الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: هل للعمرة طواف وداع؟
ج: الوداع من واجبات الحج، والمعتمر لا وداع عليه، ولكن لو ودع فخير.
س: هل لي أن أصلي خلف من يسبل يديه في الصلاة؟
ج: قبض اليدين سنة، والإسبال لا يبطل الصلاة؛ لأن الإسبال ترك لهذه السنة، وكون الإمام يترك سنة، لا يقتضي عدم صحة الصلاة معه.
س: ما حكم ال
قول (حي على خير العمل) في الأذان
؟
ج: حي على خير العمل. الأصل أنها كلمة حسنة، فهي في حد ذاتها كلمة طيبة؛ لأن الصلاة خير الأعمال، لكن المهم أن نسأل هل هذه الكلمة أذن بها في عهد سيد الأولين والآخرين، وعهد أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم أجمعين - أم لا؟ فإن كنا لا نجد لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصديق، ولا في عهد عمر، ولا في عهد عثمان، ولا عهد علي رضي الله عنهم وهم خلفاؤه الراشدون، الذين أمرنا بالاقتداء بهم واتباع سنتهم، إذا لم نجدها، نقول كلمة طيبة؛ لكن ليس هذا محلا لها؛ لأن الأذان متلقى عن محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن
عبد الله بن زيد لما رأى الأذان في المنام، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال؛ لأنه أندى منه صوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان، فالأذان متلقى من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، ومن تقريره، ولم يكن بلال يقول (حي على خير العمل)، ولم يقل مؤذن الصديق، ولا مؤذن عمر، ولا مؤذن عثمان، ولا مؤذن علي، ولا مؤذن السابقين من المهاجرين والأنصار، في العهود الماضية، لم يستعمل هذه الكلمة، إذا فنحن نتركها، لكونها ليست على عهد المصطفى، ولا خلفائه الراشدين، فالأصل عدم صحتها.
س: قول الله تعالى في اليهود {غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا} (1) هل المقصود بالآية غلت أيديهم في الدنيا، أم في الآخرة؟
ج: المعنى، غلت عن الخير، يعني أنهم بخلاء، والشح من لازم أحوالهم.
(1) سورة المائدة الآية 64
س: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلق الشوارب؟
ج: النبي صلى الله عليه وسلم قال «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى (1)» ، فقصوا أمر بقص الشوارب، فأمره يدل على سنية القص، وقال «الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم
(1) مسند أحمد بن حنبل (2/ 229).