الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«لولا حدثان قومك بالكفر (1)» الحديث، وترجم البخاري في هذا المعنى فقال:(باب من ترك بعض الاختيار، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه) وساق حديث عائشة: «لولا حدثان قومك بالإسلام لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين (2)» الحديث. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وفي رواية: ودعوا ما ينكرون. وقال ابن مسعود: الخلاف شر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
(1) صحيح البخاري الحج (1586)، صحيح مسلم كتاب الحج (1333)، سنن الترمذي كتاب الحج (876)، سنن النسائي مناسك الحج (2903)، سنن أبو داود المناسك (2028)، سنن ابن ماجه المناسك (2955)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 113)، موطأ مالك الحج (813)، سنن الدارمي المناسك (1869).
(2)
صحيح البخاري الحج (1586)، صحيح مسلم كتاب الحج (1333)، سنن الترمذي كتاب الحج (876)، سنن النسائي مناسك الحج (2903)، سنن أبو داود المناسك (2028)، سنن ابن ماجه المناسك (2955)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 113)، موطأ مالك الحج (813)، سنن الدارمي المناسك (1869).
لا راتبة للعشاء قبله
س: إذا وجب العشاء، وأرادت المرأة أن تصلي قبله فهل له سنة أم لا؟
والجواب: ليس للعشاء راتبة قبله، فإن الرواتب عشر؛ لقول ابن عمر رضي الله عنه:«حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين (1)» متفق عليه.
(1) صحيح البخاري الجمعة (1181)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (729)، سنن الترمذي الصلاة (433)، سنن أبو داود الصلاة (1130)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1145)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 73)، سنن الدارمي الصلاة (1437).
تنفل المسافر
س: هل يجوز للمسافر أن يتنفل وهو يقصر الصلاة؟
والجواب: لا يخلو أمر التنفل في السفر من حالتين: إما أن
يكون فيما يختص بالسنن الرواتب، أولا.
فإذا كان فيما يختص بالسنن الرواتب، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله: أن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، وأنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنه الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا، قال ابن عمر رضي الله عنهما وقد سئل عن ذلك - «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر (1)» وقال الله عز وجل:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (2) ومراده بالتسبيح التنفل بالرواتب، وذلك أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا للمسافر، فإذا كان التخفيف بترك بعض الصلاة، فترك راتبتها من باب أولى، ولهذا قال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت.
وأما إذا كان التنفل في السفر مطلقا، فقد سئل عنه الإمام أحمد فقال: أرجو ألا يكون بالتطوع في السفر بأس. وبالله التوفيق.
(1) صحيح البخاري الجمعة (1101)، سنن أبو داود الصلاة (1223).
(2)
سورة الأحزاب الآية 21