الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تغسل زوجها، وأن تنظر إليه، ولا حرج على الزوج أن يغسلها، وينظر إليها، وقد غسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه والله ولي التوفيق.
حكم غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة
س: هل يصح للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟ (1).
ج - لا بأس أن يغسل الرجل زوجته، والمرأة زوجها؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة في ذلك. أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما، ولا غيرهما من محارمه النساء. ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها، فلا بأس بغسلها إذا ماتت؛ لأنها كالزوجة، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع، لا حرج على الرجل في تغسيلها، سواء كان محرما لها أو أجنبيا عنها، لأنها لا عورة لها محترمة، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع.
ولله ولي التوفيق.
(1) من برنامج نور على الدرب.