الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل شيئا، ويقرضه مع ذلك، فإنه يحابيه في البيع لأجل القرض، حتى ينفعه فهو ربا (1). وقد نقل عن محمد بن الحسن قوله في بيع العينة (2):
هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«إذا تبايعتم بالعينة. . . (3)» الحديث. وقد عنون الشيخ أبو زهرة لمسألة العينة (4). فقال: " التحايل على الربا ببيع العينة " وحمل على الذين قالوا: بجوز ذلك من المحدثين حملة شديدة.
وقال الإمام أحمد فيمن يتعامل بالعينة: " لا يعجبني أن يكتب عنه الحديث "(5).
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 433.
(2)
حاشية ابن عابدين 4/ 326.
(3)
سنن أبو داود البيوع (3462)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 84).
(4)
بحوث في الربا 27 محمد أبو زهرة.
(5)
الفروع 4/ 170 ابن مفلح الراميني.
7 -
الربا من أكبر الكبائر:
الربا من أكبر الكبائر بنص القرآن الكريم، وبما جاء في السنة الشريفة، التي بينت عظم هذه المعصية، وما يترتب عليها من حرب الله ورسوله، وعقوبة في الدنيا بمحق البركة، والتخبط على غير هدى، وعقوبة في الآخرة تظهر في تخبطهم، كالذي يتخبطه الشيطان من المس،
وعذاب أليم في عذاب جهنم وبئس المهاد، إلا أن يتوب الله عليه.
وهناك روايات عديدة وردت في عقوبة أكل الربا، وذم من يقدم على ارتكاب هذه المعصية، ونذكر من هذه النصوص ما يلي:
1 -
ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء (1)» .
2 -
ما أخرجه الحافظ الهيثمي عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «درهم ربما يأكله
(1) أخرجه مسلم، برقم 1598، في المساقاة، باب لعن أكل الربا وموكله، وانظر: مختصر صحيح مسلم للمنذري، رقم 955، والترمذي رقم 1206، في البيوع، باب ما جاء في أكل الربا، وقال: حسن صحيح، وأبو داود رقم 3333 في البيوع، باب في أكل الربا وموكله، وانظر: جامع الأصول 1/ 542، رقم 368، 369، وانظر: كتاب الكبائر للذهبي ص 83، الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2/ 102 حيث ساق عدة روايات في ذلك.
الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية (1)».
3 -
ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربا الربا عرض الرجل المسلم (2)» .
4 -
ما أخرجه البخاري عن أبي جحيفة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم - أجرة الحجامة - وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة والمصور (3)» .
5 -
جاء ذكر الربا في الصحيح، في قوله صلى الله عليه وسلم:«اجتنبوا السبع الموبقات. . وذكر منهن آكل الربا (4)»
(1) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 4/ 117 باب ما جاء في الربا، وقال الهيثمي: أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال صحيح.
(2)
صحيح الجامع الصغير 1/ 663، برقم 3539، وقال الألباني: صحيح (الترغيب والترهيب 3/ 50)
(3)
أخرجه البخاري 4/ 353 في البيوع، باب ثمن الكلب، وباب موكل الربا، وأخرجه أبو داود برقم 3483، في البيوع، في أثمان الكلاب.
(4)
أخرجه البخاري 5/ 294، في الوصايا، باب قول الله تعالى:" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما "، وفي الطب، باب الشرك والسحر، وأخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الكبائر، وأبو داود برقم 2874، في الوصايا.