الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأظافر، ونتف الآباط (1)» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
(1) صحيح البخاري اللباس (5891)، صحيح مسلم الطهارة (257)، سنن الترمذي الأدب (2756)، سنن النسائي الزينة (5225)، سنن أبو داود الترجل (4198)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (292)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 239)، موطأ مالك الجامع (1709).
س: أنا إنسان مسلم ولله الحمد، أخاف الله، وأحاول أن أؤدي الفروض في أوقاتها، لكن تأتيني وساوس شيطانية، تحاول أن تبعدني عن ديني، فأنا أثناء أداء أي فرض من الفروض، كالصلاة مثلا، تأتيني هذه الوساوس، وتحاول أن تبعدني عن الله، وأنا أحب الدين، فبم تنصحني، وكيف تذهب عني هذه الوساوس؟
ج: الله يقول: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1) وفي آية أخرى {إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (2) فيا أخي، كل هذا من الشيطان، ومن وساوس الشيطان، فحاول الالتجاء إلى الله، وسؤال الله أن يثبت قلبك، «وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد حلفه قال: لا، ومقلب القلوب (3)» وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه:«يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك (4)» فقل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، اصرف قلبي على طاعتك، اسأل الله الثبات، تعوذ بالله من مكايد الشيطان.
(1) سورة الأعراف الآية 200
(2)
سورة فصلت الآية 36
(3)
صحيح البخاري القدر (6617)، سنن الترمذي النذور والأيمان (1540)، سنن النسائي الأيمان والنذور (3761)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3263)، سنن ابن ماجه الكفارات (2092)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 68)، سنن الدارمي النذور والأيمان (2350).
(4)
سنن الترمذي القدر (2140)، سنن ابن ماجه الدعاء (3834).
س: نرجو توجيه النصح للإخوة والأخوات، في هذا البلد الحرام، وفي المسجد الحرام، حول
الدعاء لإخواننا في فلسطين
.
ج: لا شك يا إخواني أن مصابهم جلل، وأنهم يمرون بحالة عصيبة، ويمرون بساعات حرجة، وأنهم محاصرون، ومبغي عليهم، معتدى عليهم، وأنهم أمة مظلومة، نسأل الله أن يكشف ضرهم، وأن ينصرهم على من بغى عليهم، وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يرزقهم الإخلاص، والالتجاء إلى الله، والثقة به، وطلب العون والمدد منه - جل وعلا - وأن يثبت قلوبهم، وأن يسدد رميهم، ويقوي عزائمهم، ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم، إنه على كل شيء قدير، المصاب عظيم بلا شك، الخطب جسيم، أمه ظلمت وبغي عليها، فواجبنا نصرهم، كل بما يستطيع، بالمال، بالنفس، بالدعاء أولا وآخرا، نسأل الله العظيم، رب العرش الكريم أن يرفع عنهم الظلم، وينصرهم على من بغى عليهم، وأن ينصر الإسلام وأهله، ويبدل ضعفهم قوة، وذلهم عزا، وتفرقهم اجتماعا ووحدة على الحق، إنه سميع مجيب.
صفحة فارغة
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من الفتوى رقم 3225
السؤال الأول والثامن: إذا طير الإنسان الشراب ورجع يتوضأ، فهل ما يطوله من الرشاش طاهر، أو يبل يده بالماء ويمسح عليه؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: البول نجس، فإذا كان الذي أصاب الإنسان رشاش بول، وجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصابه من بدنه أو ثوبه، ولا يجزئ في تطهيره مسحه بالماء، وكذا إن كان الرشاش من الماء الذي صبه على البول.
س: هل النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن هل علي فيها شيء؟
ج: النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها. أما الدم والقيح والصديد فيعفى عن اليسير منها
إذا كان خروجا من غير الفرج؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرجا، وقد قال تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1) وقال تعالى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
(1) سورة الحج الآية 78
(2)
سورة البقرة الآية 185
من الفتوى رقم 2989
السؤال الثاني: استعمل كثير من الناس الكماليات في فرش حجر المنزل، فهل إذا بال الطفل مثلا على الفرشة على مختلف سنه يكفي صب الماء وتطهر من النجاسة نظرا إلى أن الفرشة قد تكون كبيرة، وقد تكون لاصقة بالأرض، أو تكون مثبتا عليها دواليب كبيرة وسرر أو لا؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: إذا كان من بال على الفرشة ونحوها غلاما لم
يأكل الطعام، كفى في تطهيرها رش الماء عليها، حتى يعم موضع النجاسة منها، ولا يجب عصرها ولا غسلها، وإن كان قد أكل الطعام أو كان جارية سواء أكلت الطعام أم لا، فلا بد لتطهيرها من الغسل، ويكفي صب الماء على موضع النجاسة، ولا يجب نزع الفرشة ولا عصرها كالنجاسة على الأرض، لما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه:«أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء (1)» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
(1) البخاري 1/ 323 (فتح) مسلم 1/ 236.
من الفتوى رقم 4125
السؤال الأول: هل يكفي مسح النجاسة الساقطة على الفرش والبسط بالإسفنج ثلاث مرات أم ماذا يعمل المسلم في ذلك؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله
وصحبه. . وبعد: لا يكفي مسح النجاسة الساقطة على ما ذكر، بل يصب عليها الماء حتى يغلب على ما سقط عليها من النجاسة من بول ونحوه، وإن كان للنجاسة جرم وجب إزالته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم 2217
السؤال الثالث: عندما ينقل أحدنا من شقة إلى أخرى مع الملاحظة أن جميع أو أغلب الشقق تكون مفروشة (أي الأرضية). فهل يجوز لأحدنا أن يصلي على ما سكب أو انتثر عليها خمر لعدم علمنا عن الساكنين السابقين هل هم مسلمون أم لا؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس، وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل، وإذا لم يتحقق هذان الأمران فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم 7835
السؤال الأول: عن شأن الوضوء خصوصا القدمين، أيترتب الغسل ثلاثا كالوجه واليدين، إن الإنسان يمشي ويدعس على النجاسات في الأرض، ولا ينقي غسل ثلاث مرات، وسمعنا أنه يقال من زاد فوق ثلاث قد تعدى السنة إذا كان يكفي للقدم ثلاث غسلات، لو بقي أثر في القدم من القاذورات أيصح الوضوء بلا زيادة على الثلاث؟ نرجو من فضيلتكم حكم ذلك والله يحفظكم؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: يجب إزالة النجاسة من القدمين إذا كانت رطبة بالماء قبل البدء بالوضوء، ثم بعد ذلك يتوضأ إذا كان محدثا ولا يزيد على الثلاث لكل عضو ما عدا الرأس والأذنين فإن السنة فيهما الاقتصار على مسحة واحدة.