الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإباحة، وهو الطهر الذي لم يمسها فيه، فلو لم يرتجعها لكان الطلاق الذي ترتبت عليه الأحكام هو الطلاق المحرم، والشارع لا يرتب الأحكام على طلاق محرم، فأمره برجعتها ليطلق طلاقا مباحا، يترتب عليه أحكام الطلاق.
وقالت طائفة: بل أمره برجعتها عقوبة له على طلاقها في زمن الحيض فعاقبه بنقيض قصده وأمره بارتجاعها عكس مقصوده.
وقالت طائفة: بل العلة في ذلك أن تحريم الطلاق في زمن الحيض معلل بتطويل العدة، فأمره برجعتها ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله (1)
(1) شرح سنن أبي داود لابن القيم مطبوع مع عون المعبود 6/ 242.
الفرع الثالث: حكم الإجبار على الرجعة:
إذا قلنا بوجوب الرجعة، فإنه يجبر عليها في حال امتناعه، وقد صرح المالكية بذلك، فقد جاء في المدونة: قال مالك: من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض أجبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها، وإن كانت حائضا أو نفساء (1) زمن الإجبار ".
الذين أوجبوا الإجبار اختلفوا فيما بينهم في الزمن الذي يقع فيه الإجبار.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: والذين قالوا يؤمر بالرجعة افترقوا فرقتين: فقوم رأوا أن ذلك واجب، وأنه يجبر على ذلك، وبه قال مالك وأصحابه. وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد، والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الإجبار، فقال مالك وأكثر أصحاب ابن القاسم وغيره: يجبر ما لم تنقض عدتهم، وقال أشهب: لا يجبر إلا في الحيضة الأولى (2)
(1) المدونة الكبرى للإمام مالك 2/ 70.
(2)
بداية المجتهد 2/ 48.