الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رطب الفواكه التي لا تبقى، كالتفاح والرمان والقثاء والخضروات.
وقال مالك: لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلا؛ لأنه مما يدخر، ويجوز عنده مثلا بمثل.
وفي رواية عن الشافعي، ورواية عن أحمد أن علة التحريم الطعام إذا كان مكيلا موزونا جنسا (1) وهذه الرواية تجمع بين رأي الحنفية والشافعية والحنابلة (2).
ومن هذا يظهر أن الجنس معتبر عند الجميع، فيما يتعلق به من تحريم ربا الفضل عند انضمام غيره إليه.
وأما الدراهم والدنانير، فعند أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، العلة فيهما كونهما موزونين.
وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن العلة في ذلك هي الثمنية، وقد أجمعوا على جواز ذلك في الموزونات من النحاس والحديد. فالدراهم والدنانير هي أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون مضبوطا (3).
(1) تفسير القرطبي 3/ 352، شرح فتح القدير 7/ 4.
(2)
الربا والمعاملات في الإسلام ص161 محمد رشيد رضا.
(3)
الربا والمعاملات في الإسلام ص 156 محمد رشيد رضا.
3 -
الخلاف في تحريم ربا الفضل:
ذهب عامة أهل العلم إلى تحريم ربا الفضل، وأنه كحرمة ربا النسيئة،
ووردت روايات عن بعض الصحابة تفيد عدم وجود ربا الفضل، وجعلوا الربا محصورا في ربا النسيئة (1) وكانوا يقولون: إنما الربا في النسيئة، لقوله عليه الصلاة والسلام:«لا ربا إلا في النسيئة (2)» .
وقد روي أن عبد الله بن عباس رجع عن رأيه، عندما راجعه في ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
(1) المغني 4/ 1.
(2)
أخرجه مسلم من رواية أسامة بن زيد، بلفظ:"إنما الربا في النسيئة "، برقم 1596، وتأول الشافعي حديث أسامة:" إنما الربا في النسيئة " فقال: " يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا في صنفين مختلفين، ذهب بورق، أو ثمر بحنطة، فقال: " الربا في النسيئة " فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤد المسألة (شرح السنة 6/ 61)، وانظر: الحديث في جامع الأصول، بلفظ:(لا ربا إلا في النسيئة)، 1/ 548، والحديث مخرج في الصحيحين، أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نسأ، وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، 2/ 153 كتاب المساقاة. وانظر: اللؤلؤ والمرجان رقم 1027، حيث ثبت عن أبي سعيد الخدري أنه اعترض على ابن عباس في قوله بحصر الربا في النسيئة، وقال له: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؛ فقال ابن عباس: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله مني، ولكنني أخبرني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، وانظر: فتح الباري رقم 2178، 2179 (المتن).
وقال الشعبي: حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما الخبر، فالخبر أنه رجع عن فتواه فقال: الفضل حرام.
وقال جابر بن زيد رضي الله عنه: ما خرج ابن عباس رضي الله عنهما من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة (1).
وقال ابن قدامة في المغني: فإن لم يثبت رجوع ابن عباس، فإجماع التابعين بعده يرفع قوله (2).
وقد أنكر ابن حزم الظاهري رجوع ابن عباس عن قوله، كما أنكر الإجماع على تحريم ربا الفضل، وذكر أن فقهاء مكة من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يقولون بقوله (3).
ولكن عامة أهل العلم على تحريم ربا الفضل، وربا القرض، وربا النسيئة، ولهم أدلة من ظاهر الكتاب والسنة والآثار.
(1) المبسوط للسرخسي 14/ 6، 12/ 106.
(2)
المغني مع الشرح الكبير 4/ 123.
(3)
المحلى لابن حزم 8/ 566.