‌حكم الطلاق في الحيض

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولفي معنى الطلاق في الحيضوحكم الطلاق في الحيض

- ‌المطلب الثالث: حكم الطلاق في الحيض:

- ‌الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض:

- ‌المبحث الثانيحكمة المنع من الطلاق في الحيضوحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده

- ‌المطلب الأول: حكمة المنع من الطلاق في الحيض:

- ‌المطلب الثاني: في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض وحكمتها وحكم الإجبار على الرجعة:

- ‌الفرع الأول: حكم المراجعة من الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثاني: حكمة الأمر بالرجعة من الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثالث: حكم الإجبار على الرجعة:

- ‌المطلب الثالث: وقت الطلاق بعد الطلاق في الحيض وحكمة تأخيره إلى الطهر وبيان المراد بالطهر:

- ‌الفرع الأول: وقت الطلاق لمريده بعد الطلاق في الحيض:

- ‌الفرع الثاني: حكمة تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني:

- ‌الفرع الثالث: في بيان المراد بالطهر

- ‌المسألة الثانية:هل يباح وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل

- ‌خاتمة البحث:

- ‌بحث في حكم زكاة المال الحرام

- ‌المبحث الأولحكم وجوب الزكاة في مال المسلم مطلقا

- ‌المبحث الثانيفي معرفة وجه حرمة المال وأثر ذلك على التملك

- ‌المبحث الرابعالتفريق بين مال حرام بيد تائب عن تكسبهومال حرام بيد من هو مستمر على الاستزادة منه

- ‌خلاصة البحث

- ‌الشيخ عبد الله القرعاويمجدد الدعوة في الجنوب

- ‌ صدر عن الشيخ:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌اشتغاله بالتجارة:

- ‌بعض صفاته:

- ‌رحلاته في طلب العلم:

- ‌زهده في الوظائف:

- ‌إجازته العلمية:

- ‌دعوته في الجنوب:

- ‌حصيلة الجهد:

- ‌وفاته:

- ‌النوع الأول: أن يسأل عن شيء فيجيب: بتلاوة آية أو حديث، أو ذكر إجماع أو قول صحابي

- ‌النوع الثالث: عزوه أحد الأقوال إلى الصحابة والآخر إلى السنة

- ‌النوع الرابع: نقله الخلاف عن الصحابة في جوابه، دون ترجيح

- ‌النوع الخامس: نقله الخلاف في جوابه بين صحابي وتابعي، دون ترجيح

- ‌النوع السادس: الجواب بذكر الخلاف بين العلماء، دون ترجيح

- ‌النوع السابع: الجواب بحكاية عن غيره

- ‌النوع الثامن: الجواب بالإرشاد إلى ترك السؤال

- ‌النوع التاسع: الجواب عن السؤال برده إلى مشيئة السائل

- ‌النوع العاشر: الجواب عن السؤال بلا أعرف، وما سمعت

- ‌النوع الحادي عشر: الجواب عن السؤال بلا أدري

- ‌النوع الثاني عشر: الجواب بالسكوت عند المعارضة

- ‌النوع الثالث عشر: أفعاله في خاصة نفسه. والراجح أنه مذهبه

- ‌النوع الرابع عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكن عزاه إليه أصحابه

- ‌النوع الخامس عشر: ما لم يقل فيه شيئا، ولكنه من قياس مذهبه

- ‌الفصل الثانيمصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة التي صرح فيها باختياره

- ‌النوع الأول: المنع

- ‌النوع الثاني: الإباحة:

- ‌النوع الثالث: الطلب

- ‌النوع الرابع: التسوية:

- ‌خاتمة

- ‌حكم الشركة بأنواعها:

- ‌الحكمة من مشروعية الشركة:

- ‌حكم شركة الأبدان

- ‌أركان شركة الأبدان

- ‌شروط شركة الأبدان

- ‌أحكام شركة الأبدان

- ‌صور من شركة الأبدان

- ‌صور معاصرة ممنوعة

- ‌شمول شركة الأبدان على المفاوضة والعنان

- ‌مبطلات شركة الأبدان

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌شروط شركة الأبدان

‌أركان شركة الأبدان

شركة الأبدان عقد كغيرها من العقود فتستوجب أركانا كغيرها، والركن هو ما تقوم عليه الماهية وتعتمد عليه فهو الجانب الأساسي وبعدمه تنعدم الماهية وبوجوده توجد وتثبت، فأركان شركة الأبدان:

1 -

عاقدان.

2 -

معقود عليه.

3 -

الصيغة وهي الإيجاب والقبول من الطرفين، والمعقود عليه ما اختير للمشاركة فيه بعد تحصيله من ناتج صنعة أو عمل أو تملك مباح على اختلاف في بعض المعقود عليه عند من قال بجوازها، فإذا اختل ركن من هذه الأركان اعتبرت باطلة لفقد مسمى المشاركة أو فقد محلها أو ما تنعقد به من إيجاب وقبول.

ص: 363

‌شروط شركة الأبدان

من المعلوم أن لكل عقد شرعي أركانا وشروطا، فشروط شركة الأبدان على قسمين: قسم تشترك فيه مع غيرها وقسم تنفرد به، فما تشترك فيه مع غيرها ما يلي:

1 -

أهلية الشريكين للتصرف لأن كل واحد وكيل عن الآخر فيما يعمله ويكتسبه ويتقبله، والوكيل لا بد له من الأهلية، وهي البلوغ والعقل وعدم السفه.

2 -

معلومية نصيب كل واحد ومقداره مما يكتسبانه بسبب عملهما

ص: 363

وجهد أبدانهما وتحملهما الصنائع والأعمال لأن هذا هو مقصود الشركة لما يترتب عليه من تعاون على البر والتقوى وتكاتف وتساعد على المعيشة الدنيوية فوجب العلم به، والجهالة تحدث ضد ذلك من شقاق ونزاع وما لا تحمد عقباه.

3 -

شيوع نصيب كل واحد من الشريكين أو الشركاء كالنصف والربع ونحو ذلك مما يتحصل عليه الجميع، فإن خصص ربح كل واحد من صنعة معينة أو عمل معين أو من كسب مباح معين فلا تصح الشركة وتعتبر باطلا لفوات الغرض منها، فقد يتحصل الواحد ما لا يحصل للآخر.

4 -

الشرط الرابع وهو الشرط الشامل لقول من يجيزها في المباحات ويشمل غيرها من باب أولى وهو: أن يكون كل واحد من الشريكين أهلا للتوكيل، قال في بدائع الصنائع ما نصه (1):" روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة، وعلى هذا تخرج الشركة بالأعمال في المباحات من الصيد والحطب والحشيش في البراري وما يكون في الجبال من الثمار وما يكون في الأرض من المعادن وما أشبه ذلك بأن اشتركا على أن يصيدا أو يحتطبا أو يحتشا أو يستقيا الماء ويبيعانه على أن ما أصابا من ذلك فهو بينهما ".

فما أحسن هذا التقرير من بدائع الصنائع لمن قال بجواز الشركة بالمباحات وإن كان الحنفية لا يرونها، ثم قال في بدائع الصنائع (2) بعد هذا التقرير: " أن هذه الشركة فاسدة لأن الوكالة لا تنعقد على هذا الوجه، ألا

(1) بدائع الصنائع للكاساني 6/ 63.

(2)

المرجع السابق ف 6/ 63.

ص: 364

ترى أنه لو وكل رجلا ليعمل له شيئا من ذلك لا تصح الوكالة كذا الشركة " اهـ. .

والخلاصة: أن الحنفية إنما يجيزون شركة الأبدان إذا كانت على الاشتراك في تقبل الأعمال أما إذا كانت على الاشتراك في تملك المباحات فهي ممنوعة عندهم ويعتبرونها شركة فاسدة ويكون لكل من الشركاء ما اكتسبه دون صاحبه لأن الشركة تتضمن معنى الوكالة، والتوكيل في أخذ المباح باطل.

وأجيب بأن هذا الاحتجاج لا يسلم لهم حيث إنه يجوز الاستئجار على تحصيله فجاز التوكيل بذلك.

وأما شروط شركة الأبدان عند المالكية فهي (1) كما يلي:

1 -

اتحاد الصنعة

2 -

اتحاد المكان

3 -

يشترطون الاشتراك في الآلات التي يعملون بها.

4 -

والشرط الرابع عند المالكية أن لكل من الشريكين من الربح بقدر عمله.

ولا يخفى ما في هذا من الضيق والحرج الناتج عن اشتراط المالكية وعدم ظهور الفائدة من الاشتراك حسب شروطهم.

وإذن فالأظهر أن الشروط الواضحة في تحصيل المقصود من شركة الأبدان معلومية مقدار نصيب كل واحد وشيوعه، وبهذا تظهر فائدة القول بجواز شركة الأبدان، ويتضح مدى الاستفادة منها، ولا يقال: إن فيه جهالة إذا التزم كل واحد بما تعاقدا عليه من جدية في العمل وأمانة في التحصيل ونصح للآخر، فلربما صار اجتماعهما سبب خير وبركة في

(1) انظر المغني لابن قدامة 5/ 6.

ص: 365