الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة الظهر خمس ركعات ساهيا، أنه صلى ركعتين وتشهد، ثم قام وصلى ركعة وتشهد، ثم قام وصلى ركعتين وتشهد، ثم سلم، ولم ينبهه أحد من المأمومين إلا بعد ما فرغ من الصلاة. . . . إلخ.
والجواب: الحمد لله. كان الواجب على المأمومين أن ينبهوه أول ما وقع منه السهو، وحيث لم ينبهوه إلا بعد فراغه من الصلاة، فكان الواجب عليه أنه حال ما نبه استقبل القبلة وسجد سجدتي السهو، ثم تشهد، ثم سلم، مع قصر الفصل، وإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج عن المسجد، سقط عنه سجود السهو، لفوات محله، وصلاتهم صحيحة. إلا من تابعه عالما بأنه صلى خمسا، ولم يكن جاهلا ولا ناسيا فعليه إعادة الصلاة، والسلام عليكم.
ظن أنه التشهد الأخير فسجد للسهو
س: إمام مسجد صلى المغرب، فلما أتى في التشهد الأول ظن أنه التشهد الأخير، فنبهه الجماعة، وقام وأتى بالثالثة وسجد سجود السهو، واعترض عليه من يدعي أنه لا سجود عليه للسهو، أفتونا مأجورين؟
ج: ليس عليه سجود سهو، لكن ما فعله من سجود السهو ظانا أن عليه سجود سهو لا يخل بصلاته؛ بل سائغ أن يسجد أو مستحب لعموم الأدلة. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.