الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكون صادقا (1) فلا محذور في تكذيبه لنفسه. وسواء كان القذف بشهادة، أو سب؛ لأنه قد يكون كاذبا في الشهادة، صادقا في السب (2).
ونوقش: يناقش هذا الاستدلال بما نوقش به أدلة القول الرابع (3).
الترجيح:
بعد ذكر أقوال العلماء، وأدلتهم، وما ورد عليها من مناقشات، يظهر رجحان القول الأول، وهو أن توبة القاذف إكذاب نفسه، سواء أكان القذف على صورة الشهادة أم قذف سب، وذلك لقوة أدلتهم في الجملة، فقد سلم جلها من المناقشات، وما ورد على بعضها من مناقشات، فقد أجيب عنها بما يدفعها، وضعف أدلة الأقوال الأخرى بما ورد عليها من مناقشات، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل عند مناقشة الأدلة. والله أعلم بالصواب.
(1) المغني لابن قدامة (14/ 191، 192).
(2)
المغني لابن قدامة (14/ 192).
(3)
انظر: ص (333) من هذا البحث
الخاتمة:
بعد حمد الله، على توفيقه، وإعانته، على إنجاز هذا البحث، فقد توصلت إلى نتائج كثيرة، من أهمها ما يلي:
1 -
أن التوبة من حقوق الله- جل وعلا - هي الإقلاع عن الذنب في الحال، والندم على ما مضى من فعله، والعزم على عدم العود إلى مثله، تعبدا لله تعالى. وأما في حقوق العباد، فيضاف إلى ما سبق (وأداء الحقوق إلى أهلها، أو تحصيل البراءة منهم).
2 -
أن العلماء اتفقوا على أن التوبة واجبة على الفور، من جميع الذنوب، والمعاصي، سواء أكانت كبائر، أو صغائر.
3 -
أن العقوبة زواجر شرعية، عن ترك واجب، أو فعل محرم.
4 -
أن القاذف إذا حقق قذفه بشهود، أو بإقرار من المقذوف، أو لعان إن كان زوجا، فإنه لا يتعلق بقذفه جلد، ولا رد شهادة، ولا فسق.
5 -
أن العلماء اتفقوا على أن التوبة لا تسقط الجلد عن القاذف، بل يجلد التائب كالمصر.
6 -
أن العلماء اتفقوا على قبول شهادة القاذف، إذا شهد بعد التوبة، وقبل إقامة الحد عليه، واتفقوا على رد شهادته، إذا شهد بعد إقامة الحد عليه، وقبل التوبة.
7 -
أن القول الراجح رد شهادة القاذف، إذا شهد قبل الحد، والتوبة.
8 -
أن القول الراجح قبول شهادة القاذف، إذا شهد بعد إقامة الحد عليه، وبعد التوبة.
9 -
أن التوبة تزيل سمة الفسق عن القاذف بالإجماع.
10 -
أن القول الراجح في صفة توبة القاذف، التي تزيل عنه سمة الفسق أن يكذب نفسه، سواء أكان القذف على صورة الشهادة، أم قذف سب.