الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ارتكاب أخف المفسدتين لمنع وقوع أعلامها.
س: متى تصح تكبيرة الإحرام؟
ج: أما ما سألت عنه مشافهة، من إتيان المسبوق إذا أدرك إمامه في الركوع بتكبيرة الإحرام في انحنائه. فاعلم أن تكبيرة الإحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام إلا أن يأتي بها كاملة وهو واقف. وإن أتمها في مبادئ انحنائه يجب أن يتمها قبل وصوله إلى أدنى الركوع صحت منه أيضا. وأدنى الركوع هو الانحناء. بمقدار ما تمس أطراف أصابع يديه أعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه، لكن لا ينبغي منه أن يأتي بها إلا وهو كامل الانتصاب قائما. والله يحفظكم.
س: إذا أخل بشيء من الأعضاء السبعة؟
ج: فكأنه لم يسجد، ولكن ليس المراد أن يضعها على الأرض من حين يسجد إلى أن يرفع، بل لو أول ما سجد وضع يدا وترك يدا، ولكنه في آخر السجود وضعها على الأرض، فقد حصل منه الركن، إلا أن الأكمل الاستمرار. ومثله إذا سجد وأحس بشيء يخشاه فرفع يده ليزيله، فهذا لا يخل.
صلى بهم خمس ركعات ساهيا ولم ينبهوه فما الواجب
؟
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم / ع. هـ المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن إمام صلى بقوم