الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
وقوله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1).
ثانيا: السنة:
فقد ورد عدد من الأحاديث تحث على المبادرة بالتوبة، ومنها:
ما رواه مسلم (ت 261 هـ) بسنده عن ابن عمر (ت 73 هـ) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم: «يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة (2)» .
فهذه النصوص من الكتاب والسنة، تدل على وجوب التوبة على الفور، لأن الأمر المجرد يدل على الوجوب والفورية عند جمهور الأصوليين (3).
(1) سورة النور الآية 31
(2)
صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب استحباب الاستغفار (4/ 2075) حديث (2702).
(3)
شرح الكوكب المنير (3/ 39)، والمغني في أصول الفقه للبخاري ص (31)، وإرشاد الفحول ص (94).
المبحث الرابع: تعريف العقوبة
تعريف العقوبة في اللغة:
العقوبة في اللغة: المجازاة على الفعل.
جاء في لسان العرب: عقب كل شيء وعقبه وعاقبته وعاقبه. . . آخره. . .
واعتقب الرجل خيرا أو شرا بما صنع كافأه به، والعقاب والمعاقبة أن يجزي الرجل بما فعل سوءا، والاسم العقوبة، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا، أخذه به، وتعقبت الرجل إذا أخذته بذنب كان منه (1).
تعريف العقوبة في الاصطلاح:
عرفت العقوبة بتعاريف كثيرة، منها:
1 -
عرفها الحنفية فقالوا: العقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك واجب، أو سنة، أو فعل مكروه (2).
2 -
وعرفها المالكية فقالوا: العقوبة هي زواجر، إما على حدود مقدرة، وإما تعزيرات غير مقدرة (3).
3 -
وعرفها الشافعية فقالوا: العقوبة جزاء على الإصرار على ذنب حاضر، أو مفسدة ملابسة لا إثم على فاعلها، أو جزاء على ذنب ماض منصرم، أو عن مفسدة منصرمة (4).
4 -
وعرفها الحنابلة فقالوا: العقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك
(1) لسان العرب، مادة (عقب)(5/ 3022، 3027).
(2)
معين الحكام للطرابلسي ص (195).
(3)
تهذيب الفروق، بهامش الفروق (4/ 204، 205).
(4)
قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (1/ 157).
واجب (1).
المناقشة والترجيح:
هذه جملة من التعريفات للعقوبة في المذاهب الأربعة، والمتأمل فيها يرى ما يلي:
1 -
أن فيها توسعا، فقد تضمنت ما لا يستحق فاعلها أو تاركها العقاب، كتعريف الحنفية والشافعية، والتعريف يجب أن يكون جامعا مانعا.
2 -
أن فيها طولا بذكر قيود لا حاجة إليها في التعريف، كتعريف المالكية والشافعية، والتعاريف مبناها على الاختصار.
3 -
أن العقوبة تكون على ترك واجب، أو فعل محرم محل اتفاق عند الجميع.
4 -
أن تعريف الحنابلة هو أسلم التعاريف.
التعريف المختار:
الأولى أن يقال في تعريف العقوبة: هي زواجر شرعية عن ترك واجب، أو فعل محرم.
أقسام العقوبة:
تنقسم العقوبة من حيث تقديرها إلى قسمين:
(1) الطرق الحكمية لابن القيم، ص (265).
الأول: العقوبات المقدرة، وتسمى الحدود، وهي التي ورد تقديرها بنصوص من الكتاب والسنة، في جرائم معينة (1).
الثاني: العقوبات غير المقدرة، وتسمى التعزيرات.
والتعزير تأديب استصلاح وزجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود، ولا كفارات (2).
تعريف الحد:
الحد في اللغة: المنع، والفصل بين شيئين (3).
تعريف الحد في الاصطلاح:
أورد الفقهاء تعاريف متعددة تختلف باختلاف المذاهب، فكل أهل مذهب يعرف الحد على ما يتلاءم مع مذهبهم.
ومن أكثرها دقة وشمولا واتفاقا مع جميع المذاهب الفقهية ما قاله الدكتور عبد الله الركبان، حيث قال:(الحد عقوبة مقدرة شرعت لصيانة الأنساب والأعراض، والعقول، والأموال، وتأمين السبيل)(4).
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص (275)، ومعين الحكام (195)، والسياسة الشرعية لابن تيمية (83).
(2)
معين الحكام (194)، مجموع فتاوى ابن تيمية (35/ 402)، والمغني لابن قدامة (8/ 324).
(3)
لسان العرب، مادة (عقب)(2/ 800).
(4)
النظرية العامة لموجبات الحدود (1/ 16).