الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: الإقلاع عن الذنب في الحال.
الثاني: الندم على ما مضى من فعل الذنوب والمعاصي.
الثالث: العزم على عدم العود إلى مثل الذنب الذي تاب منه.
الرابع: أن يكون ذلك تعبدا لله تعالى.
والركن الخامس: يتعلق بحقوق العباد خاصة، وهو أداء الحقوق إلى أهلها، أو تحصيل البراءة منهم.
المبحث الثالث: حكم التوبة
اتفق العلماء على أن التوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي، سواء أكانت كبائر، أم صغائر (1).
قال ابن حزم (ت 456 هـ): (. . . إن التوبة فرض من الله على كل مذنب، والدعاء إلى التوبة فرض على كل مسلم. . . وإذا كان
(1) أحكام القرآن للقرطبي (5/ 90)، والمحلى (11/ 140)، ومجموع الفتاوى لابن تيميه (10/ 320).
الإصرار على الذنب حراما بإجماع الأمة، فالتوبة والإقلاع فرض بإجماع الأمة كلها لا خلاف في ذلك. . .) (1).
وقال القرطبي (ت 671 هـ): (. . . واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين)(2).
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.
أولا: الكتاب:
ورد عدد من الآيات من كتاب الله، فيها أمر وحث على التوبة، منها:
1 -
قوله تعالى: {وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ} (3).
2 -
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} (4).
(1) المحلى (11/ 140).
(2)
أحكام القرآن للقرطبي (5/ 90).
(3)
سورة هود الآية 90
(4)
سورة التحريم الآية 8