الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على صدره صريحا، وفي كلام للعلامة ابن القيم في (البدائع) و (الإعلام) تكلم عن سند حديث وائل وحاول أن (على صدره) شاذة للسكوت عنها في أكثر الروايات والأحاديث الأخر، وذكر في أحد الكتابين ما عاضده من آثار.
مع أن الأمر فيه سهل: أن جعلت على الصدر أو تحت الصدر، كما ذهب إليه الشافعي، وهو متوسط بين الموضعين، أو تحت السرة كما في مذهب أحمد، كل خير إن شاء الله. ولو قيل: إن الكل موضع جمعا، لكان حسنا أن قال به أحد، والسر في ذلك كله أنه ذل بين يدي الله.
حكم قول المصلي (آمين) والجهر بها
س: ما حكم قول المصلي آمين بعد قراءة الفاتحة، وهل يقولها جهرا في الصلاة الجهرية أو يسر بها؟
ج: إن هذه مسألة خلافية، ومذهب الجماهير أن الجهر بها في الصلاة الجهرية سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن الزبير، وهو قول الثوري عطاء وإسحاق ومذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وبه قال الإمام مالك في رواية المدنيين كما سيأتي.
واستدلوا على ذلك بالأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم -
قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا (1)» متفق عليه، وحديث وائل بن حجر:«" أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: ولا الضالين آمين، ورفع صوته (2)» رواه أبو داود، قال الزرقاني: وبه قال مالك في رواية المدنيين والشافعي والجمهور وفي شرح المواق لمختصر خليل ما نصه: وفي قول الإمام إياها في الهجر اختلاف. قال الباجي: وهما روايتان، وقال بعض أصحاب الإمام مالك: لا يسن التأمين للإمام واستدلوا بحديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين (3)» الحديث رواه الإمام مالك، قالوا هذا دليل على أنه لا يقولها.
وأجاب الأولون بأن هذا لا حجة فيه؛ لأنه قصد تعريفهم بموضع تأمينهم، وهو موضع تأمين الإمام ليكون موافقا لتأمين الملائكة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (4)» قال ابن شهاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين.
وقالوا أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عنه: يسن إخفاؤها؛ لأنه دعاء فاستحب إخفاؤه كالتشهد.
وأجيب على هذا بأن آخر الفاتحة دعاء، ومع هذا فهو يجهر به.
(1) صحيح البخاري الأذان (780)، صحيح مسلم الصلاة (410)، سنن الترمذي الصلاة (250)، سنن النسائي الافتتاح (928)، سنن أبو داود الصلاة (936)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (853)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 270)، موطأ مالك النداء للصلاة (195)، سنن الدارمي الصلاة (1246).
(2)
سنن الترمذي الصلاة (248)، سنن النسائي الافتتاح (932)، سنن أبو داود الصلاة (932)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (855)، سنن الدارمي الصلاة (1247).
(3)
صحيح البخاري الأذان (782)، صحيح مسلم الصلاة (410)، سنن الترمذي الصلاة (250)، سنن النسائي الافتتاح (927)، سنن أبو داود الصلاة (935)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (853)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 270)، موطأ مالك النداء للصلاة (196)، سنن الدارمي الصلاة (1246).
(4)
صحيح البخاري الأذان (780)، صحيح مسلم الصلاة (410)، سنن الترمذي الصلاة (250)، سنن النسائي الافتتاح (928)، سنن أبو داود الصلاة (936)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (853)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 270)، موطأ مالك النداء للصلاة (195)، سنن الدارمي الصلاة (1246).