المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قول المصلي (آمين) والجهر بها - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌ حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة

- ‌حكم قول المصلي (آمين) والجهر بها

- ‌من لا يحسن غير الإنجليزية كيف يصلى

- ‌هل يقول في الصلاة: سيدنا ومولانا محمد

- ‌ معنى الصلاة على النبي

- ‌لعن الرجل نفسه وهو في الصلاة

- ‌اجتماع الإمام والمأمومين على الدعاء في أدبار الصلوات بدعة

- ‌المصافحة بعد الجلوس في المسجد

- ‌المرور بين يدي المصلي

- ‌صلى بهم خمس ركعات ساهيا ولم ينبهوه فما الواجب

- ‌ظن أنه التشهد الأخير فسجد للسهو

- ‌ سها الإمام فقال أحد المأمومين: اسجد واقترب

- ‌لا راتبة للعشاء قبله

- ‌تنفل المسافر

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌تمني الموت طلبه لا يجوز

- ‌كيفية تلقين المحتضر

- ‌حكم قراءة سورة يس عند المحتضر

- ‌حكم تلقين الكافر

- ‌حكم وضع المصحف على بطن الميت

- ‌حكم قراءة القرآن على الأموات

- ‌حكم وضع الحناءفي يد المرأة التي تحتضر

- ‌بعض البدع التي تقال عند المحتضر

- ‌ توجيه المحتضر للقبلة

- ‌كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌حكم تقبيل الميت

- ‌تارك الصلاة لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولايدفن في مقابر المسلمين

- ‌حكم سؤال المغسل عن حال الميت

- ‌ الأولى بتغسيل الميت

- ‌جواز غسل أحد الزوجين للآخر بعد الوفاة

- ‌حكم غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة

- ‌العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت

- ‌المطلقة طلاقا رجعيا يغسلها زوجها

- ‌عدد من يتولى غسل الميت

- ‌الأشياء التي يغسل بها الميت

- ‌حكم استخدام السدر في الغسل

- ‌حكم الأخذ من شاربوإبط وأظفار وعانة الميت

- ‌حكم نزع أسنان الذهب من الميت

- ‌تطييب الميت وكفنه

- ‌حكم تسويك الميت

- ‌حكم الزيادة على سبع غسلات

- ‌حث النساء علىالمشاركة في غسل الميتات

- ‌حكم إقامة دورات لتعليم تغسيل الأموات

- ‌حكم تصويرغسل الميت للتذكير أو التعليم

- ‌تغسيل المحرم إذا توفي

- ‌حكم تغسيل جريح المعركة إذا مات بعدها

- ‌المظلوم يغسل ويصلى عليه

- ‌حكم تغسيل المنتحر والصلاة عليه

- ‌كيفية تغسيل من ماتفي حادث وقد تشوه جسده

- ‌المغسل يخبر بعلامات الخير لا الشر

- ‌مدى صحة حديثمن غسل مسلما فستر عيوبه

- ‌كيفية تكفين الميت

- ‌كيفية تكفين المحرمة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ نصاب الزكاة في الدولارات الأمريكية

- ‌ الوضوء لصلاة الجنازة

- ‌قول (حي على خير العمل) في الأذان

- ‌ الدعاء لإخواننا في فلسطين

- ‌ إذا بال الإنسان أو تغوط واستجمر، ثم عرق، هل هذا العرق ينجس الملابس

- ‌ سؤر البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير

- ‌التفكير في آيات الله تعالى ومخلوقاته في ضوء القرآن والسنة

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: مفهوم التفكر وأهميته:

- ‌المطلب الأول: مفهوم التفكر وكيفيته:

- ‌المطلب الثاني: أهمية التفكر وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: أنواع التفكر ومجالاته:

- ‌المطلب الأول: أنواع التفكر:

- ‌المطلب الثاني: مجالات التفكر:

- ‌ التفكر في القرآن العظيم:

- ‌ التفكر في المخلوقات:

- ‌ التفكر في الدنيا والآخرة:

- ‌ التفكر في الموت والبعث:

- ‌ التفكر في المتقابلات:

- ‌ التفكر في خلق الإنسان:

- ‌ التفكر في الحيوان والنبات:

- ‌ التفكر في مصارع الغابرين:

- ‌المبحث الثالث: ثمرات التفكر ومعوقاته:

- ‌المطلب الأول: ثمرات التفكر:

- ‌أولا: زيادة الإيمان واليقين:

- ‌ثانيا: التفكر طريق التذكر وحياة القلوب:

- ‌ثالثا: التفكر طريق إلى التوبة والعمل:

- ‌رابعا: التفكر طريق إلى التفقه:

- ‌خامسا: التفكر طريق إلى الانتفاع بالمخلوقات:

- ‌المطلب الثاني معوقات التفكر:

- ‌أولا: الكفر بالله واليوم الآخر:

- ‌ثانيا: الإعراض والغفلة:

- ‌ثالثا: الكبر:

- ‌الخاتمة:

- ‌بيان معاني الألفاظ:

- ‌ما يستفاد من الآيات:

- ‌ أنواع الربا:

- ‌ ربا النسيئة:

- ‌ ربا الفضل:

- ‌ علة تحريم ربا الفضل:

- ‌ الخلاف في تحريم ربا الفضل:

- ‌ صرع الجن للإنسان:

- ‌ الحكمة من تحريم الربا

- ‌ بيع العينة

- ‌ الربا من أكبر الكبائر:

- ‌ التدرج في تحريم الربا:

- ‌ من كثرت عليه الديون، ولم يستطع الوفاء بها، فللحاكم أن يخلعه عن ماله كله

- ‌ لو أصر أهل بلدة على أكل الربا، فإن للإمام أن يستتيبهم

- ‌ من شروط التوبة الصادقة لآكل الربا، أن يرد المرابي المال الذي أخذه زيادة

- ‌ الربا في دار الحرب:

- ‌ شبهات حول الربا:

- ‌ السلم والمحاقلة والمزابنة والمخابرة:

- ‌ في قوله تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ}

- ‌ سبب نزول قوله تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ}

- ‌ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

- ‌ بيع الحيوان بالحيوان:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأثر

- ‌المبحث الثاني: تعريف التوبة

- ‌المبحث الثالث: حكم التوبة

- ‌المبحث الرابع: تعريف العقوبة

- ‌المبحث الخامس: تعريف القذف

- ‌المبحث السادس: عقوبة القذف

- ‌الفصل الأول: أقوال العلماء في أثر التوبة على عقوبة القذف:

- ‌المبحث الأول: أثر التوبة على عقوبة الجلد

- ‌المبحث الثاني: أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة

- ‌المسألة الأولى: شهادة القاذف بعد الحد والتوبة

- ‌المسألة الثانية: شهادة القاذف قبل الحد والتوبة

- ‌المبحث الثالث: أثر التوبة على عقوبة التفسيق

- ‌الفصل الثاني: صفة توبة القاذف

- ‌الخاتمة:

- ‌كتابة القرآن الكريم بخط برايل للمكفوفين

- ‌الرسم العثماني:

- ‌تعريف الرسم:

- ‌ما لا يدخل في الرسم العثماني:

- ‌أدلة من يرى جواز كتابة المصحف بالرسم القياسي:

- ‌كتابة المصحف بخط برايل للمكفوفين:

- ‌الخاتمة:

- ‌تعدد الزوجات وحقوق الإنسان

الفصل: ‌حكم قول المصلي (آمين) والجهر بها

على صدره صريحا، وفي كلام للعلامة ابن القيم في (البدائع) و (الإعلام) تكلم عن سند حديث وائل وحاول أن (على صدره) شاذة للسكوت عنها في أكثر الروايات والأحاديث الأخر، وذكر في أحد الكتابين ما عاضده من آثار.

مع أن الأمر فيه سهل: أن جعلت على الصدر أو تحت الصدر، كما ذهب إليه الشافعي، وهو متوسط بين الموضعين، أو تحت السرة كما في مذهب أحمد، كل خير إن شاء الله. ولو قيل: إن الكل موضع جمعا، لكان حسنا أن قال به أحد، والسر في ذلك كله أنه ذل بين يدي الله.

ص: 33

‌حكم قول المصلي (آمين) والجهر بها

س: ما حكم قول المصلي آمين بعد قراءة الفاتحة، وهل يقولها جهرا في الصلاة الجهرية أو يسر بها؟

ج: إن هذه مسألة خلافية، ومذهب الجماهير أن الجهر بها في الصلاة الجهرية سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن الزبير، وهو قول الثوري عطاء وإسحاق ومذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وبه قال الإمام مالك في رواية المدنيين كما سيأتي.

واستدلوا على ذلك بالأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم -

ص: 33

قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا (1)» متفق عليه، وحديث وائل بن حجر:«" أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: ولا الضالين آمين، ورفع صوته (2)» رواه أبو داود، قال الزرقاني: وبه قال مالك في رواية المدنيين والشافعي والجمهور وفي شرح المواق لمختصر خليل ما نصه: وفي قول الإمام إياها في الهجر اختلاف. قال الباجي: وهما روايتان، وقال بعض أصحاب الإمام مالك: لا يسن التأمين للإمام واستدلوا بحديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين (3)» الحديث رواه الإمام مالك، قالوا هذا دليل على أنه لا يقولها.

وأجاب الأولون بأن هذا لا حجة فيه؛ لأنه قصد تعريفهم بموضع تأمينهم، وهو موضع تأمين الإمام ليكون موافقا لتأمين الملائكة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (4)» قال ابن شهاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين.

وقالوا أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عنه: يسن إخفاؤها؛ لأنه دعاء فاستحب إخفاؤه كالتشهد.

وأجيب على هذا بأن آخر الفاتحة دعاء، ومع هذا فهو يجهر به.

(1) صحيح البخاري الأذان (780)، صحيح مسلم الصلاة (410)، سنن الترمذي الصلاة (250)، سنن النسائي الافتتاح (928)، سنن أبو داود الصلاة (936)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (853)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 270)، موطأ مالك النداء للصلاة (195)، سنن الدارمي الصلاة (1246).

(2)

سنن الترمذي الصلاة (248)، سنن النسائي الافتتاح (932)، سنن أبو داود الصلاة (932)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (855)، سنن الدارمي الصلاة (1247).

(3)

صحيح البخاري الأذان (782)، صحيح مسلم الصلاة (410)، سنن الترمذي الصلاة (250)، سنن النسائي الافتتاح (927)، سنن أبو داود الصلاة (935)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (853)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 270)، موطأ مالك النداء للصلاة (196)، سنن الدارمي الصلاة (1246).

(4)

صحيح البخاري الأذان (780)، صحيح مسلم الصلاة (410)، سنن الترمذي الصلاة (250)، سنن النسائي الافتتاح (928)، سنن أبو داود الصلاة (936)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (853)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 270)، موطأ مالك النداء للصلاة (195)، سنن الدارمي الصلاة (1246).

ص: 34